عشرون دليل من القران والسنة لجوب تغطية المرأة لوجهها

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 28. 08. 2024
  • الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفى يثبت بالأدلة الشرعية نحو 20 دليلاً من الكتاب والسنة على وجوب تغطية المرأة لوجهها
    لتحميل المادة الصوتية من موقع طريق الإسلام
    download.media....

Komentáře • 19

  • @user-st5bu8pu9i
    @user-st5bu8pu9i Před 7 lety

    بارك الله فيك

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety +1

    لكي نفهم عبارة إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي والتي يتناقلها الشافعية في كتبهم: (اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه) لكي نفهم هذه العبارة علينا أن ننظر في نص كلامه كاملا:
    كتاب "نهاية المطلب" لإمام الحرمين الجويني ( ت :478 هـ) -وهو شرح شامل لكل كتب المذهب قبله وبخاصة مختصر المزني:
    كتاب (النكاح)
    قال: (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان , لأن المعتبر الإفضاء في الصلاة ولا يلزمهن ستره فيلحق بما يظهر من الرجال)
    هنا نسب القول لجمهور الشافعية بعدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب، والبناء الاستدلالي آية الإبداء وتفسيرها بالوجه والكفين. وتأمل قوله (لأن المعتبر الإفضاء فى الصلاة) أى أن نهاية ما يجب ستره من عورة المرأة أمام الرجال الأجانب هى عورة الصلاة.
    ثم قال: (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة .
    وهو قوي عندي مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب...)
    هنا يقوى امام الحرمين راي العراقيين والذي يخالف رأى الجمهور في تحريم النظر الى الوجه والكفين من غير حاجة ، فهو منع من النظر إلي مكشوف.
    ومعني اتفاق المسلمين علي إلزام النساء بالنقاب هو إجماع ممارسة ليس أصلها حكما تشريعيا وإلا لما خالفه من ذكرهم الجويني. ولا إنكار إمكان وجود هذه الممارسة في بعض الأزمنة والأمكنة , كما أن هذا الاتفاق معارض بنقل القاضي عياض المالكي عن العلماء مطلقا أنه لا يجب علي المرأة ستر وجهها وعلي الرجال غض البصر , وأقره النووي الشافعي عليه في شرح مسلم في باب نظر الفجأة.
    ومجرد الاتفاق علي منع النساء من السفور لا يستلزم وجوبه هو المعني المفهوم لواحد من أهم محققي الشافعية المتأخرين، وهو ابن حجر الهيتمي(ت 973هـ) .
    قال ابن حجر الهيتمي في حاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي : ((إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه))
    وقال في ( الفتاوى الكبرى ): (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )).

