حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة أقوى تاصيل علمي في إخراج زكاة الفطر بالقيمة للعالم الفقيه أ. د. علي محي الدين القره داغي قد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب : *المذهب الأول :* عدم جواز دفع القيمة مطلقاً ، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد ، او نصف صاع من القمح عند جماعة منهم ، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على المذهب. يراجع : بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540). وهو رأي الظاهرية أيضاً ، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير . يراجع المحلى لابن حزم (6/118). *المذهب الثاني :* جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية ، وهو مروي عن سفيان الثوري ، وعمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري والبخاري، وغيرهم ، ورواية عن أحمد للحاجة أو مصلحة راجحة ، وهو رأي معظم المعاصرين اليوم، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي . يراجع المصادر الفقهية السابقة فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة : قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان ، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ، وأبو اسحاق قال : (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رضمان الدراهم بقيمة الطعام . يراجع : مصنف أبي شيبة (3/174) وذكر الإمام السرخسي : ( أن الفقيه أبا جعفر رحمه الله يقول : أداء القيمة أفضل ، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء بها أفضل) ، بل إنه أسند هذا القول السابق إلى أبي يوسف فقال : ( والدراهم أولى من الدقيق ، لأنها أدفع لحاجة الفقير ، وأعجل به ، كما أن الدقيق أفضل من القمح). يراجع : المبسوط (2/149)
*المذهب الثالث :* هو أن الأصل دفع صاع من الطعام ، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة ، او الحاجة دفع القيمة ، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام . وهذا رأي أبي اسحاق بن راهويه وأبي ثور ، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري : ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز ، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة ، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . يراجع : موسوعة فقه سفيان الثوري ص 473 *أدلة المذاهب الفقهية :* *أولاً - استدل المانعون من دفع القيمة في زكاة الفطر بما يأتي :* 1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ... الخ ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها ، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به . 2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله ، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع ، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد. تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي: أ- أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...الخ ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه ، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه ، وأكبر دليل على ذلك هو أن جمهور المانعين يجيزون دفع صاع من القمح زكاة فطر ، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالاتفاق ، كما أن جمهورهم أيضاً يجيزون دفع صاع ما لأرز صدقة فطر، وهو لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا صريح . فإذا كان القياس هنا صحيحاً ومقبولاً فما الفرق بينه وبين الاجتهاد بجواز دفع القيمة بل إن دفع قيمة التمر ، أو الشعير الوارد في النص أقرب من إلحاق أنواع أخرى من حبوب لم ترد في نصوص الشريعة . ب- إن الزكاة بصورة عامة ، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التبعدية المحضة ، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها ، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح ، أو الأرز ، أو نحوهما ما دام يمثل غالب قوت البلد. وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم ، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها ، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جازئاً فلما اذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟ ج- ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت ، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.
*ثانياً - واستدل المجيزون لدفع قيمة صدقة الفطر بما يأتي :* 1- الأصل في صدقة الفطر ، ومقاصد الشريعة منها إغناء الفقراء في يوم العيد ، وإدخال السرور والفرح في قلوبهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ، وهذا بلا شك إنما يتحقق في عصرنا الحاضر في الغالب بدفع النقود إليهم ليشتروا بها حاجياتهم الأساسية التي لا تنحصر في التمر ، والقمح ، والشعير ، والأرز ونحوها . وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حيث لم يكتفوا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره من التمر والشعير ، والأقط بل جعلوها قمحاً ، بل إن معظمهم جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً من تمر أو شعير - كما سبق- 2- إن من أقوى الأدلة : ما رآه معاوية رضي الله عنه وعرضه على الصحابة الكرام في حجته أو عمرته ، من أن نصف صاع من سمراء الشام (القمح) يعدل صاعاً من التمر ، ووافقه الصحابة كما قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ، ما عداه . فهذا الاجتماع لجمهورهم دليل قوي على جواز دفع القيمة لأن معادلة نصف صاع من القمح بصاع لا تتحقق إلاّ من خلال القيمة ، وهذه المعادلة مروية عن عمر رضي الله عنه - كما سبق- . 3- ثبت في نصوص شرعية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءَهُ الراشدين قبلوا القيمة في زكاة بعض الأعيان في حالات متعددة ، مثل قبول الدراهم أو الدنانير مكان الفارق في العمر المطلوب في زكاة الابل ، حيث قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً . 4- كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن لجمع الصدقات المفروضة قال لهم : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) رواه البخاري معلقاً في باب العرض في الزكاة ، وقال طاوس : ( قال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم.... ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/113) والمحلى (6/25) قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) إسناده صحيح إلى طاوس ، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ورواه ابن أبي شيبة في صمفنه (3/174) . ولهم أدلة أخرى لا يسع المجال لذكرها .
@@sabile_lmouminine بيان عدم الانكار في مسائل الخلاف قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أجلاَّء التابعين : « ما برح المستفتون يُستفتَوْن ، فيُحل هذا ، ويُحرِّم هذا ، فلا يرى المحرِّم أنَّ المحلِّل هلك لتحليله ، ولا يرى المحلِّل أن المحرِّم هلك لتحريمه » . [جامع بيان العلم وفضله (2/903) .] وقال الإمام سفيان الثوري : « إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه » [الفقيه والمتفقه (2/69) .] وقال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي : « لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ؛فإنه لا إنكار على المجتهدات » [الآداب الشرعية ، لابن مفلح الحنبلي (1/186) .] وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:" الصحابة رضوان الله عليهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل " [ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص:360) ]. وقال الإمام البدر الزركشي الشافعي: "الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه. [ المنثور في القواعد (2/140)]. وقال الامام الجلال السيوطي الشافعي:"لا ينكر المختلف فيه،وإنما ينكر المجمع عليه" [ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158
الزكاة لا تشترى يعني لا يمكن أن تشتري دقيق مثلا و تخرجه زكاة فطر هذه بدعة عندك دقيق في البيت اخرجه نعم اما ان كان عندك مال في بيتك فاخرجت النصيب و اشتريت به دقيق لأحل الزكاة فهذا بدعة منكرة "لأن الزكاة لا تشترى" مثال آخر : شخص عنده مال وليس عنده غنم فلا يشتري كبش لإخراح زكاته و لو فعل لكانت بدعة بل بدعة حمقاء منكرة فالذي يقول ان زكاة الفطر لا تخرج الا نقدا من السلفية يقعون في هذا الخطاء
✨ الخلاف 🆚 و الاختلاف الاختلاف في الرأي .. نتيجة طبيعية تبعاً : ١- لاختلاف الفهم ٢- تباين العقول ٣- تمايز مستويات التفكير الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي : ١- بوابةً للخصومات ٢- مفتاحاً للعداوات ٣- شرارةً توقد نارَ القطيعة ● العقلاء ما زالوا يختلفون و يتحاورون في حدود العقل .. دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب ● فهم يدركون تمام الإدراك .. أن الناس لابد أن يختلفوا ●يؤمنون بكل يقين أنه :- ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَل النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين ﴾ ●ألا نُحسن أن نكون إخواناً حتى لو لم نتفق؟ ● كما يقول الإمام الشافعي إن اختلافي معك يا أخي لا يعني أنني أكرهك أو أحتقر عقلك أو أزدري رأيك ● أحبك يا أخي .. ولو بقينا الدهر كله مختلفين في الرأي ● اختلافي معك ١- لا يبيح عرضي ٢- ولا يحل غيبتي ٣- ولا يجيز قطيعتي ● فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف : ١. إن لم تكن معي فلا يعني أنك ضدي هذا منطق العقلاء ٢. إن لم تكن معي .. فأنت ضدي هذا نهج الحمقى ٣. إن لم تكن معي فأنت ضد الله هذا سبيل المتطرفين ● الآراء يا أخي : • للعرض ليست للفرض • و للإعلام ليست للإلزام • و للتكامل ليس للتخاصم ● ختاما :ً • عندما نحسن كيف نختلف • سنحسن كيف نتطور
بدعة....... تخالف مشهور العمل عند الناس..... بحجة احياء السنة......... وكأن من دفع نقدا امات السنة........ احيوا الورع وتعظيم منهج الامة........وروح الشريعة..... لا انكار في الاجتهاد...... بين المسلمين
لم ينكر ولكن انتم بظعتم وضللتم من أخرجها نقدا أرجوا من أخرجها طعاما لايخرج عن النص ام الزبيب غير معني وهل الزبيب مثل الشعير الأصل كانوا يشترون والزبيب والشعير إذا احتاجوا لاي شيأ هل انت اذااعطيت فقير شعير في هذا الزمان أغنيته حتى الزبيب من أتيتم بالحمض والعدس والأرز تقيد اخي
الكلام واضح ليس فيه إنكار على من أخرجها طعاما من المنصوص عليه أو المقيس على المنصوص......و إنما الإنكار على إساءة الأدب في الخلاف و التشنيع بلا حق......فافهم و لا تتبقر.
