العصبية في بعض التعليقات تأكد بل و تجزم أنه من لم تكن في صالحه فتوة أو قانون يشمت و يسب بل و حتى يقتل أخاه فالحمد لله أن وجدنا في دولة لها قوة القانون و إلا لقتل بعضنا بعضا
@@aminamina3046 الحفيد يرث و الحفيدة لا ترث و كلهم هم بنفس درجة القرابة للجد ابن الاخ يرث و بنت الأخ لا ترث و كلهم بنفس درجة القرابة لعمهم و الله سبحانه و تعالى يقول " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون " الا ان في نفس درجة القرابة نجد الذكر يرث و الانثى لا ترث
قانون الخرى بلاد الخرى وتختارعوا القوانين الله ينعلكم يا دولة الزريبة هذي ... هذا شيوخ زعما رجعوهم علماء وهما الي اختارعوا القانون ... خمجتوا البلاد بالكذب والسرقة
ماعليهش مايورثوش وجدهم نسى مدارش الوصية لاحفاذه اليتامى المغلوب على أمرهم وممكن يكونو فقراء جدا جدا وانتم لاعبينها تعرفو ربي ومدامكم تعرفو ربي وتعرفون تفتيو زيد كمل تعرف ربي مليح واعطيهم شوي من الورث صدقة يخدمو ولا يعيشو بيه معيشة كريمة لوجه الله ولا تعرفو ربي غير فالحاجة لي تساعدكم اااه يادنيا
ياشيخ هل تحتكم لكتاب الله وسنة رسوله أم القانون وضعي والله عجيب هذا النوع من الفتواى المخالفة لصريح النصوص الشرعية وهذه فتوى حنفية فاسدة لمخالفتها الصريحة للكتاب والسنة فالقاعدة في علم الفرائض أن الاحفاد محجوبون بالاعمام نقطة للسطر
مفتين آخر الزمان قالك نضر في القانون قبل وبعد 84 عندما يصل بهم الأمر إلا تحكيم القانون الوضعي على حكم الله !!! وفيما العجب فقد أغلقو المساجد بفتوى الثوم والبصل . هاذا حكم الله لمن يريد أن يعقل : الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث . أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة . وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً . ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!! بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين : الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون . ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
@@charefkamli6052 الحكم فيما تستفتي مبين في الشرع و أنا لا أفتي ولا ينبغي لي نصيحة إذهب لتستفتي من تثق في دينه وعلمه ولا تستفتي الناس لا تعرفهم على المواقع قال التابعي السختياني دينك هو لحمك وعضمك فلا تخلفه في الرحال ولا تستأمن عليه الرجال
@@yazoua4029 لم أقل أعرف !! فلا تقولني ما لم أقل لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ......أو كنتَ تعلم ما تقول عذلتكا لكن جهلتَ مقالتي فعذلتني ......وعلمتُ أنك جاهل فعذرتكا
العصبية في بعض التعليقات تأكد بل و تجزم أنه من لم تكن في صالحه فتوة أو قانون يشمت و يسب بل و حتى يقتل أخاه فالحمد لله أن وجدنا في دولة لها قوة القانون و إلا لقتل بعضنا بعضا
العصبية في بعض التعليقات تأكد بل و تجزم أنه من لم تكن في صالحه فتوة أو قانون يشمت و يسب بل و حتى يقتل أخاه فالحمد لله أن وجدنا في دولة لها قوة القانون و إلا لقتل بعضنا بعضا
الله يرضى عليكم ورحمة والديكم ديرولي ابونى ربي يسعدكم ويرزقكم دنيا و آخرة
إتقو الله يا عباد الله .إن الملك لله ☝️
الأحفاد يرثون بصفه عامة
شرعا لا يرث لأن الأصل الأبناء يحجبون الفرع الأحفاد.
استغفر الله ولا اله الا الله والله اكبر
هذا الشيخ اجاب بطريقة قانونية وليست شرعية. الشريعة الاحفاد لا يرثون بوجود اعمام لهم .
امي ماتت قبى والديها وجدي عاود زواج عمره 98 وعنده زوجته كان بعيد شر يموت نورتو امي وحيدة فدفتر عايلي عند جدي وامي عندها ولدان وخمس بنات
ما جاتش عليك برك
لا يرث الاحفاد اذا مات أبوهم أو وأمهم قبل أبيهم هذا شرع الله سبحانه وتعالى
راك غالط في كلامك....كل المداهب اجمعو على انهم يريثون
يورثوا
لا يرثو لان شرع ربي مايتبدلش
الوحي انزل في 1984 ؟ استحي يا شيخ القانون نعرفوه المتصل بلاك خاف ربي
@@choukrichoukri5231 بالعكس كل المذاهب اجمعو على عدم الميراث الا هناك فتوى لعالم واحد اخذت بها وحتى هذه الفتوى بشروط،
هذا شيخ ولا محامي فهموني
يخي تمسخير يخي عجب؟؟؟
أين الدليل على ذلك ؟
والميراث قد قسمه رب العزة .
ولا تنسى بأن هؤلاء الأبناء تربطهم بالميت أنثى فتدبر....
يا هذا إنك توقِّع عن رب العالمين.