  • @user-nn4nj8vh5u
    @user-nn4nj8vh5u Před měsícem

    الجلباب هو العبائة للجسم اذا غطاء الوجه واجب لماذا يمنع لبسه فالعمره؟؟

  • @user-nn4nj8vh5u
    @user-nn4nj8vh5u Před měsícem

    اذا كانت تحط زينة فالوجه يجب الحجاب

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    كتاب "الفروع" لشمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي (ت:763هـ) الذي نقل منه الشيخ العريفي قول الإمام أحمد:
    كتاب النكاح 8/186
    ((وفي مسائل الأثرم أنه قال لأبي عبد الله: حديث نبهان عندك لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ فقال: نعم، أو أظهر استحسانه ولم يقل نعم، وقد قال بعض الفقهاء: فرض الحجاب مختص بهن، فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، لا يجوز كشفهما لشهادة ولا غيرها، ولا يجوز إظهار شخوصهن ولو مستترات إلا لضرورة الْبِرَازِ.
    وجوز جماعة - وذكره شيخنا رواية - نظر رجل من حرة ما ليس بعورة صلاة، والمذهب: لا، نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، واذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل كفها إلى عند يدها، حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء)).
    هنا نقل ابن مفلح قول الإمام أحمد في مسأئل الأثرم والذي يشير إلي خصوصية الحجاب بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وعقب عليه بقول القاضي عياض المالكي أن فرض ستر الوجه والكفين مختص بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم بلا خلاف.
    ونقل عن بعض الحنابلة، وفي رواية عن الإمام أحمد، جواز نظر الرجل إلي ما ليس بعورة صلاة، أي الوجه بالاتفاق، والكفين علي الخلاف. وقرر ابن مفلح أن ذلك لم يعتمد في المذهب، أى جواز النظر إلي ما ليس بعورة بغير حاجة. وهي عورة نظر محضة تتطلب تحريم النظر لمن تكشف، لا إيجاب الستر. ثم نقل عن أحد فقهاء الحنابله أنه نقل عن الإمام أحمد رواية تفيد وجوب أن تستر المرأة كلها في الخروج.
    إذاً هناك روايتان عن أحمد في مسألة الوجه ، لكن الشيخ العريفي ذكر الرواية التي تفيد وجوب التغطية كأنها المذهب.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    مع حشد كل هذه الأدلة فليس فيها دليل صحيح صريح يوجب علي المرأة أن تستر وجهها في كل حال من الأجنبي ، مطلقا. هذا بالإضافة إلي أنها اشتملت علي أخطاء كثيرة في الاستدلال، وفي معني الجلباب، واشتملت علي أحاديث ضعيفة، وتحميل نصوص ما لا تحتمله من الدلالة، واستعمال الرأي، وعدم التفريق بين ما فرض علي أمهات المؤمنين وما فرض علي عامة النساء.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety +1

    الشيخ العريفي يقول أنه لا يجوز أن ينسب إلي مذهب الحنفية ما ليس منه...إلي آخر كلامه، والغريب أن ما يزعمه الشيخ مهاجما به المعارضين لستر الوجه والكفين هو عين ما يفعله.
    ففي المذهب الحنفي نقل قول الجصاص في تفسير آية الإدناء الذي في ظاهره وجوب ستر الوجه ولم ينقل لنا قول الجصاص في تفسير آية الزينة الذي يجيز فيه كشف الوجه والكفين. ونقل عن السرخسي قول غير واضح للعامة يوهم بستر الوجه ، وترك كلامه في موضع آخر أشد ظهورا حيث قال: (ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها).
    ولماذا لم ينقل لنا الشيخ العريفي كلام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وناشر مذهبة والموجود في كتبه المعروفة بظاهر الرواية والتي تعد الأصل الذى يرجع إليه في فقه أبي حنيفه وأصحابه، قال الشيباني: (وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة). ترك هذا وذهب ينقل لنا قول ابن عابدين وغيره من الفقهاء المتأخرين جدا - من القرن العاشر فصاعدا - الذين ذهبوا إلى أن المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال ، مخالفين في ذلك الأئمة المتقدمون من الشيباني حتي زمانهم.
    ومن المغالطات أنه نسب هذا القول في كتابه للإمام الطحاوي (ت:322 هـ) والصواب أنه قول الطحطاوي وهو من متأخري المتأخرين (ت:1231هـ). أما الطحاوي فقال: (فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب)
    وفي المذهب المالكي ، والطامة هنا أنه زعم أن ابن عبد البر حكي الإجماع علي وجوب تغطية المرأة لوجهها ، فهذا نص كلام ابن عبد البر وهو عكس ما قاله الشيخ تماما: (اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروي عن ابن عباس ، وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان ، وروي عن ابن مسعود {ما ظهر منها} الثياب ... واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين ، وعلى قول ابن عباس ، وابن عمر الفقهاء في هذا الباب).
    وفي المذهب الشافعي نقل قول إمام الحرمين الجويني عن اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج كاشفات الوجوه ، وتجاهل ما قاله عن جمهور الشافعية قبل ذلك مباشرة ، حيث قال : (أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : {إلا ما ظهر منها} قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان). فمقصود الجويني اتفاق المسلمين علي إلزام النساء بالنقاب هو إجماع ممارسة ليس أصلها حكما تشريعيا لأنه نفسه حكي الخلاف، ولأن غيره من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما، مما يدل على أنه ليس هناك اتفاق من المسلمين ، وأن كلام الجويني قاله بما أدركه ورآه ، دون استقراء لأحوال المرأة وأحكامها في بلاد المسلمين واختلاف أزمانهم.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety +1