حتى القميص انتبهت له،يبدو ان قميصك خليجي و ليس إسلامي لانك لو رءيته بقميص جزاءري لانكرت عليه،أتدري لماذا لأنكم متحزبون و متعصبون لمذهبكم وشيوخكم وكأنهم معصومين من الخطأ و الدليل انكم تتلقون الفتاوي من وراء البحار و تنسون علماء اهل بلدكم الذين انتزعت مصداقيتهم من اعينكم بفضل منضروكم .بدعتم و كفرتم كل المذاهب.لان بصماتكم موجودة في سوريا و العراق و ليبيا باسم داعش بحماية أمريكية.الله يهديكم.
@@muhmaad10 جاز في زكاة الحبوب والثمار بفعل معاذ رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولكن القوم يحاولون أن يفرقون بينها وبين زكاة الفطر بغيييير دلييييل لمجرد التعصب للراي
قال الامام مالك انها لا تجزا "نقدا " و قول "فرض النبي " هي دليل على الامر و دليل على عدم معاكسة الفعل و لم يفعلها النبي و ان اتبع النبي خير من ان اتابع غيره
عمر ابن عبد العزيز مبتدع تأدب ياهذا ثم تقيدوا بالحديث وأخرجها تمرا وزبيبا وحنطة أو شعيرا أما قولهم غالب قوت البلد فليس قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو قول الإمام مالك وهي قياسا على الطعام والطعام في ذالك الزمان يقايضون به يبيعون ويشترون إذا أخرجها زبيبا ام الزبيب لاتستطيعه ولاينتفع به الفقير الاان يبيعه ولماذا لاتخرجها شعيرا اتحداك أن تخرجها شعيرا وزبيبا ت
فالكلام بمثل هذه الأسلوب لا يزيد الأمة إلا تقسيما وتفريقا كان يكفي أن تقول بعض المسلمين أو أدعياء العلم لماذا التخصيص إلا أن يكون تعصبا مقابل تعصب اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
الترجيح للعلماء وليس لك أنت لماذا أنك لم تذكر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع زكاة الفكر نقدا بل أنه ذكر خلافا للعلماء ثم رجح النقد للحاجة وهذا قولك أنشأه جهلك وتعصبك وهذا الخلاف معلوم قديما وحديثا ولا تنظر إلي نفسك بأنك أفهمت الناس
وعليكم السلام ورحمة الله صحيح، زكاة الفطر طعام، والسؤال: هل يجوز إخراج قيمته نقوذا؟ هنا وقع الخلاف بين السلف الصالح كذلك زكاة الحبوب تخرج من جنس الحبوب، فلماذا أخذ معاذ رضي الله عنه قيمتها ثيابا وليس حبوبا؟ ولماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في المدينة؟ هذا هو الفقه، وليس الجمود على نص واحد.
@@AbasAbas-wf4fc اتبع هيئة الافتاء التي في بلدك، حتى يتوحد كل بلد على أمر واحد ولا يختلفوا على الأقل على مستوى البلد الواحد وفي المسألة سعة إن شاء الله ولكل قول أدلته وفهمه المعتبرين
والله العظيم سمونا ماشئتم وهابية رسلانية مدخلية هذه الأسماء لا تزيدنا إلا رفعة لأنكم نسبتمونا إلى علماء ربانيين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم ويطيل في أعمارهم ويجعلهم شوكة في حلق كل مخالف لهدي النبي صل الله عليه وسلم
امين يارب والله العظيم اغلبيت المغاربة يردون علي هدا القبيح السفيه الرويبضة في زماننا هدا اللهم احفظ علماء السنة كلهم جميعا ومن مات فيهم رحمة الله عليه
@@sabile_lmouminine🤔......قبلها ......؟؟؟ هذا أن صح الحديث .....فالحديث ضعيف لا يصح والبخاري أخرجه في صحيحه معلقا وليس مسندا ......وقد أعله الحافظ الدار قطني في سننه بطاووس قال طاووس لم يسمع من معاذ .....( سنن الدارقطني ....رقم الحديث 1930 ) .......أنت تنافح و تكافح لتبدل أقوال الفقهاء بقول الرسول فقط .............ومبروك عليك الرد على الوهابية
@@chicolanoir8997 وماذا قال فيه الحافظ ابن حجر ؟ ثانيا: البخاري اعتمد عليه في ترجمته (باب العرض في الزكاة) والبخاري أعلم به من الدارقطني، أم أنه يعلم أنه ضعيف ومع ذلك ترجم على أساسه؟؟
@@sabile_lmouminine البخاري قال لنا عندما أسند الحديث يصبح صحيح على شرطي ....و حجة في الأحكام ........أما يرويه معلقا فليس من مذهبه .........ودائما وأبدا أثبت العرش ثم أنقش
@@chicolanoir8997 ومع ذلك يرويه لأنه يصح عنده، بل يبني عليه بابا وحكما كما في باب العرض في الزكاة، حيث بناه على حديث معاذ معلقا وأنتم لم تحيطوا علما بما أحاط به الإمام البخاري، ولن يرويه في صحيحه اعتباطا، فدع الحديث لأهله أو خذه من أهله ولا تقلد الالباني رحمه الله فهو صحفي، تعلم فقط مما وجده في الصحف التي تيسرت له.
فالنتقي الله في أنفسنا وإن لا نقول في دين الله ما ليس لنا به علما ونسأل الله التوفيق والسداد وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما لم نعلم وان يزدنا علما ،يشرفنا إن صنفتنا بالوهابية والوهاب هو الله ام عندك شك؟لا ولاء ولا براء إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، واإمة المسلمين ،(بنو جلدتنا ويتكلمون لغتنا )وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر مشيرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،اللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم اخي الكريم ،ما أحوج الامة لامثالكم بارك الله فيكم، لاننا وصلنا الى زمن صدق قول امير المؤمنين علي كرم الله وجهه (عندما سكت اهل الحق عن اهل الباطل ظن أهل الباطل انهم على حق) ونحن في زمن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، فكثير من عامة الناس أن ديننا مرتبط ببلاد الحرمين الشريفين ومشايخهم الذين ضلوا وأضلو. حتى هنا في بلاد الغرب كثير من القائمين على المصليات في اوربا تبعوهم دون علم وأي شخص يقول كما تقول يقال له انت صاحب فتنة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اخيرا لو تكرمتم ان يكون الفيديو عشر دقايق كي يشاهد من أكبر عدد وفقكم الله وبارك فيكم ويجب أن تعم هذه الردودات عليهم من طنجة الى جاكرتا.
وليش الالباني نبي مرسل نقول عنه انسان يخطئ ويصيب وثانيا الالباني أمام أبي حنيفة وسفيان والبخاري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. لايصح أمامهم تلميذ مستجد. دوختونا بل الالباني الله يرحمه ولانريد ولانجوز أن نطعن به ولكن حسب نقل أهل العلم ضعيف بل اللغه العربية وصاحب العلم الشرعي يجب أن يكون حاذقا بل النحو ولكن جهلكم وهواكم أصبحتم لاترون ولاتسمعون الا من نافذة واحدة هداكم الله
@@user-bq8sr8cv8l الشيخ الالباني ليس رسول كما تقول ولكن انتم لا تقبلون حتي ما فرظه الرسول صلي الله عليه و سلم وياتى هذا النكرة وتدافع عنه انت هذه علامات الساعة ،( الرويبظة )
يا اخي ادل برايك حسب فهمك وناقش مع احترام ادب الخلاف ولا تدع لنفسك فهما. كل يفهم النص الشرعي من زاويته الاصولية.وباب الخلاف على النص الشرعي معروف بين العلماء. ام انه يوحى اليك.
سؤال واحد يا أخي أريد جوابا عنه من فضلك أنتم ذكرتم القيمة وكان الدينار الذهبي عبارة عن قيمة فهل الورق الذي نستعمله في هذا الزمان هو عبارة عن قيمة لو سمحتم أجيبوا عن السؤال
ندع مذاهب الأئمة الأربعة الذين بلغوا مراتب الاجتهاد المطلق زيادة أنهم من السلف الصالح لنقلد شيوخك الذين يتناقضون فيما بينهم!! إن هذا لشيء عجاب اقرأ كتابا للحافظ ابن رجب بعنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة)
يقول لك أن هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم . أليس من الأسلم والأحوط هو أن نأخذ بالنص ولا نحيد عنه ؟ ثم هل تعرف صاحب الرد ، وتعرف شيوخه ؟ حتى ترد عليه بهذا الأسلوب ، هل هذا من الأدب ؟ وهذا المتحدث في هذا الفيديو ليس هدفه بيان الصواب في هذه المسألة التي طرحها ، وإنما هدفه ومقصده فقط هو التشنيع على من يسميهم الوهابية ، وإلا فالمسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء ، وما ذكره هذا المتحدث ليس فيه جديد إلا السب وقلة الأدب مع من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصوب والأحوط .