بصح الجد علاش يورث حفيدو والعكس لالا ؟؟؟ وين راه المنطق
و اين المشكل انه تربطهم بجدهم انثى ؟
اليس للانثى حق في بيت ابيها ؟ اين المانع ان يأخذ الابناء حق امهم
@@assiaIbrahim-vn3vdالميراث تدخل فيه قضية الارحام لو كانت حية تدي لانو هي من رحم ابيها وامها اما الاحفاد لا من رحم اخر ليس تعصب بالعكس هي قمة العدالة
@@aminamina3046
الحفيد يرث و الحفيدة لا ترث
و كلهم هم بنفس درجة القرابة للجد
ابن الاخ يرث و بنت الأخ لا ترث و كلهم بنفس درجة القرابة لعمهم
و الله سبحانه و تعالى يقول " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون "
الا ان في نفس درجة القرابة نجد الذكر يرث و الانثى لا ترث
من فضلك استاذة الرد علي السؤال هل التبرع للمستشفيات الحكمية للاطباء تعتبر صدقة في وقت كرون
شيوخ النفاق ، تكلم شرعا القانون نسقسيو مخامي
م يقولو العلماء امام قول الله لا يريثو
عللاه دين يتبدل ؟
الوحي انزل 84
قانون الخرى بلاد الخرى وتختارعوا القوانين الله ينعلكم يا دولة الزريبة هذي ... هذا شيوخ زعما رجعوهم علماء وهما الي اختارعوا القانون ... خمجتوا البلاد بالكذب والسرقة
اعطيني دليل في القران
افتحي كتاب الله
ماعليهش مايورثوش وجدهم نسى مدارش الوصية لاحفاذه اليتامى المغلوب على أمرهم وممكن يكونو فقراء جدا جدا وانتم لاعبينها تعرفو ربي ومدامكم تعرفو ربي وتعرفون تفتيو زيد كمل تعرف ربي مليح واعطيهم شوي من الورث صدقة يخدمو ولا يعيشو بيه معيشة كريمة لوجه الله ولا تعرفو ربي غير فالحاجة لي تساعدكم اااه يادنيا
تخلطوا في كلام ربي والله ماتحشموا
اعطيني دليل في القران
ياشيخ هل تحتكم لكتاب الله وسنة رسوله أم القانون وضعي والله عجيب هذا النوع من الفتواى المخالفة لصريح النصوص الشرعية وهذه فتوى حنفية فاسدة لمخالفتها الصريحة للكتاب والسنة فالقاعدة في علم الفرائض أن الاحفاد محجوبون بالاعمام نقطة للسطر
اعطيني دليل في القران
مفتين آخر الزمان قالك نضر في القانون قبل وبعد 84 عندما يصل بهم الأمر إلا تحكيم القانون الوضعي على حكم الله !!! وفيما العجب فقد أغلقو المساجد بفتوى الثوم والبصل .
هاذا حكم الله لمن يريد أن يعقل :
الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث .
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم بشرط عدم وجود أحد من أبناء الجد ، سواء كان هذا الابن الموجود أباهم أو أحد أعمامهم ، فإن وجد من أبنائه الذكور أحد فإنهم لا يرثون ، سواء كان أبوهم حيا أم ميتاً .
ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ، فكيف نورث هذا الأب الذي مات قبل الجد ، ثم نأخذ هذا النصيب ونعطيه أولاده ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم .
ويمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يرثون لوجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على شيء من تركة جدهم بطريقين :
الطريق الأول : أن يوصي لهم الجد قبل وفاته بالثلث من تركته أو أقل ، وهذا في حال أن يكون له مال كثير ، وهذه الوصية أوجبها بعض العلماء واستحبها كثيرون .
ودليل هذا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ )
هل يحق للأولاد أقصد ذكور أن يرثو للعلم أن أبوهم ميت قبل جدهم والإناث أيضا هل يحق لهم وشكرا
@@charefkamli6052
الحكم فيما تستفتي مبين في الشرع و أنا لا أفتي ولا ينبغي لي
نصيحة إذهب لتستفتي من تثق في دينه وعلمه
ولا تستفتي الناس لا تعرفهم على المواقع
قال التابعي السختياني دينك هو لحمك وعضمك فلا تخلفه في الرحال ولا تستأمن عليه الرجال
نتوما تعرفوا خير منهم وهو ما قراو الشريعة الإسلامية
@@yazoua4029
لم أقل أعرف !!
فلا تقولني ما لم أقل
لو كنت تعلم ما أقول عذرتني ......أو كنتَ تعلم ما تقول عذلتكا
لكن جهلتَ مقالتي فعذلتني ......وعلمتُ أنك جاهل فعذرتكا
@@sofianalge2854 اعطيني دليل في القران
هل يورث شرعا ام قانونا
انا سمعت بلي القانون داروه على جال الاحفاد نضرو كي يموت الاب قبل الجد كاين الي عمومهم يحاوزوهم ويتمرمدو
العصبية في بعض التعليقات تأكد بل و تجزم أنه من لم تكن في صالحه فتوة أو قانون يشمت و يسب بل و حتى يقتل أخاه فالحمد لله أن وجدنا في دولة لها قوة القانون و إلا لقتل بعضنا بعضا