    ،،،
    الرد علي الدليل الثالث :
    ---------------------------
    يقول الشيخ: عن أم عطية قالت :
    أنها أخبرت أن رسول الله أمر النساء بالخروج لصلاة العيد .. فقيل له : يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ فقال : لتلبسها أختها من جلبابها ) متفق عليه .
    وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب عنها بدون الجلباب ..
    **الجواب عن هذا**
    ليس من معاني الجلباب أنه يفيد ستر الوجه كما تقدم في الرد علي الدليل الأول
    .
    الرد علي الدليل الرابع :
    --------------------------
    يقول الشيخ: قول الله تعالى
    (( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ))
    ولا يرتاب عاقل ان كشف المرأه لوجهها هو اغراء للرجل بالنظر اليها
    **الجواب عن هذا**
    وفي المقابل أيضا لا يرتاب عاقل أن كشف الرجل وجهه هو إغراء للمرأة بالنظر إليه ((وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن))
    إن غض البصر مأمور به الرجال والنساء على حد سواء ،وتغطية المرأة لوجهها ليس فيه ما يمنع نظرها للرجل ومع ذلك لم يؤمر الرجال بتغطية وجوههم. فهل يجب على الرجل وخاصة الجميل أن يُغطي وجهه خشية افتتان النساء به؟!
    ...
    الرد علي الدليل الخامس :
    -----------------------------
    يقول الشيخ: فنهى الله تعالى المرأة إذا مشت عن الضرب بالأرجل .. حتى لا يسمع الرجال صوت الخلاخل فيفتنون .. فإذا كان هذا حراماً .. فما بالك بكشف الوجه ..
    **الجواب عن هذا**
    وصوت المرأة أشد فتنة من صوت الخلخال ومع ذلك صوت المرأة ليس بعورة , ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولي من أعلاه.

  • @user-he3vk9oc6k
    @user-he3vk9oc6k Před 8 lety

    اصلا الشيخ ابن عثيمن قال حكم تغطيت الوجهه( مباح)
    وبعدين اعطا وجهة نظره انه افضل تغطيت الوجه
    لاتفسر الايات ع هواك

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي الدليل التاسع :
    --------------------------
    يقول الشيخ: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلي الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه".
    والدليل العاشر :
    ------------------
    عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت :
    ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه .
    **الجواب عن هذا**
    أولا: حديث عائشة ضعيف
    ثانيا:لا يصح الاستدلال بهذه الأخبار على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة , لأن الفعل مجرد الفعل لا يدل علي الوجوب إنما يدل علي الجواز فحسب , وغاية ما فيها مشروعية الإسدال في الإحرام عند مرور جماعة من الرجال , وقد يكون فيهم من ينظر ويطيل النظر إلي النساء , فيسبب حرجاً للمرأة ولو لم تكن تألف الستر في حياتها العادية.
    وعن عائشة قالت في المحرمة:"وتسدل الثوب علي وجهها إن شاءت". وفيه تخيير عائشة المحرمة في السدل. وهذا نص صريح في جواز إبداء المرأة وجهها في الإحرام إن وجد أجنبي ، وإن جاز في الإحرام فقد دل ذلك على أنه ليس منها بعورة ، فيجوز في غيره.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي الدليل الرابع عشر :
    --------------------------------
    يقول الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المحرمه ) معناه ان النساء في عصره كن ينتقبن يعني يسترن وجوههن ولا يخرجن الا العينين
    **الجواب عن هذا**
    هذا القول اعتساف في الاستدلال يخالف الأصول , وهل إذا أمر الله الحجاج بكشف رؤوسهم في الإحرام كان ذلك يفيد أن الرؤوس تغطى وجوبا في غير الإحرام ؟!!
    النهي عن النقاب يفيد أنه كان من عادة بعض النساء لا جميعهن , ومثال ذلك النهي عن البرانس والقمص , فإنه كان من عادة بعض الرجال لا جميعهم. ومحظورات الإحرام كلها أشياء كانت في الأصل مباحة ولم يكن شيئا منها كان واجبا ثم صار بالإحرام محظورا.