@@japanehino5659 هذا النص النبوي فيه خلاف سلفي قديم كما قلته لكم في الفيديو وإنما البدعة هي الإنكار على المخالف علما أن له سلف وهذا هو هدف كلامي إن كنتم تعلمون
همكم الوحيد هو الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه ثم إذا كنت تتحدث عن الخلاف و أدب الخلاف لماذا ترد على الوهابية بهذه الطريقة التى تدل على أنك بعيد كل البعد عن أدب الخلاف ثم الأخذ بظاهر النص اولى
بل. همنا. طردكم. من باب. الدعوة..لانكم صرتم عبئا. على الاسلام...والله لن نترك لكم الاسلام الحقيقي. لتلعبوا به...وتذكر...دين الله. اشرف. من ان ياخذ من افواه الحمقى. والغافلين....الشيخ. بن عبد الوهاب. رحمه الله..بريء منكم...تعلم. واسكت..
@@user-se2vd2oz8xمحمد بن عبد الوهاب نقل عن السلف الصالح و سنة نبيه و لم يقل انا اقول إنما قال الله و قال الرسول افهم قبل أن تتكلم و لا تحكم بطريقة واحدة اقراء كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم تكلم
لا اجتهاد مع النص الرسول صلى الله عليه و سلم قال اخراجها طعاما فما عليناالا اتباعه كما قال الله عز وجل اطيعو الله و اطيعو الرسول و لا تبطلو أعمالكم الاية 33 من سورة محمد ربي يهديك ا أخي
اين النص ..انتم تفتون بغير علم..لايوجد اي دليل في الكتاب والسنة عن ماهيتها ..ومن افتى بجواز ذلك يعتمد على ان رسول الله قبل من معاذ ابن جبل ان يجيز اخراج زكاة الزرع ملابس لاهل اليمن بداعي انها انفع لاهل المدينة .بينما الاصل اخراجها من الزرع..وهنا الفتوى كانت قياسا على هذا ..بينما انتم تفتون باخراجها حبوب كالزبيب مثلا ..فهل يمكنك اخراج اربعة امداد من الزبيب وهو مايقارب اربعة كيلوغرام لكل فرد مع ثمنه الذي يعادل الذهب..ام نفتي بذلك نفاقا..وماذا سينتفع بها الفقير ؟؟ فهل ياكل الزبيب وحده؟؟؟؟زكاة الفطر فرضت على الغني والفقير واخراج قيمتها مالا تسهل على الجميع واغناءهم يوم العيد تشمل كل مايغنيه عن الحاجة لغيره
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ماوسعه علم الله العظيم اللهم صل علي سيدنا محمد النبي الأمي عبدك المبارك ورسولك الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك في كل لمحة ونفس وجزء من الوقت عدد ما وسعه علمك العظيم آمين غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين
يا هذا اختلفنا فلنرجع الى قول الرسول فهو الحكم ان رضيتم بحكمه فهو كذلك وان لم ترضو بحكمه في المسالة فقد عصيتم المعصوم صلى الله عليه وسلم و على آله وصحبه اجمعين
الرسول صلى الله عليه و سلم قال طعاما هو أعلم أم أنت فمن صلى صلاة على غير هدي الرسول كصلاة الشيعة فقلنا له لما قال لأنه لم يقل لا تصلوا إلا كما أصلي بل قال صلوا كما رأيتموني ولم يرد النص الصريح على مخالفته هذه القواعد هذا الكلام ستقف بين يدي الله وتسأل عنه الله المستعان
بارك الله فيك يا أخي شرحت ووفيت و صدقت واصبت اخراج زكاة الفطر نقدا صحيح و اخراجها طعاما صحيح و اخراجها مما يملكه الصائم من رزق صحيح ايضا والمهم ان تحتسب مقدار الصاع للتمر او الشعير حسب مقدوره لأن زكاة الفطر يخرجها الغني والفقير لتطهير الصيام فكل واحد حسب ما يملك والله أعلم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انت لا تتكلم على الإسلام تتكلم على الوهابية وسلف كان من المفروض عليك ان تبين كيفية إخراج الزكاة ولا تتطرق لأي فئة من المسلمين لكنهم دعاة لغير الله تدعون لشيعتكم
الرسول صل الله عليه وسلم أخرجها نقود ام طعام النقود كانت موجوده عنده نقود ام لا كيفه تخرج نقود هل حدد القيمه الرسول سوف تقيس علي ثمن الصاع بمعني انت بتقيس علي الأصل وتخرجه نقدا هو أحد كان يقدر ينكر علي سيدنامعايه
هناك فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا يقول ابن عباس اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء ونسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين
هل قال ابن عباس في هذه المسألة بالضبط زكاة المال ذكرها الله بالنص ذكر الأصناف المخرج منها معاذ اخذها ثياب والرسول أقر بذالك ثم سؤال هل أنا إذا لم اودي زكاة الفطر اي ذهب وقتها هل صيامي صحيح وهل وهل ااديها بعد رمضان تجد من الايزكي الفرض ويغالي في زكاة اادلفطر
وهل زكاة المال التي ذكرت في العروض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟ ام انه ذكر صاع الشعير والقمح ... فهذا نص والاخر نص ... فلماذا تعللون نصوص زكاة المال ولا تعللون نصوص زكاة الابدان ... مع ان كليهما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟!
اعطونا حديث او اية تحرم ذلك..ان لم تكونوا تملكون هذا فانتم لاتملكون دليلا قاطعا ومن الاحسن غلق افواهكم..الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى لشهر كامل لايشتعل موقدا في بيته وهذا حال اعلب المسلمين في تلك الفترة وانتم تحاججون بان المال كان موجود في زمانه ولم يخرجها نقدا..ومن يسمع لكم يتوقع انه عليه الصلاة والسلام يملك منجم ذهب..في زمن عمر ابن الخطاب الذي ينسب اليه انه اول خليفة اخرجها نقدا وهو المبشر بالجنة والخليفة الراشد الذي امرنا نبينا ان نتبع سنته وسنة خلفاءه من بعده.اصبح الغذاء متوفر ولكن الناس تحتاج الى المال والذي اصبحت خزائن المسلمين تفيض به..بسبب الفتوحات والغنائم..وكان خلف عمر رضي الله عنه جمع الصحابة الكرام وفقهائهم ...اما من يقول بجواز ذلك.قيعتمد على هذا واكثر طلب معاذ ابن جبل من اهل اليمن ان يخرجوا زكاة الزرع ملابس قائلا انها انفع لاهل المدينة.وكان ذلك في عصر النبي ولم يعترض على ذلك..
منقول أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي:( ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص). ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول:( كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام) وابن عباس يخطب على المنبر - كما سبق - بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك. ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع -وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع - أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه). رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة:( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم) فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشير إلى الحديث السابق - وقال الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني). وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين. فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه. خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج ... إلخ فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع. فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله. سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به -كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة. سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة -كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي. وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟! وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم. إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.
لأن هدفه فقط التشنيع على من يسميهم بالوهابية . وليس الهدف بيان الحق في هذه المسألة التي أشبِعت بحثا من قبل كثير من العلماء في جميع المذاهب الفقهية منذ مئات السنين .
انا ما ادري ايش علاقة الوهابية المتمسكون بالسنة بدخولهم في قضية الاطعام في زكاة الفطر وهو نص حديث رسول الله في حديث ابن عمر وابي سعيد. والوهابية. حريصون على الدليل ويعملون به. اسلوبك اسلوب غير مقبول في دخول الوهابية. ودرج طلبة العلم إيراد الادلة دون القدح في أحد وانت أخذت آراى بعض التابعين وتابعيهم. وتركت جمهور الأمة. أعرض كلامك والمنصف يبرئ ذمته بالاطعام لأنهم متفقون عليه ومختلفون بالنقد المختلف فيه فأيهم تحصل به الطمأنينة
و هل يجوز إخراج أهل غزة قبل رمضان أم بعد عيد الفطر؟ وهل يجوز قتلهم بالقنابل الأمريكية الصهيونية أم تجويعا و حصارا ؟ فلقد سمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم و ذكرهم في حديثه.
@@wssaam11 للأخلاق والتربية الدين في اتجاه وانتم في اتجاه ءاخر الاستهزاء للغير والكره والبغض السلف برءاؤا منكم كيف كان يتعامل النبي مع الكفار فضلا عن المسلمين
هل يجوز ان نغير في العبادات كالصلاة و الصيام و الحج ام ان العبادات توقيفية ، و اذا كانت توقيفية فلماذا لا تدخل الزكاة مع باقي العبادات ، و من الذي له الحق في تغيير عبادة ما بعد انقطاع الوحي و موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم ان عبد الله بن مسعود مان يقول : اقول لكم قال الله و قال رسوله و تقولون قال ابو بكر و عمر كي لا تحتج بوهابيتك التي تطعن فيهم من اجل الطعن
فلان وعلان أعلم منك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت وشيوخك أعلم من معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن معاوية رضي الله عنه والبخاري والحسن البصري والاوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية و.....
