المعاشي محمد- الحلقة 16- مسطرة الاستماع/ إجراء 2: الأجل القانوني لإجراء جلسة الاستماع من قبل المشغل
Vložit
- čas přidán 13. 09. 2024
- بناء على طلب المتتبعين بشأن نشر قرارات محكمة النقض المستشهد بها في هذه الحلقة رقم 16.
- قرار محكمة النقض عدد 1276/1 المؤرخ في 4 دجنبر 2018 في ملف اجتماعي عدد 1665/5/1/2016، جاء فيه ((حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ...ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بعدم استدعائها لجلسة الاستماع ومفاجأتها بذلك، وهو ما أكدته المشغلة من خلال ممثلها القانوني بجلسة البحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن حضور الأجيرة لجلسة الاستماع المقررة والاستماع إليها وفق كافة الضمانات التي يكفلها القانون ومنها حضور مندوب الأجراء الذي اختارته بنفسها .....تكون الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه المادة قد تحققت، وذلك بمنحها فرصة الدفاع عن نفسها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، تكون قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لأن إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه لا يتعين أن تتوافر فقط في جلسة الاستماع وإنما من قَبل ذلك من باب أولى ....وذلك باستدعائها للاستماع ومنحها أجلا مناسبا، وليس كما فعلت المشغلة وذلك بالاستماع للأجير في نفس يوم إشعاره حتى يكون على علم وبينة مما سيطبق في حقه وسيواجه به ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا بنص الفصل 120 من الدستور ودوليا حسب ما أقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
والمشرع من خلال تعبير منح الفرصة للدفاع توخى تبصير الأجير بحقوقه بشأن مسطرة الاستماع بالعلم بها وبأثرها قبل مباشرتها زمنيا باستدعائه لها وليس بمفاجأته بها مما يتعذر عليه ترتيب دفاعه بشأنها بوقت كاف ....)).
- قرار محكمة النقض عدد 1291 الصادر بتاريخ 3/10/ 2013 في ملف اجتماعي عدد 707/5/1/2013، جاء فيه ((لكن خلافا لما نعته الطالبة على القرار، ....فإن الفصل 62 من مدونة الشغل ينص على أنه "يجب قبل فصل الأجير أن تتيح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه"، والثابت في النازلة أن الطالبة وجهت استدعاء للمطلوب قصد الاستماع إليه في إطار الفصل 62 من مدونة الشغل بتاريخ 16/6/2011، في حين أن تبينها من الخطأ المنسوب إليه كان بتاريخ 27/5/2011 حسب ما تم تدوينه برسالة الفصل، أي بعد مرور أزيد من ثمانية أيام من تاريخ التبين، وأن القرار الاستئنافي لما اعتبر أن المشغلة فصلت الأجير دون تقيد بمسطرة الفصل المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق منها باستدعاء الأجير قصد الاستماع إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ واعتبرت فصله تعسفيا، يكون ما انتهى إليه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضى المستدل به والوسيلتان على غير أساس)).
- قرار محكمة النقض عدد 41 الصادر بتاريخ 15/01/2015 في ملف اجتماعي عدد 175/5/1/2014، جاء فيه ((من المقرر أن مشرع مدونة الشغل ولئن كان قد ألزم المشغل بالاستماع إلى الأجير قبل فصله حين مواجهته بارتكاب خطأ جسيم وحدد لذلك ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التبين من ارتكاب الخطأ طبقا لأحكام المادة 62 من مدونة الشغل وليس من تاريخ اكتشافه...... )).
- قرار محكمة النقض عدد 54 الصادر بتاريخ 15/01/2015 في ملف اجتماعي عدد 233/5/1/2014، جاء فيه ((إن إقدام المشغلة على الاستماع إلى الأجير بعد انصرام أكثر من ثمانية أيام على تاريخ الخطأ المنسوب له، يشكل إخلالا بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 62 من مدونة الشغل، يجعل الفصل مشوبا بالتعسف، ويجعل المحكمة في غنى عن إجراء أي بحث حول الخطأ المنسوب للأجير، ...)).
أتمنى مساهمتكم في نشره هذه الحلقات بيت الزملاء والأصدقاء والمهتمين.
مع مودتي الخالصة
أخواني أخواتي
متتبعي لحلقاتي القانونية
J'aime لا تنساو الضغط على الزر
ABONNE والإشتراك معنا بالضغط على الزر
.ليصلكم المزيد
- Partage - لا تنساو مشاركة
الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة والإفادة، وأن تتركوا اقتراحاتكم وتعليقاتكم
Commentaire أسفل الفيديو.
لكل استفسار أو توضيح أو تقديم إقتراح موضوع يرجى موافاتي ذلك عبر بريدي الإلكتروني: elmaachi.mohamed@gmail.com
ويمكن متابعتنا على موقع فيسبوك :
/ mohamed.elma. .
بريدي الالكتروني:
elmaachi.mohamed@gmail.com
دمتم في رعاية الله وحفظه
إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله
حبذ استادي الفاضل لو تكرمت ان تتحدث بالدريجة التي يفهمها كل الناس فان 90% من الاجراء والمشغلين لا يعرفون حتى ما لهم وما عليهم ، وبالاحرى ان يفهم الفصول والمواد التي تتضمنها مدونة الشغل
شكرا أستاد كنستافدو منك
العفو، مرحبا
حلقة جد مهمة 👍👍
شكرا أستادي الفاضل على جميع المعلومات القانونية.