  • @user-nn4nj8vh5u
    @user-nn4nj8vh5u Před měsícem

    لماذا الرجال لا يغض بصره الذنب عليه إذا كذا مفروض الرجال يتحجبون لانهم فتنة للنساء

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي الدليل السابع :
    ----------------------------
    يقول الشيخ: قول الله تعالى
    ((وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن))
    وهذا نص صريح فى وجوب تغطيه الوجه .
    في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة مع رسول الله في غزوة .. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني .. فخمرت وجهي بجلبابي...وقد كان يرانى قبل ان يضرب علينا الحجاب.
    **الجواب عن هذا**
    الحجاب في الآية خاص بأمهات المؤمنين , فالآية تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. وطهارة القلوب بالنسبة للرجال بسبب أنهم لا يرون أمهات المؤمنين , وبالنسبة لأمهات المؤمنين بسبب أنهن لا يرين الرجال , فيصبحْن غير مُتصورات إلا بعنوان الأمومة بعد حظر زواجهن من بعده صلي الله عليه وسلم.
    • قال بن قتيبة : ونحن نقول أن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلي الله عليه وسلم بالاحتجاب اذ أمرنا أن لا نكلمهن إلا من وراء حجاب فقال : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}... وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين
    • قال القاضي عياض : فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم
    • قال المهلب : ... الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
    • قال ابن بطال : ... إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
    • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم ( إحتجبا منه , أفعمياوان أنتما ) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
    • قال الطحاوي : فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن , وأكفهن , وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , لما نزلت آية الحجاب , ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
    • قال الطاهر بن عاشور: وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي الدليل الثالث عشر:
    ---------------------------------
    يقول الشيخ: فاذا كانت المرأه منهيه عن كشف قدميها لاجل الا يرى الرجل جمال القدمين فيعجب بها او يقع فى قلبه عشقها فما بالك لو انها كشفت وجهها .
    **الجواب عن هذا**
    لا يصح قياس الوجه علي القدم لأن العورة سواء عورة الرجل أو عورة المرأة ليست هي أجمل مافيهما فالسوأتين من العورة لأنه يسوء منظرهما ووجه الرجل أجمل من الفخذين ولا تشمله العورة
    الحكم الشرعي في مسألة ستر الوجه يجب أن يستند إلي نص صحيح صريح وليس علي الرأي.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي الدليل الثانى عشر :
    ---------------------------------
    يقول الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت :
    كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ( اى متسترات غايه التستر ) ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس.
    **الجواب عن هذا**
    قول السيدة عائشة رضي الله عنها: (ما يعرفهن أحد من الغلس) معناه: لا يُعرفن من هن من النساء من شدة الغلس وإن عرف أنهن نساء , وهذا يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن , ولو كن غير سافرات لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا الغلس.
    وقد وردت روايات في هذا المعني نفسه ولكن تتعلق بالرجال منها:
    • فقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن أياس الحنفي عن أبيه قال: (كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ).(إرواء الغليل للألباني)
    فلا يفهم من الحديث أن وجوه الرجال كانت مغطاه

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ،،،
    الرد علي الدليل السادس :
    -----------------------------
    يقول الشيخ: (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خيرا لهن ))
    يعنى المرأه الكبيره فى السن يجوز لها ان تكشف وجهها لانه قد يشق عليها لبس الجلباب ولبس الحجاب فاذا كانت هذه اذن الله تعالى لها ان تكشف وجهها فهذا معناه فى الاصل ان النساء يسترن وجوههن وهذه اذن لها بكشف وجهها .
    **الجواب عن هذا**
    آية القواعد ليس فيها ذكر لتغطية الوجه أو كشفه أو كشفه فضلا عن أن تصلح دليلا على وجوب التغطية بل هي تتحدث أصلا عن أمر آخر محصله أن العجائز ليس فرضًا عليهن لبسُ الجلباب فالمراد بالثياب هنا الجلباب في أحد الأقوال وليس من معاني الجلباب أنه ثوب يستر الوجه. والقول الآخر في تفسير {ثيابهن} هو الخمار , قال الألباني وهو الأصح عن ابن عباس.
    ويثبت ذلك ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أسامة بن زيد في تفسير هذه الآية فقال: وضع الخمار قال: التي لا ترجو نكاحاً التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة.
    ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر.
    قال القرطبي: والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كَبِرت فوضعت خِمارها.
    وقال السدي: يجوز لهن وضع الخمار أيضاً.
    فلا حرج على العجوز أن تخلع خمارها , فما كان محظورا عليها أيام كان لها فى الرجال حاجة وكان للرجال فيها رغبة هو الذي أبيح لها حين كبُرت وانقطعت رغبتها في الرجال ورغبة الرجال فيها .