تتكلم عن أدب الخلاف وأنت لا تلزم نفسك بهذا قال تعالى " أتأمرون الناس بالبِرِّ وتنسَون أنفسكم" وقيل : لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فاستحي على نفسك قبل أن تنتقد غيرك ، وتعلم من السلف أدب الحوار الذي بدأت أنت به في هذا الفديو
وهل الإمام مالك رحمه الله من أئمة الوهابية؟؟ ثم ما معنى قولهم :" (فرض) النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام!! فرض..لاحظ جيدا فرض ولا شيء آخر
حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة
أقوى تاصيل علمي في إخراج زكاة الفطر بالقيمة
للعالم الفقيه أ. د. علي محي الدين القره داغي
قد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب :
*المذهب الأول :* عدم جواز دفع القيمة مطلقاً ، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد ، او نصف صاع من القمح عند جماعة منهم ، وهذا هو المذهب المعتمد عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على المذهب. يراجع : بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540).
وهو رأي الظاهرية أيضاً ، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير . يراجع المحلى لابن حزم (6/118).
*المذهب الثاني :* جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية ، وهو مروي عن سفيان الثوري ، وعمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري والبخاري، وغيرهم ، ورواية عن أحمد للحاجة أو مصلحة راجحة ، وهو رأي معظم المعاصرين اليوم، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي . يراجع المصادر الفقهية السابقة
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة : قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان ، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ، وأبو اسحاق قال : (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رضمان الدراهم بقيمة الطعام . يراجع : مصنف أبي شيبة (3/174)
وذكر الإمام السرخسي : ( أن الفقيه أبا جعفر رحمه الله يقول : أداء القيمة أفضل ، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء بها أفضل) ، بل إنه أسند هذا القول السابق إلى أبي يوسف فقال : ( والدراهم أولى من الدقيق ، لأنها أدفع لحاجة الفقير ، وأعجل به ، كما أن الدقيق أفضل من القمح). يراجع : المبسوط (2/149)
*المذهب الثالث :* هو أن الأصل دفع صاع من الطعام ، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة ، او الحاجة دفع القيمة ، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام .
وهذا رأي أبي اسحاق بن راهويه وأبي ثور ، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري : ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز ، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة ، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . يراجع : موسوعة فقه سفيان الثوري ص 473
*أدلة المذاهب الفقهية :*
*أولاً - استدل المانعون من دفع القيمة في زكاة الفطر بما يأتي :*
1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ... الخ ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها ، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به .
2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله ، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع ، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد.
تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي:
أ- أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...الخ ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه ، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه ، وأكبر دليل على ذلك هو أن جمهور المانعين يجيزون دفع صاع من القمح زكاة فطر ، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالاتفاق ، كما أن جمهورهم أيضاً يجيزون دفع صاع ما لأرز صدقة فطر، وهو لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا صريح .
فإذا كان القياس هنا صحيحاً ومقبولاً فما الفرق بينه وبين الاجتهاد بجواز دفع القيمة بل إن دفع قيمة التمر ، أو الشعير الوارد في النص أقرب من إلحاق أنواع أخرى من حبوب لم ترد في نصوص الشريعة .
ب- إن الزكاة بصورة عامة ، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التبعدية المحضة ، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها ، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح ، أو الأرز ، أو نحوهما ما دام يمثل غالب قوت البلد.
وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم ، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها ، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جازئاً فلما اذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟
ج- ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت ، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.
*ثانياً - واستدل المجيزون لدفع قيمة صدقة الفطر بما يأتي :*
1- الأصل في صدقة الفطر ، ومقاصد الشريعة منها إغناء الفقراء في يوم العيد ، وإدخال السرور والفرح في قلوبهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ، وهذا بلا شك إنما يتحقق في عصرنا الحاضر في الغالب بدفع النقود إليهم ليشتروا بها حاجياتهم الأساسية التي لا تنحصر في التمر ، والقمح ، والشعير ، والأرز ونحوها .
وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حيث لم يكتفوا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره من التمر والشعير ، والأقط بل جعلوها قمحاً ، بل إن معظمهم جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً من تمر أو شعير - كما سبق-
2- إن من أقوى الأدلة : ما رآه معاوية رضي الله عنه وعرضه على الصحابة الكرام في حجته أو عمرته ، من أن نصف صاع من سمراء الشام (القمح) يعدل صاعاً من التمر ، ووافقه الصحابة كما قال الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري ، ما عداه .
فهذا الاجتماع لجمهورهم دليل قوي على جواز دفع القيمة لأن معادلة نصف صاع من القمح بصاع لا تتحقق إلاّ من خلال القيمة ، وهذه المعادلة مروية عن عمر رضي الله عنه - كما سبق- .
3- ثبت في نصوص شرعية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءَهُ الراشدين قبلوا القيمة في زكاة بعض الأعيان في حالات متعددة ، مثل قبول الدراهم أو الدنانير مكان الفارق في العمر المطلوب في زكاة الابل ، حيث قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً .
4- كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن لجمع الصدقات المفروضة قال لهم : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) رواه البخاري معلقاً في باب العرض في الزكاة ، وقال طاوس : ( قال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم.... ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/113) والمحلى (6/25) قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) إسناده صحيح إلى طاوس ، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ورواه ابن أبي شيبة في صمفنه (3/174) .
ولهم أدلة أخرى لا يسع المجال لذكرها .
@@user-hs2if8fu2o أحسنت أخي الكريم
ولكن هذا يحتاج إلى وهابي متواضع متفتح كي تتسع مداركه وينشرح صدره للخلاف
@@sabile_lmouminine
عسى الله ان يخرج من اصلابهم من ينشرح صدرة للخلاف.
والخلاف سنة الله في خلقة
ولذلك خلقهم
@@sabile_lmouminine
بيان عدم الانكار في مسائل الخلاف
قال يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أجلاَّء التابعين : « ما برح المستفتون يُستفتَوْن ، فيُحل هذا ، ويُحرِّم هذا ، فلا يرى المحرِّم أنَّ المحلِّل هلك لتحليله ، ولا يرى المحلِّل أن المحرِّم هلك لتحريمه » .
[جامع بيان العلم وفضله (2/903) .]
وقال الإمام سفيان الثوري : « إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه »
[الفقيه والمتفقه (2/69) .]
وقال الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي : « لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه ؛فإنه لا إنكار على المجتهدات »
[الآداب الشرعية ، لابن مفلح الحنبلي (1/186) .]
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:" الصحابة رضوان الله عليهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل "
[ اللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص:360) ].
وقال الإمام البدر الزركشي الشافعي: "الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه.
[ المنثور في القواعد (2/140)].
وقال الامام الجلال السيوطي الشافعي:"لا ينكر المختلف فيه،وإنما ينكر المجمع عليه"
[ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:158
هذه المسألة لا تعلق لها بالوهابية بل مسألة فقهية بحتة. وليس في الدنيا فرقة تسمى بالوهابية فانتبه
الفرقة الوهابية موجودة و هي صناعة مخابراتية و لم تخالف محمد بن سليمان في مشاريع الملاهي و المجون في السعودية
@@abouyasseramari2415 انتم يا احفاد اليهود لا هم لكم الا الطعن في السعودية، وستبقى السعودية اشواكا مسمومة في اعماق صدوركم المظلمة.
@@abouyasseramari2415 تحقق أخي مما تقول فأولئك لا علاقة لهم بابن عبد الوهاب وإنما بابن الدينار والدرهم يدورون معه حيثما دار
الفرقة الوهابية هي شر المسلمين تدعوا الى العنف وتفرف بين المسلمين في دينهم اللهم احفظنا من شرهم ءامين......
صدقت ليس في الدنيا فرقة تسمى الوهابية كل من يقول الوهابية أما صوفيا أو مبتدعا اوحزبيا
من اخرجها طعاما خرج من الخلاف وهو فعل النبي محمد صلى الله عليه و سلم.
هذا خلاف رحمة وتوسعة على الأمة....حوله البعض بجهله و سوء أدبه إلى اختلاف نقمة و فتنة و الدين يسر ....يسروا ولا تعسروا....
