هل ابن الابن يرث وابن البنت لا يرث | فتاوى الناس
Vložit
- čas přidán 9. 09. 2024
- هل ابن الأبن يرث وابن البنت لا ترث | فتاوى الناس
◀اشترك الآن في قناة الناس على اليوتيوب: goo.gl/gMNDzK
◀ شاركونا بأسئلتكم وآرائكم في التعليقات
◀ تابعونا على حسابات قناة الناس الرسمية:
Website: www.elnas.tv
Twitter Account: / elnas_tv
Google+ Page: plus.google.co...
Facebook Page: / elnastv
Soundcloud Account: / elnastv
Instagram Account: / elnastv
شكرا حضرتك
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان :( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة استحقاق مستند الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها الله تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر ايجابها على الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه،
الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والامر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )...
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو ( الوصية للأقربين) . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غابت عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين في حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين . وأخيرا ...فالوصية الواجبة ليست معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وهى استحقاق بلفظ ( كتب ) وليست ميراثا.. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
مولانا هل بنت الابن المتوفي فى حياة الجد هل ترث فى وجود اعمام سواء ميراث أو وصية واجبة وهل لو ليها وصية هذا يعنى نصيب عم
كلام جميل ذالك ما ورد في الشرع
جزاک اللہ خیرا ما هو حق ميراث البنت من عمها لها أخوة و زوجة العم
لا يحق لها
بنت الاخ لا ترث مع وجود ابن الاخ
سلام امي توفيت بعد ابيها يعني جدي هل نرث نحن ابناؤها وزوجها حصتها من ابيها الميت مع العلم انه لي اخوالي احياء وليس لها ام. من فضلكم شرح بالتفصيل واذا ورث ابي كم ياخذ من نصيب امي
والله انا لم افهم شيئا، ما هي الدلائال التي تحرم الحفيذ من الميراث؟؟؟ (أريد آية او حديث)
رد
أخي الكريم من قال لك ان الأحفاد لايرثون ، بالعكس يرثون حصة ابيهم المتوفي بالتمام كما لوكان ابيهم على قيد الحياة.
غير صحيح يحجبون بأعمامهم ولا يرثون لكن يأخذون الوصية الواجبة إذا كان معمول بها في بلدهم
شيخ افدنى ابو العيال متوفى ولهم عمه الاولاد توفت بعد الاب وله اخ واخت هل اولادى يورثو مع اعمام العيال ولا ملهمش
اخ اواخت لا يرثون اخيهم او اختهم المتوفي(ة) اذا كان للمتوفي(ة) اب او ام او ابن(ة)او حفيد(ة)
لکن الاخ ل ام یحجبه ابن الابن و ابن البنت!
طيب ياشيخي اذا مات الابن وهو الوحيد لامه بس في بنات والمتوفي لديه اولاد هل يرثو عياله من جدتهما
ياريت تفدينى بالكتابه
من فضلكم جاوبونى هل إبن البنت لا يرث؟؟؟
أخي الكريم أولاد البنت يرثون في حالة فقدانهم ابوهم وامهم.. وجدهم من ناحية ابيهم المتوفي على قيد الحياة، ونظراً لأن ذلك لايعجب الآخرين من باقي الورثة، اي الاعمام والعمات، فالأفضل للجد المؤرث ولتلافي الخلافات أن يوصي وصية موثقة حتى تكون الأمور سليمة.
@@ghazyhabab5030 اعطني دليل على ذلك لا تحكم بدون علم
@@bitarbitar491 يقول الله تعالى :كتاب أنزلناه تبيانا لكل شئ، يعني كتاب أحكمت آياته.
فلاتعتمد على شرح ايه مني ولامن غيري تمعن جيدا بسورة النساء، وبدون الرجوع لأي كان وسترى الإجابة مثلي والسلام.