السلام استاذي جزاك الله خيرا. مسطرة الاستماع تكون حتى في التوقيف المؤقت. معلومة افادنا بها السيد المحترم المعاشي. وفقك الله .
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا استاد
حفظك الله
السلام عليكم استاذي الفاضل،
في ما يخص كيفيةاحتساب اجل ثمانية ايام ، هل يشمل ذلك ايام العطل والاعياد ؟
السلام عليكم ورحمة الله
الواقعة: تم استدعاء شفهي من قبل أمن الشركة بعد معاينة سرقة في 18 غشت بعدها خرج الأجير في إجازة من 22 غشت إلى 4 شتنبر بعدها تم الأستدعاء الكتابي يوم 7 لجلسة استماع يوم 8.
سؤال: هل تم احترام المسطرة القانونية؟
إذا كان الجواب لا... بعد طرده يوم 12 شتنبر كيف يتبت الأجير أن المعاينة تمت يوم 18 غشت؟.. شكرا
وعندما يرفض الاجير الحضور إلى جلسة الاستماع ما دا يفعل المشغل
وفي حالة قيام الاجير خطأ جسيم وفي نفس اليوم يقدم شهادة طبية بها الهنف لمدة ١٧ يوم مادا يفعل المشغل
وشكرا
في حالة طرد نائب المندوب الاجراء هل هناك قانون يحمينا
جزاكم الله خيرا استاذي الفاضل ،الرجاء منكم افادتنا ان امكنكم ذلك بأرقام قرارات محكمة النقض التي تستشهدون بها و ذلك ليتسنى لنا الاطلاع عليها لمزيد من الفائدة و شكرا سيدي.
بإذن الله
السلام عليكم. هل يعتبر طرد تعسفيا اذ استعان المشغل بشاهد أمام المحكمة مع العلم ان هدا الشاهد كان حاضرا في جلسة الاستماع و اسمه موثق في محضر الجلسة؟
بارك الله فيك استاذ انا من اقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية بغيت نستفسر منك شي معلومات
مرحبا، يمكن كذلك مراسلتي عبر بريدي الإلكتروني
elmaachi.mohamed@gmail.com
مع تحياتي الخالصة
هل من ااضروري استدعاء الاجير لجلسة الاستماع في الاجل القانوني، اذا ادلى الاجير بشهادة طبية طويلة الاكد، و شكرا.
قد تتم مراعات الحالة المرضية للاجير لتاخير جلسة الاستماع. لكن عموما الاشعار الكتابي يجب ان يرسل الى الاجير في ضرف ثمانية ايام من تاريخ اكتشاف الواقعة.
لقد تم الاستماع الي في جلسة الاستماع يوم ٩ من اكتشاف الخطأ، هل يعد الفرق بيوم واحد خرقا للمسطرة؟
استاذ السلام عليكم.
سؤال.
اذا كان عيب في مسطرة الفصل.واعتبر تعسفيا.
هل 90 يوما للطعن في قرار الفصل يبقى واجبا. ام للاجير حرية في الطعن في غضون سنتين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الطعن في القرار، على اساس عدم تجاوز 90 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بقرار الفصل، لكن في حالة عدم الإشارة لذلك في قرار الفصل ، تتقادم رفع الدعوة في سنتين.
مع تحياتي الخالصة
داخل آجل 8 ايام مع احتساب يوم الاحد؟ أليس كذالك استاذ؟ شكرا
و ما رايك في جلسة استماع اولا في نفس يوم الاشعار. ثانيا مباشرة بعد دخول الاجير من عطلة مرضية دامت 5 اشهر سببها التحرش النفسي من الرئيس المباشر ادت بالاجير الى العناية المركزة ثم جلسات مع طبيب نفسي. وثالثا عن شكاية وضعها نفس الرئيس المباشر بعد اكثر من شهرين عن واقعة مزعومة لا يملك عنها اي دليل الا اقواله. و سبقت خروج الاجير في تلك العطلة المرضية باكثر من شهر. ليتم طرده تحت دريعة الخطأ الفادح......... مع مراعات شكلية جلسة الاستماع دون النظر حتى في مظمونها او اقوال الاجير.
السؤال.
هل يعتبر دلك خطأ فادح للرئيس المباشر كي يطرد تعسفيا الاجير. او فقط خطأ مهني عادي؟؟
مع العلم ان السبب هو تخوف الرئيس المباشر من مؤهلات و انجازات الاجير المهنية
اخي العزيز للاسف انا مريت بتجربة مماتلة بتجربتك + عدم احترام المسطرة لكن القاضي له السلطة التقديرية يعني الي اميزي هوا معاه
@@bricommandeenligne3779 اللي كيميزي خاصو يميزي للقاضي ديال الابتدائية و القاضي ديال الاستيناف و قضاة محكمة النقض. القضية كتولي عندو قاصحة واخا هكاك.
انا النوع اللي كيبغي هادوك اللي كيميزيو لحقاش كنسيزيه بمعنى الكلمة
ثانيا الطرد التعسفي كيكون المصدر ديالو الرئيس المباشر او حتا المدير كع. فمن ان الشركة هيا اللي عاتعطي لداك الاجير المستحقات ديالو القانونية. والمدير يبرر الموقف ديالو انه ماكانش كيتفاهم معا داك الاجير مثلا. كيولي داك الرئيس المباشر او المدير جابد من جيبو شي 40 او 50 مليون و ربما اكثر عا رشاوي و غالبا بدون فائدة.