الزكاة لا تشترى يعني لا يمكن أن تشتري دقيق مثلا و تخرجه زكاة فطر هذه بدعة
عندك دقيق في البيت اخرجه نعم اما ان كان عندك مال في بيتك فاخرجت النصيب و اشتريت به دقيق لأحل الزكاة فهذا بدعة منكرة "لأن الزكاة لا تشترى"
مثال آخر : شخص عنده مال وليس عنده غنم فلا يشتري كبش لإخراح زكاته و لو فعل لكانت بدعة بل بدعة حمقاء منكرة فالذي يقول ان زكاة الفطر لا تخرج الا نقدا من السلفية يقعون في هذا الخطاء
✨ الخلاف 🆚 و الاختلاف
الاختلاف في الرأي .. نتيجة طبيعية تبعاً :
١- لاختلاف الفهم
٢- تباين العقول
٣- تمايز مستويات التفكير
الأمر غير الطبيعي أن يكون خلافنا في الرأي :
١- بوابةً للخصومات
٢- مفتاحاً للعداوات
٣- شرارةً توقد نارَ القطيعة
● العقلاء ما زالوا يختلفون و يتحاورون في حدود العقل .. دون أن تصل آثار خلافهم لحدود القلب
● فهم يدركون تمام الإدراك ..
أن الناس لابد أن يختلفوا
●يؤمنون بكل يقين أنه :-
﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَل النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِين ﴾
●ألا نُحسن أن نكون إخواناً
حتى لو لم نتفق؟
● كما يقول الإمام الشافعي
إن اختلافي معك يا أخي
لا يعني أنني أكرهك
أو أحتقر عقلك
أو أزدري رأيك
● أحبك يا أخي .. ولو بقينا الدهر كله
مختلفين في الرأي
● اختلافي معك
١- لا يبيح عرضي
٢- ولا يحل غيبتي
٣- ولا يجيز قطيعتي
● فالناس عند الخلاف ثلاثة أصناف :
١. إن لم تكن معي
فلا يعني أنك ضدي
هذا منطق العقلاء
٢. إن لم تكن معي .. فأنت ضدي
هذا نهج الحمقى
٣. إن لم تكن معي فأنت ضد الله
هذا سبيل المتطرفين
● الآراء يا أخي :
• للعرض ليست للفرض
• و للإعلام ليست للإلزام
• و للتكامل ليس للتخاصم
● ختاما :ً
• عندما نحسن كيف نختلف
• سنحسن كيف نتطور
لكن انت استغرب لماذا تنكرون لمن اخرجها طعام تبعا للحديث؟
بدعة....... تخالف مشهور العمل عند الناس..... بحجة احياء السنة......... وكأن من دفع نقدا امات السنة........ احيوا الورع وتعظيم منهج الامة........وروح الشريعة..... لا انكار في الاجتهاد...... بين المسلمين
وانتم تنكرون على من أخرجها نقدا وقلتم لاتجزي لمن أخرجها نقدا الغيتم الخلاف
لاتزور لم ينكر أحد بااخراجها طعاما ولكن أنتم تنكرون كل شى على المسلمين مالم يطابق تفكيركم المنحرف المرسوم لكم
لم ينكر ولكن انتم بظعتم وضللتم من أخرجها نقدا أرجوا من أخرجها طعاما لايخرج عن النص ام الزبيب غير معني وهل الزبيب مثل الشعير الأصل كانوا يشترون والزبيب والشعير إذا احتاجوا لاي شيأ هل انت اذااعطيت فقير شعير في هذا الزمان أغنيته حتى الزبيب من أتيتم بالحمض والعدس والأرز تقيد اخي
الكلام واضح ليس فيه إنكار على من أخرجها طعاما من المنصوص عليه أو المقيس على المنصوص......و إنما الإنكار على إساءة الأدب في الخلاف و التشنيع بلا حق......فافهم و لا تتبقر.
في زماننا للأسف أصبح مفتيا كل من هب ودب
وأين أدبك معهم كما تزعم أم نسيته مع قميصك ؟؟!!
ههه
😂
أحسنت و أَحسَنَ الله ُ تَعَالَى إليك
حتى القميص انتبهت له،يبدو ان قميصك خليجي و ليس إسلامي لانك لو رءيته بقميص جزاءري لانكرت عليه،أتدري لماذا لأنكم متحزبون و متعصبون لمذهبكم وشيوخكم وكأنهم معصومين من الخطأ و الدليل انكم تتلقون الفتاوي من وراء البحار و تنسون علماء اهل بلدكم الذين انتزعت مصداقيتهم من اعينكم بفضل منضروكم .بدعتم و كفرتم كل المذاهب.لان بصماتكم موجودة في سوريا و العراق و ليبيا باسم داعش بحماية أمريكية.الله يهديكم.
الدين عندكم هو القميص 😮😮
هذا في زكاة المال و هي ركن من أكان الزكاة
ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يتكلم عن زكاة الفطر
ههه هل يخرج المال مالا؟
ارجع إلى كلامه فإنك تتكلم عنه بغير علم
اي هبد في أي هبد
😂😂😂😂😂😂
فإذا جاز في الركن و هو الأصل( زكاة المال) جاز في الفرع( زكاة الفطر ) بالطريق الأولى
@@muhmaad10 جاز في زكاة الحبوب والثمار بفعل معاذ رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
ولكن القوم يحاولون أن يفرقون بينها وبين زكاة الفطر بغيييير دلييييل
لمجرد التعصب للراي
قال الامام مالك انها لا تجزا "نقدا " و قول "فرض النبي " هي دليل على الامر و دليل على عدم معاكسة الفعل
و لم يفعلها النبي و ان اتبع النبي خير من ان اتابع غيره
عمر ابن عبد العزيز مبتدع تأدب ياهذا ثم تقيدوا بالحديث وأخرجها تمرا وزبيبا وحنطة أو شعيرا أما قولهم غالب قوت البلد فليس قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو قول الإمام مالك وهي قياسا على الطعام والطعام في ذالك الزمان يقايضون به يبيعون ويشترون إذا أخرجها زبيبا ام الزبيب لاتستطيعه ولاينتفع به الفقير الاان يبيعه ولماذا لاتخرجها شعيرا اتحداك أن تخرجها شعيرا وزبيبا ت
وما قول الإمام مالك في إخراج زكاة الفطر نقدا
الحديث واضح و الزكاة ركن من أركان الإسلام فلماذا لا تخرج القيمة في كل العبادات و الطاعات
فالكلام بمثل هذه الأسلوب لا يزيد الأمة إلا تقسيما وتفريقا كان يكفي أن تقول بعض المسلمين أو أدعياء العلم لماذا التخصيص إلا أن يكون تعصبا مقابل تعصب اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
فالكلام بمثل هذه الأسلوب لا يزيد الأمة إلا تقسيما
صدقت وربي
لقد افحمكم بي الدليل،ياخوريج هذا الزمان طاعة ولي الامر ترفع الخلاف
كلامك كلها تسوق إلي التعصب فإن علمائنا قد تكلمو فيه خلاف
أراك أعمى متعصب
الترجيح للعلماء وليس لك أنت لماذا أنك لم تذكر أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيخ الإسلام ابن تيمية يمنع زكاة الفكر نقدا بل أنه ذكر خلافا للعلماء ثم رجح النقد للحاجة وهذا قولك أنشأه جهلك وتعصبك وهذا الخلاف معلوم قديما وحديثا ولا تنظر إلي نفسك بأنك أفهمت الناس
ليس خلاف بين السلف واقول لك ليس في حديث النبي خلاف يا أخيط لا تبعثر في الحديث ولا تلبس الحديث
نقتدي بالنبي
tu es hors sujet ya chikh ,suivre la vraie sounna est mieux pour les musulmans
عليك من الله ماتستحق يامن تطلق علينا الوهابية
وهابية
الوهابية خوارج تكفيريين مجسمة
شعب الجزائر مسلم...
ما زلت اتعلم منك العلم اليقين شيخنا الكريم
هذه مسئلة إجتهاد هذا شكون انا اشك في كلامه و نيته لماذا في هذا الوقت بذات انا لم اسمع زكاة الفطر تعطى مالا ؟
زكاة الفطر لاتقارن بزكاة الأموال وهذا لاستدلال باطل
السلام عليكم
زكاة الفطر طعام
مو نقود
وعليكم السلام ورحمة الله
صحيح، زكاة الفطر طعام، والسؤال: هل يجوز إخراج قيمته نقوذا؟ هنا وقع الخلاف بين السلف الصالح
كذلك زكاة الحبوب تخرج من جنس الحبوب، فلماذا أخذ معاذ رضي الله عنه قيمتها ثيابا وليس حبوبا؟ ولماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في المدينة؟
هذا هو الفقه، وليس الجمود على نص واحد.