@@ghazyhabab5030 يا اخى لايوجد ما ادعيت بخصوص اولاد البنت فالاية واضحة اما بخصوص ان يوصي الجد فهذا امر اخر
لايرث لأنه من ذوي الأرحام
وهى المتو فيه مالهاش عيال
يا معشر عُلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لَكَمْ وردتْ إلينا أسئلةٌ في موضوعٍ واحدٍ تكرر طلبُ الفتوى فيه كثيراً من كثيرٍ من السائلين، وسؤالُهم كان واحداً موحّداً كما يلي: فإذا مات الابن قبل أبيه وللابن أولاد وإخوة وكان يصرف على الجميع جدُّهم، وبعد فترةٍ مات الجدّ. فقال كافة السائلين أنّ كافة العلماء أفتوهم أنْ ليس لأبناء أخيهم المتوفّى شيئاً كونه توفي من قبل الأب صاحب التركة، وأفتاهم العلماء بظلم أبناء أخيهم وأن لا يعطوهم من نصيب أبي اليتامى شيئاً بحجّة أنه قد مات أبو الأولاد من قبل الجدّ صاحب التركة، وأفتاهم العلماء أنْ ليس لأطفال ابنه البكر شيئاً، وأفتاهم العلماء إن تركة الجدّ تُقسّم بين إخوة المتوفّى ويُحرم أولاد أخيهم اليتامى من نصيب أبيهم بسبب موته من قبل موت الجدّ صاحب التركة.
فما ظنّكم بفتاوى كافة عُلماء المسلمين على مختلف مذاهبهم فقد أجمعوا على أنّ نصيب أخيهم في الميراث لا يذهب لأولاده اليتامى؟ بل جعلوا نصيبه يذهب لإخوته حصرياً من دون أولاده وأفتوا أن ليس لليتامى شيئاً من نصيب أبيهم من ميراث أبيه؟
انتهى السؤال الذي لطالما تكرر على الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني، وإليكم الجواب من محكم الكتاب مباشرةً. قال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) } [النساء].
فبأيِّ حقٍّ يا معشر الإخوة تأكلون نصيب أبي اليتامى؟ أليسوا أولاده هم من يرثون نصيبه، فكيف تضيفون نصيبه إلى نصيبكم مع وجود أولاده؟ فهل إخوته أولى بنصيبه من أولاده اليتامى؟ قاتلكم الله أنّى تؤفكون يا معشر عُلماء المُسلمين فلكم ظلمتم اليتامى ظُلماً عظيماً بفتواكم الشيطانيّة من عند أنفسكم بغير علمٍ من الله؛ بل من عند أنفسكم وخالفتم قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ } [النساء].
فمن هم اليتامى؟ هم أولاد المُتَوفّى. فأولاده هم ورثته الأصليّون سواء في مالٍ اكتسبه أبوهم أو نصيب أبيهم في تركة جدّهم من بعد موت جدّهم، فنصيب أبيهم المُتَوفّى لا يموت حقّه معه بل يُسلّم لأولاده، وعلى إخوان المُتَوفّى أنْ يسلّموا نصيب أخيهم المُتَوفّى إلى أولاده من بعد بلوغ رشدهم ويُشهدوا آخرين أنهم سلّموا إليهم حقّهم من بعد بلوغ رشدهم. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)} [النساء].
فلا يزال لدينا كثيرٌ من التفصيل لرفع الظلم عن اليتامى الذين أجمع كافة علماء المُسلمين على ظُلمهم، فويلٌ لأئمة الضلالة من عذاب ربّ العالمين طيلة الحياة البرزخيّة إلى يوم القيامة ثم يصلون سعيراً مرةً أخرى بالروح والجسد؛ أئمة الضلالة وأتباعهم من علماء المسلمين من الذين اتّبعوهم من غير تحكيم العقل.
تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)} [الإسراء]. انتهى..
الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
مع اني لا اصدق انك مهدي الا ان موقفك صحيح.
في مصر وفي الازهر الشريف.. يرث ابن الابن المتوفي وبنت البنت المتوفيه في حياه والدهم { الوصيه الواجبه } ميراث ابوه او ميراث امها الشرعي مثل االاعمام و الخالات..وهذا هو الصح والذي يرضي ربنا