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    الرد علي الدليل الاول:
    -------------------------
    الشيخ يقول: لما قال سبحانه وتعالى :
    ( يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين )
    وهي صريحة في وجوب ستر الوجه على جميع نساء المؤمنين ..
    **الجواب عن هذا**
    أولا: هذه الآية ليست آية الحجاب ، آية الحجاب هي {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب}
    ثانيا: الآية لم تنص علي ستر الوجه, وليس فيها إشارة إلي شكل معين في لبس الجلباب.
    ثالثا: الإدناء معناه الإرخاء والإسدال لستر البدن لأسفل حتي الأرض, والجلباب هو ما تلبسه المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
    الجلباب في اللغة والأثر :
    ---------------------------
    • الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها.
    • النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.
    • لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها
    • العيني:والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها
    • قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب
    فأين ستر الوجه في كلام هؤلاء العلماء؟
    وحديث أم سلمة (خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة) فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس لا الوجوه.

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    ...
    الرد علي ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :
    --------------------------
    يقول الشيخ: ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : " ﻭﻗﺮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﻭﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮﺝ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ"
    فنهى الله تعالى المؤمنات أن يتساهلن بإخراج الزينة والتبرج .. كما كانت تفعل النساء في الجاهلية الأولى ..... ففي ذلك المجتمع الجاهلي المتشدد ماذا تتوقعين أن المرأة كانت تخرج من جسدها وهي تمشي بين الرجال ؟! الفخذين ؟ الصدر ؟ الكتفين ؟ الظهر ؟ الشعر المسدول الذي تلعب به الريح فيزداد إغراء ؟ هاه !! ماذا تتوقعين ؟!! لا شك أنها كانت تخرج وجهها ..
    **الجواب عن هذا **
    آية {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولي} ترتيبها قبل آية الحجاب {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} , والأصل في السورة أن تنزل آياتها متتابعة زمنيا , ونساء النبي صلي الله عليه وسلم كن كاشفات الوجوه قبل نزول آية الحجاب كما دلت علي ذلك النصوص. وعليه فلا علاقة للآية بستر الوجه. ويكون معني تبرج الجاهلية الأولي هو ما تواتر في كتب التفسير كما قال مجاهد وقتادة: التبرج: التبختر والتغنج والتكسر , أو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره , أو بلبس رقيق الثياب , ولا أكثر من ذلك.
    --

  • @user-vs2is7zs6f
    @user-vs2is7zs6f Před 7 lety

    الرد علي الدليل الثانى :
    -------------------------
    يقول الشيخ: لقد أنزل في سورة النور قوله تعالى في الأمر بحجاب المؤمنات {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن }
    فما منهن امرأة إلا قامت إلى مِرطها - وهو كساء من قماش تلبسه النساء - .. فاعتجرت به .. - لفته على رأسها .. وقامت بعضهن إلى أزرهن فشققنها واختمرن بها ..
    أي الفقيرة التي لم تجد قماشاً تستر به وجهها.. أخذت إزارها وهو ما يلبس من البطن إلى القدمين ثم شقت منه قطعة غطت بها وجهها..
    **الجواب عن هذا**
    الحديث ضعيف
    والاعتجار في لسان العرب هو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك.
    وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح معتجرا بعمامة سوداء. والمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها
    وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين.
    فوصف الاعتجار بالتعمم , والعمامة لا تستر الوجه.
    هذا وقد صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير الاستثناء في الآية بالوجه والكفين , فما خالفه مطرح بلا شك.
    • قال ابن أبي شيبة في (المصنف):
    حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس : {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: الكف ورقعة الوجه.
    قال الشيخ الألباني عن إسناد هذا الحديث : وهذا إسناد صحيح ، لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض ، فإن رجاله ثقات.
    • قال ابن أبي شيبة في (المصنف):
    حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
    وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني .
    وتفسير الزينة الظاهرة بالثياب لا ينفي كشف الوجه.وقد جمع الحسن البصري بين القولين قال : {إلا ما ظهر منها} الوجه والثياب