يجوز إخراجها نقدا حسب أقوال بعض الصحابة و التابعين
@@AbasAbas-wf4fc
اتبع هيئة الافتاء التي في بلدك، حتى يتوحد كل بلد على أمر واحد ولا يختلفوا على الأقل على مستوى البلد الواحد
وفي المسألة سعة إن شاء الله
ولكل قول أدلته وفهمه المعتبرين
والله العظيم سمونا ماشئتم وهابية رسلانية مدخلية هذه الأسماء لا تزيدنا إلا رفعة لأنكم نسبتمونا إلى علماء ربانيين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم ويطيل في أعمارهم ويجعلهم شوكة في حلق كل مخالف لهدي النبي صل الله عليه وسلم
😂😂😂😂😂
ااتقي الله في نفسك اخي
امين يارب والله العظيم اغلبيت المغاربة يردون علي هدا القبيح السفيه الرويبضة في زماننا هدا اللهم احفظ علماء السنة كلهم جميعا ومن مات فيهم رحمة الله عليه
سلام يا اخي العزيز القصد ماشي ليك انا رديت على تعليقات اللي دضك مانيش قاصدك اخي والله العظيم
اتقوا الله في دينكم
الرسول اخرج زكاة لفطر طعاما
ولا يجوز مخالفة السنة
😂😂😂😂😂
الرسول اكل على الأرض لماذا تاكلون على الموائد و تخرجون عن السنة
وهل هذا الأسلوب فيه شي من ادب الخلاف
لماذا يا اخي تقول شيخكم ابن تيمة؟ اليس هو شيخ الإسلام.
هو شيخ جليل، لكن الوهابية يعتبرونه شيخ الإسلام الوحيد في التاريخ
اتق الله . كيف ترمي المسلمين بما لم يقولوه
ابن تيمية والنووي وغيرهم كالعز بن عبد السلام شيوخ الإسلام
@@Knight10608 صحيح، نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم
شيوخ الاسلام كثير عند اطلاقها ..ثم ابن تيمية رحمه الله ..حنبلي مجتهد.في الدذهب الحنبلي ...
بيض الله وجهك على ما بينت وجعله في ميزان حسناتك
رحم الله الشيخ العالم المفتي الفقيه المحدث اللغوي تقي الدين الهلالي المغربي السلفي التائب من الطريقة الصوفية التجانية
من أنت؟ عرف نفسك
وضع العمامة هو الأصل في الاقتداء بالرسول محمد صل الله عليه سلم ، اما الطاقية اصلها يهودي ، والله اعلم.
من اين لك هذا الطاقية عرف من الأعراف ليست من الشرع
حفظك الله وكثر امثالك اللذين يبينون للناس الحق.
وفقك الله واصل
ما حكم اخراج 2 مليون مسلم من بيتهم و قتلهم بلا رحمة نرجو الاجابة.
الله المستعان
و اللھ صحيح لو سكت - الجاھل - لقل الخلاف
وكما تفضل من يراها تعبدية حرفية ظاهرية فليتمسك بماورد ولا يقس عليه
بارك الله فيك وجازاك كل خير.
نحن نخرجها في عيد الاضحى لحما
هل من احد ان يعلمني الرسول عليه الصلاه والسلام اخرج زكاه الفطر نقدا ام طعاما الجواب من فضلكم
لم يخرجها قيمتها نقدا ولكن قبلها من معاذ
وهذه سنة إقرارية
@@sabile_lmouminine🤔......قبلها ......؟؟؟ هذا أن صح الحديث .....فالحديث ضعيف لا يصح والبخاري أخرجه في صحيحه معلقا وليس مسندا ......وقد أعله الحافظ الدار قطني في سننه بطاووس قال طاووس لم يسمع من معاذ .....( سنن الدارقطني ....رقم الحديث 1930 ) .......أنت تنافح و تكافح لتبدل أقوال الفقهاء بقول الرسول فقط .............ومبروك عليك الرد على الوهابية
@@chicolanoir8997 وماذا قال فيه الحافظ ابن حجر ؟
ثانيا: البخاري اعتمد عليه في ترجمته (باب العرض في الزكاة) والبخاري أعلم به من الدارقطني، أم أنه يعلم أنه ضعيف ومع ذلك ترجم على أساسه؟؟
@@sabile_lmouminine البخاري قال لنا عندما أسند الحديث يصبح صحيح على شرطي ....و حجة في الأحكام ........أما يرويه معلقا فليس من مذهبه .........ودائما وأبدا أثبت العرش ثم أنقش
@@chicolanoir8997 ومع ذلك يرويه لأنه يصح عنده، بل يبني عليه بابا وحكما كما في باب العرض في الزكاة، حيث بناه على حديث معاذ معلقا
وأنتم لم تحيطوا علما بما أحاط به الإمام البخاري، ولن يرويه في صحيحه اعتباطا، فدع الحديث لأهله أو خذه من أهله ولا تقلد الالباني رحمه الله فهو صحفي، تعلم فقط مما وجده في الصحف التي تيسرت له.
فالنتقي الله في أنفسنا وإن لا نقول في دين الله ما ليس لنا به علما ونسأل الله التوفيق والسداد وان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما لم نعلم وان يزدنا علما ،يشرفنا إن صنفتنا بالوهابية والوهاب هو الله ام عندك شك؟لا ولاء ولا براء إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، واإمة المسلمين ،(بنو جلدتنا ويتكلمون لغتنا )وما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر مشيرا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،اللهم صلى على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم اخي الكريم ،ما أحوج الامة لامثالكم بارك الله فيكم، لاننا وصلنا الى زمن صدق قول امير المؤمنين علي كرم الله وجهه
(عندما سكت اهل الحق عن اهل الباطل ظن أهل الباطل انهم على حق)
ونحن في زمن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، فكثير من عامة الناس أن ديننا مرتبط ببلاد الحرمين الشريفين ومشايخهم الذين ضلوا وأضلو.
حتى هنا في بلاد الغرب كثير من القائمين على المصليات في اوربا تبعوهم دون علم
وأي شخص يقول كما تقول يقال له انت صاحب فتنة
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اخيرا لو تكرمتم ان يكون الفيديو عشر دقايق
كي يشاهد من أكبر عدد
وفقكم الله وبارك فيكم
ويجب أن تعم هذه الردودات عليهم من طنجة الى جاكرتا.
كل هذه الإدارة خفيت علي عيانة كبار العلماء و الشيخ الالباني تخرج انت تتكلم علي الوهابية
وليش الالباني نبي مرسل نقول عنه انسان يخطئ ويصيب وثانيا الالباني أمام أبي حنيفة وسفيان والبخاري والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. لايصح أمامهم تلميذ مستجد. دوختونا بل الالباني الله يرحمه ولانريد ولانجوز أن نطعن به ولكن حسب نقل أهل العلم ضعيف بل اللغه العربية وصاحب العلم الشرعي يجب أن يكون حاذقا بل النحو ولكن جهلكم وهواكم أصبحتم لاترون ولاتسمعون الا من نافذة واحدة هداكم الله
@@user-bq8sr8cv8l الشيخ الالباني ليس رسول كما تقول ولكن انتم لا تقبلون حتي ما فرظه الرسول صلي الله عليه و سلم وياتى هذا النكرة وتدافع عنه انت هذه علامات الساعة ،( الرويبظة )
المهم الشيخ مزمل فقيري حفظه الله لكم بلمرصاد فظلن عن كبار العلماء
@@yazidnaitkadi
لا فض فوك
حارب الأمية وابحث عن دينك من أفواه الشيوخ الربانيين الراسخون في العلم ولاتتبع شيوخ على أبواب جهنم كامثال القرضاوي وأمثاله @@yazidnaitkadi
والملبس الحديث منقطع وأنت تخالف الإمام مالك وجمهور أهل العلم مشي غير ما تسميهم بالوهابيه ضحك على لهبال بحالك
يا اخي ادل برايك حسب فهمك وناقش مع احترام ادب الخلاف ولا تدع لنفسك فهما.
كل يفهم النص الشرعي من زاويته الاصولية.وباب الخلاف على النص الشرعي معروف بين العلماء. ام انه يوحى اليك.
هو شيخ بني امية و ليس شيخ الاسلام
حسبنا الله ونعم الوكيل
مهم زيفت الشريعه تقول طعام
عناك فرق بين زكاة المال والعروض وزكاة الفطر
أين دليل التفريق؟
@@sabile_lmouminine فعل الرسول وقوله صلى الله عليه وسلم
سؤال واحد يا أخي أريد جوابا عنه من فضلك أنتم ذكرتم القيمة وكان الدينار الذهبي عبارة عن قيمة فهل الورق الذي نستعمله في هذا الزمان هو عبارة عن قيمة لو سمحتم أجيبوا عن السؤال
نعم قيمة، فهي مجرد أوراق وعملات ويرتفع او تنزل قيمتها بحسب الذهب
ومن أخرج الأرز وغيره مما ليس مذكورا في الأحاديث فقد خالف النص الذي يتعصبون له
السلام عليكم اخي .ان قولك عن ابن تيمية في فتاويه انه اجاز القيمة غلط لانه كان يتكلم عن زكاة التجارة وليس عن زكاة الفطر فراجه...
فراجعه
هذا السب للوهابية ان كانت هذه فرقة ضالة كان يكفيك ان ترد ردا علميا دون تشنيع بهذه الطريقة التى لا تمد للادب فى شىء
كلّ المعطيات تشير إلى أنّ السلفيين الوهابيين طامة كبرى للعالم الإسلامي
نهى نبينا الكريم عن لبس القميص المعصفر (المزركش المرسوم عليه ورود وازهارفهذا من شان النساء )
الذي يريده الاخ هو إظهار الفرق بين من يقول بالقول في المسألة ولا يحترم الخلاف تحت مسمى فقه الدليل ونبذهم للمذهبية .
يصدق عليكم قول القأئل : رمتني بدائها وانسلّت
ماكان لا خلاف ولا شيء. لا اجتهاد في وجود نص يا ضبع
تأدب
سبب تعصبكم هذا جعلكم تكذبون كل العلوم الدنيوية الحديثة يا لا جهلكم
من اين اخترعتم وابتدعتم هذه الزكاة او حتى صدقة؟
فسر لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. (((فرض زكاة الفطر)))
دعنا من اقوال مذاهب الاربعة وهناك نص صريح من نبينا عليه الصلاة والسلام همكم الوحيد هومخالفة اهل السنة السلفيين الاقحاح اصحاب علم وورع
ندع مذاهب الأئمة الأربعة الذين بلغوا مراتب الاجتهاد المطلق زيادة أنهم من السلف الصالح
لنقلد شيوخك الذين يتناقضون فيما بينهم!!
إن هذا لشيء عجاب
اقرأ كتابا للحافظ ابن رجب بعنوان
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة)
يقول لك أن هناك نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم .
أليس من الأسلم والأحوط هو أن نأخذ بالنص ولا نحيد عنه ؟
ثم هل تعرف صاحب الرد ، وتعرف شيوخه ؟ حتى ترد عليه بهذا الأسلوب ، هل هذا من الأدب ؟
وهذا المتحدث في هذا الفيديو ليس هدفه بيان الصواب في هذه المسألة التي طرحها ، وإنما هدفه ومقصده فقط هو التشنيع على من يسميهم الوهابية ، وإلا فالمسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء ، وما ذكره هذا المتحدث ليس فيه جديد إلا السب وقلة الأدب مع من أخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصوب والأحوط .
@@japanehino5659 هذا النص النبوي فيه خلاف سلفي قديم كما قلته لكم في الفيديو
وإنما البدعة هي الإنكار على المخالف علما أن له سلف
وهذا هو هدف كلامي إن كنتم تعلمون
همكم الوحيد هو الطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه ثم إذا كنت تتحدث عن الخلاف و أدب الخلاف لماذا ترد على الوهابية بهذه الطريقة التى تدل على أنك بعيد كل البعد عن أدب الخلاف ثم الأخذ بظاهر النص اولى
طَعنك الله ُ تَعَالَى و أخزاك يا عار
لانكم انتم من تخطؤون الناس وتبدعون وتغالون في ذالك الفتنة دأبكم والخلاف والتدقيق في ذالك هو دأبكم
هل الشيخ عبدالوهاب أفقه من عمر ابن عبدالعزيز والبخاري
بل. همنا. طردكم. من باب. الدعوة..لانكم صرتم عبئا. على الاسلام...والله لن نترك لكم الاسلام الحقيقي. لتلعبوا به...وتذكر...دين الله. اشرف. من ان ياخذ من افواه الحمقى. والغافلين....الشيخ. بن عبد الوهاب. رحمه الله..بريء منكم...تعلم. واسكت..
@@user-se2vd2oz8xمحمد بن عبد الوهاب نقل عن السلف الصالح و سنة نبيه و لم يقل انا اقول إنما قال الله و قال الرسول افهم قبل أن تتكلم و لا تحكم بطريقة واحدة اقراء كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم تكلم
نريد معرفة الشيوخ الذين علينا ان نحذرهم
كل يوم يسقط عدد كبير من
الشهداء و نحن لازلنا نتكلم على
زكاة الفطر و هنا أسأل ماهي
الأضرار الناجمة على الففير
المتلقي للزكاة نقداً
لا اجتهاد مع النص الرسول صلى الله عليه و سلم قال اخراجها طعاما فما عليناالا اتباعه كما قال الله عز وجل اطيعو الله و اطيعو الرسول و لا تبطلو أعمالكم الاية 33 من سورة محمد ربي يهديك ا أخي
بل هناك اجتهاد مع النص .
الرسول ساق الهدي في الحج وذبحه لماذا تدفعون ثمن الكبش قيمة ثانيا الرسول لم يقل فاصولياء وجلبانة وحمص ابقى فالنص
وأولي الأمر منكم ، أي الخروج عن الحاكم نصا، و لماذا لا تخرج زبيبا أم نأخذ النص فيما يساعدنا فقط
اين النص ..انتم تفتون بغير علم..لايوجد اي دليل في الكتاب والسنة عن ماهيتها ..ومن افتى بجواز ذلك يعتمد على ان رسول الله قبل من معاذ ابن جبل ان يجيز اخراج زكاة الزرع ملابس لاهل اليمن بداعي انها انفع لاهل المدينة .بينما الاصل اخراجها من الزرع..وهنا الفتوى كانت قياسا على هذا ..بينما انتم تفتون باخراجها حبوب كالزبيب مثلا ..فهل يمكنك اخراج اربعة امداد من الزبيب وهو مايقارب اربعة كيلوغرام لكل فرد مع ثمنه الذي يعادل الذهب..ام نفتي بذلك نفاقا..وماذا سينتفع بها الفقير ؟؟ فهل ياكل الزبيب وحده؟؟؟؟زكاة الفطر فرضت على الغني والفقير واخراج قيمتها مالا تسهل على الجميع واغناءهم يوم العيد تشمل كل مايغنيه عن الحاجة لغيره
الا تسمع انت؟ الا تفهم كلام الشيخ انت؟ مابال رؤوسكم يابسة منحجرة
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ماوسعه علم الله العظيم اللهم صل علي سيدنا محمد النبي الأمي عبدك المبارك ورسولك الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك في كل لمحة ونفس وجزء من الوقت عدد ما وسعه علمك العظيم آمين غفرانك ربنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين
لكن اريد أن أقول اين مصلحة الفقير من إخراج طرود غذائية بدل زكاة النقد ومع الأسف من هؤلاء من يقول بالنقد بدل الطعام في زكاة الفطر
يا هذا اختلفنا فلنرجع الى قول الرسول فهو الحكم ان رضيتم بحكمه فهو كذلك وان لم ترضو بحكمه في المسالة فقد عصيتم المعصوم صلى الله عليه وسلم و على آله وصحبه اجمعين
خوارج هذا الزمان ، كفروا بصغار الذنوب و أسلافهم سفكوا في الطائف والحجاز و خرجوا على الخلافة.
روح ادي حكايتك بعيد غراب الشر كلكم زبالة
الرسول صلى الله عليه و سلم قال طعاما هو أعلم أم أنت فمن صلى صلاة على غير هدي الرسول كصلاة الشيعة فقلنا له لما قال لأنه لم يقل لا تصلوا إلا كما أصلي بل قال صلوا كما رأيتموني ولم يرد النص الصريح على مخالفته هذه القواعد هذا الكلام ستقف بين يدي الله وتسأل عنه الله المستعان
بارك الله فيك يا أخي
شرحت ووفيت و صدقت واصبت
اخراج زكاة الفطر نقدا صحيح و اخراجها طعاما صحيح و اخراجها مما يملكه الصائم من رزق صحيح ايضا والمهم ان تحتسب مقدار الصاع للتمر او الشعير حسب مقدوره لأن زكاة الفطر يخرجها الغني والفقير لتطهير الصيام فكل واحد حسب ما يملك والله أعلم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله
انت لا تتكلم على الإسلام تتكلم على الوهابية وسلف كان من المفروض عليك ان تبين كيفية إخراج الزكاة ولا تتطرق لأي فئة من المسلمين لكنهم دعاة لغير الله تدعون لشيعتكم
حجتك ضعيفة
ها ااتينا انت بحجتك يا صحابي
و الله ثم و الله لقد اصبت و اتمنى ان تكثروا مثل هذه الدروس لكي لا ينشروا لنا ما ارادوا في بلدنا المتماسك دينيا خاصتا و شكرا.
هذا زمن الرويبضة فاللعم سلم سلم ،هل معاذ كان يخرج زكاة الفطر نقدا ؟
عندما ينطق الرويبضة
افضل ان تكون زكاة الفطر طعام
وهو فعل النبي والصحابه من بعده
والذي اسميتهم الوهابيه هم اجدر منك بمعرفة الاسلام الصحيح
بَارَك الله ُ فِيك
الإسلام الصحيح !!!! أغلب علماءهم في كل قضية يدعمون الكفار ضد المسلمين منذ القرن العشرين هل هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم 😂
الفرض يأتي من الله وليس من غيره.
و السؤال المطروح من أين يأتي بالحبوب ليخرج زكاة الفطر؟؟؟؟
الرسول صل الله عليه وسلم
أخرجها نقود ام طعام
النقود كانت موجوده عنده نقود ام لا
كيفه تخرج نقود هل حدد القيمه الرسول
سوف تقيس علي ثمن الصاع
بمعني انت بتقيس علي الأصل
وتخرجه نقدا
هو أحد كان يقدر ينكر علي سيدنامعايه
هناك فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا يقول ابن عباس اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء ونسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين
هل قال ابن عباس في هذه المسألة بالضبط زكاة المال ذكرها الله بالنص ذكر الأصناف المخرج منها معاذ اخذها ثياب والرسول أقر بذالك ثم سؤال هل أنا إذا لم اودي زكاة الفطر اي ذهب وقتها هل صيامي صحيح وهل وهل ااديها بعد رمضان تجد من الايزكي الفرض ويغالي في زكاة اادلفطر
وهل زكاة المال التي ذكرت في العروض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟ ام انه ذكر صاع الشعير والقمح ... فهذا نص والاخر نص ... فلماذا تعللون نصوص زكاة المال ولا تعللون نصوص زكاة الابدان ... مع ان كليهما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيمة ؟!؟!
شيخ هل عندكم وسيلة تواصل فيس بوك أو واتس آب ؟
راه صوفي متبعوش
زكاة المال نقود
وزكاة الفطر طعام
مادمت تريد بيان شيء فلماذا التهكم التجريح التخصيص والعيب على الآخرين مادام الاختلاف رحمة؟
اعطونا حديث او اية تحرم ذلك..ان لم تكونوا تملكون هذا فانتم لاتملكون دليلا قاطعا ومن الاحسن غلق افواهكم..الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبقى لشهر كامل لايشتعل موقدا في بيته وهذا حال اعلب المسلمين في تلك الفترة وانتم تحاججون بان المال كان موجود في زمانه ولم يخرجها نقدا..ومن يسمع لكم يتوقع انه عليه الصلاة والسلام يملك منجم ذهب..في زمن عمر ابن الخطاب الذي ينسب اليه انه اول خليفة اخرجها نقدا وهو المبشر بالجنة والخليفة الراشد الذي امرنا نبينا ان نتبع سنته وسنة خلفاءه من بعده.اصبح الغذاء متوفر ولكن الناس تحتاج الى المال والذي اصبحت خزائن المسلمين تفيض به..بسبب الفتوحات والغنائم..وكان خلف عمر رضي الله عنه جمع الصحابة الكرام وفقهائهم ...اما من يقول بجواز ذلك.قيعتمد على هذا واكثر طلب معاذ ابن جبل من اهل اليمن ان يخرجوا زكاة الزرع ملابس قائلا انها انفع لاهل المدينة.وكان ذلك في عصر النبي ولم يعترض على ذلك..
منقول أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي:( ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص).
ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول:( كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)
وابن عباس يخطب على المنبر - كما سبق - بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك.
ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع -وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع - أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه).
رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة:( جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)
فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - يشير إلى الحديث السابق - وقال الله تعالى:( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني).
وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين.
فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه.
خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج ... إلخ
فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع.
فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله.
سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به -كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة.
سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة -كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي.
وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟!
وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم.
إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.
احسنت بارك الله فيك وهذا رد كافي
الاختلاف رحمة.. إن خالفتني بدليل فقد واففتني
أنت سميت بن حنيفة وليس له دليل لماذا لاتذكر مالك وأحمد بن حنبل والشافعي
يا رجل تتكلم بأمور استهلكت بحثا .
اشتغل بشيء ينفع الناس .
يبدو أن مشكلتك أخي مع ابن عبد الوهاب وليس مع أتباعه اقرأ لابن عبد الوهاب أولا ثم احكم على أدعياء اتباعه حتى تعلم هل هم وهابيةأم لا ؟
و الحديث إبتدأ بفرض و ليس فيها مال
تغيب عليهم ما قد يكون أخطاء بعضهم في جزئية منه ثم تخطىء انت بحقهم وتلمزهم فأين ادب الخلاف عندك صدق من قال رمتني بداءها وانسلت
أنت مدلس على السامعين فالقائل بعدم إجزاء القيمة هم المالكية والشافعية والحنابلة فما علاقة الوهابية بهذا الخلاف !!!
الوهابيه ،ماعندهم سنة رسول الله عندهم هواء النفس وتباع الشيطان
لأن هدفه فقط التشنيع على من يسميهم بالوهابية . وليس الهدف بيان الحق في هذه المسألة التي أشبِعت بحثا من قبل كثير من العلماء في جميع المذاهب الفقهية منذ مئات السنين .
انا ما ادري ايش علاقة الوهابية المتمسكون بالسنة بدخولهم في قضية الاطعام في زكاة الفطر وهو نص حديث رسول الله في حديث ابن عمر وابي سعيد.
والوهابية. حريصون على الدليل ويعملون به.
اسلوبك اسلوب غير مقبول في دخول الوهابية.
ودرج طلبة العلم إيراد الادلة دون القدح في أحد وانت أخذت آراى بعض التابعين وتابعيهم. وتركت جمهور الأمة. أعرض كلامك والمنصف يبرئ ذمته بالاطعام لأنهم متفقون عليه ومختلفون بالنقد المختلف فيه فأيهم تحصل به الطمأنينة
أنظر أدب الألباني في الفيديو القادم في الرد على مخالفيه
ليس لك دليل عما تقول لو كنت سلفيا حقا لاخذت بما قال النبي صلى الله عليه وسلم
و هل يجوز إخراج أهل غزة قبل رمضان أم بعد عيد الفطر؟ وهل يجوز قتلهم بالقنابل الأمريكية الصهيونية أم تجويعا و حصارا ؟ فلقد سمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم و ذكرهم في حديثه.
تستدل بحديث معاد .ليس موضعه زكاة الفطر يا ضبع
😂😂😂😂 لا فض فوك اعجبتني ياضبع
انت الضبع زكاة الأموال فرض من الله بالآية ليس فيها خلاف في الأصناف انتم تتعصبون للحديث أكثر من تعصبكم لكلام الله المحفوض بخفض الله
@@wssaam11 للأخلاق والتربية الدين في اتجاه وانتم في اتجاه ءاخر الاستهزاء للغير والكره والبغض السلف برءاؤا منكم كيف كان يتعامل النبي مع الكفار فضلا عن المسلمين
تٱدب و ارتقي في إنتقادك يا ؟؟؟؟؟؟؟؟
@@user-se2vd2oz8x شو تعرف عن الدين والتربية والاخلاق وانت كل شوي وهابية واتباع عبد الوهاب تعلم الرقي وتحدث ولكن فاقد الشيء لا يعطيه
من انت
هل يجوز ان نغير في العبادات كالصلاة و الصيام و الحج ام ان العبادات توقيفية ، و اذا كانت توقيفية فلماذا لا تدخل الزكاة مع باقي العبادات ، و من الذي له الحق في تغيير عبادة ما بعد انقطاع الوحي و موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم ان عبد الله بن مسعود مان يقول : اقول لكم قال الله و قال رسوله و تقولون قال ابو بكر و عمر كي لا تحتج بوهابيتك التي تطعن فيهم من اجل الطعن
ما دخل الصلاة في الزكاة
الزكاة تقضي حاجة الفقراء كيف من الأساس تقارن بينهم اخي ؟!!!
اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال فلان وعلان؟
فلان وعلان أعلم منك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل أنت وشيوخك أعلم من معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن معاوية رضي الله عنه والبخاري والحسن البصري والاوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية و.....
بارك الله فيك يا شيخ عصرنا المفتون
انت تدين بدين الاسراءيلين
سبحان مبدل الأحوال بالأمس كنت إخواني خارجي واليوم أصبحت صوفي قبوري عاملك الله بعدله
ماذا
قال اهل
الاطعام مذهب النبي صلى الله عليه وسلم
أخي الكريم لا تقلْ ( مذهب النبي صلى الله عليه وسلم ) ، وإنما قل :( سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
تتكلم عن أدب الخلاف
وأنت لا تلزم نفسك بهذا
قال تعالى " أتأمرون الناس بالبِرِّ وتنسَون أنفسكم"
وقيل : لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
فاستحي على نفسك قبل أن تنتقد غيرك ، وتعلم من السلف أدب الحوار الذي بدأت أنت به في هذا الفديو
وهل الإمام مالك رحمه الله من أئمة الوهابية؟؟
ثم ما معنى قولهم :" (فرض) النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام!! فرض..لاحظ جيدا فرض ولا شيء آخر
ألا يكفيك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وفعله