مبررات زائفة لماذا لا تسقط المتال على الام اذا قتل ابنها تاخد ضعف المال الذي تاخده اذا قتلت ابنتها اذا قيمة البنت اقل من قيمة الولد كلامكم فاشل الحقيقة التي تخفونها عن الناس هي انكم تكذبون كلام الله وتتبعون كلام البشر الله لم يفرق بين الذكر والانتى في القران
هذا الذي فكرت فيه واضح من البداية سياتي بدليل خائب.. يتخدث عن الزوج والزوجة والزوج خو المعيل لكن القضية أعم.. غريب أمر هؤلاء الشيوخ ورجال الدين وغربب أمر من يتبعونهم
@@user-nz3yy3uy2c واضح جلي أنك لم تقرا تعليق الاخت وردة بتمعن وبعيدا عن احكامك المسبقة للنك ان فعلت ستجيب بشكل مباشر وترى مكامن الظلم في الحكم الذي اتى به الشيخ.. ثم الغريب أنك أتيت بمثال هو واضح في تفسيراتكم الظالمة لكن شيخك لم ياتي به وهو شيخ!!! الم تتساءل لماذا لم ياتي به!!!! لانه اولا خارج الموضوع ولو اتى به لكان تناقضه اشد واستهزاؤه بعقول من يتبعونه أشد..ولان الاخت اتت بمثال دامغ لايمكن ان تراوغ أمامه اتيت بمثال خارج الموضوع.. بمعنى مادخل ارثكم( بمفهومه القابع بين الغالبية فيكم) وبين دية الميت التي هي جبر خاطر وحط ثلاث خطوط حمر فوق "جبر خاطر" فهل جبر الخاطر سيختلف لو كان الميت ذكرا ام أنثى ؟! أم أن هذا الحكم الذي اتى به شيخك خاطئ ولايلقي بالا لعائلة الميت حتى لو حاول الشيخ باستماتة ان يراوغ بقوله إن الميت لايقدر بثمن حتى يركز المغيبون انه دين عادل فلايركزون على باقي قصته التي تؤكد ان الحديث باطل..هو في حقيقة الامر دين ظلمتموه فصنعتم دينا باطلا.. قد لاتتمعن في التعليق..لكن اتركه جانبا ان لم يعجبك ..وأجب "بشكل مباشر" عن مثال الاخت وردة فهو واضح جلي يوضح تماما الحكم غير الحكيم الذي جاء به الشيخ ولا تعطي بمثال او اية او حديث يخالف المنطق السليم..
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
@@Queen_11karlitte دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
عجيب غريب، لا يوجد في كتب الأحاديث الستة و خاصة الصحيحين ما يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل لا حديث صحيح و لا ضعيف و لا موضوع كم توجد في عصرنا فتيات يعتبرن المعيل الرئيسي لعائلاتهن و كم يوجد من رجال بطالة و كيف موتها لن يكون خسارة فادحة و كم من أم ماتت فهلك أولادها
@@user-gy4yf8ht9m و لا حتى عند الفقهاء، درسنا شريعة أكثر من حياتك و عارفة شو نحكي، مسألة قياسية ليس عليها لا دليل من القرآن و لا السنة و لا حتى عمل بها الصحابة
@@user-gy4yf8ht9m قال المذاهب الأربعة قال ، كفاية تخريف و كذب على الصحابة ذهب العديد من الفقهاء أن دية المرأة مساوية لدية الرجل و قال إبن تيمية رحمه الله غصت في كتب التفسير، والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والمصلحة، وأقوال الصحابة. و تبين أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى بعض المذاهب- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا يسنده نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، من كتاب، ولا سنة، كما لا يسنده إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت وقد عني القرآن الكريم بهذا الأمر، وجاءت فيه آية محكمة من كتاب الله: )وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء، وهي آية بينة، محكمة، واضحة الدلالة، والمتأمل فيها: يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية، والكفارة. والدية هي: حق أولياء الدم، والكفارة هي: حق الله. إنما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار الإسلام ومجتمع المسلمين، والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء المحاربين، وفي رحاب مجتمعهم، إذا قتله المسلمون أو أحدهم خطأ، فهنا تجب الكفارة على القاتل المخطئ، ولا تجب الدية؛ لأنها إذا دفعت لأهله وهم محاربون للمسلمين تقووا بها على حرب المسلمين. فلا فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية، كما لافرق بينهما في القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصا، سواء كان قاتلها رجلا أو امرأة، حتى لو أن قاتلها كان زوجها - يقتل بها - وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه؛ فقتل رجلا اعتدى على امرأته فقتلها.
@@user-gy4yf8ht9m كفى كذب على الصحابة و خاصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى من أخذ برأي أن نصف دية الرجل هو دية المرأة لم يدعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر دية المرأة بأنها نصف الرجل و لا توجد في أي من الصحاح و التفاسير المعروفة هذا الكلام و لم يثبت لا في قرآن و لا حديث و لا رأي صحابي فإتق الله
@@user-gy4yf8ht9m و الله أنت المفتري على الصحابة و لن تجد أي أثر لما تحاول إسناده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و الرجل ضعف المرأة في الإرث و الشهادة و هذا ثابت في القرآن و لا يوجد أي آية قرآنية و لا حتى حديث و لو ضعيف أو موضوع و لا أي أثر من الصحابة يدعم قصة الدية و كل الأدلة في القرآن الكريم دلت على التساوي في الدية فكفاية إفتراء و إختلاقات
@@user-gy4yf8ht9m يا له من هراء مطلق و واضح من لا يفهم شيئ في الدين و يعيش في الخيال و الأوهام 😂😂👌 و يلي يسمعك يفكر أنجزت شيئ أو اخترعت إختراع أو نفعت أحد و لكن فقط نكرة ما حدا داري عنه أصلا
تعالني بآية من القران او تعالني بحديث عن الرسول وانا معك، لكن الحكم باسلوب فلسفي يمكن الرد عليه باسلوب فلسفي مثال : ان يكون الاب عاطل او مشلول ولا ينتفع منه والام موظفة فكيف يكون ضرر فقدان الرجل هنا اكثر على المرأة والاسرة. لا اومن بها الا اذا ورد فيه حديث صحيح قال به الرسول، اما الاجتهاد في هذا الموضوع تحديد لا اخذ به
هو يقول ان ضرر فقدان الرجل اكبر يعني هو يعول الاسرة وينفق و اذا مشينا ع مبدأه الان المرأة هي صارت المعيل لعائلته وهذا الحكم مايمشي على كل الازمان لان الدين لكل زمان ومكان لذلك وجب تغيير الحكم
لايوجد دليل واحد من القران او السنه على تنصيف دية المرأه، يوجد حديثين فقط ولا واحد منهم صحيح حسب ماعلمت. وحتى مبدأ ان الرجل منفق غير مقنع الديه ليست تعويض لأهل الضحيه فقط بل هي تعويض وعقوبه للقاتل بنفس الوقت، هل أخفف العقوبه على القاتل لأن اهل الضحيه لم يتضرروا ماديا؟ هذا غير ان الواقع تغير كما قلت وبيتغير اكثر واكثر يوما ما بنصل لتساوي للنساء والرجال في الاثر الاقتصادي
@@user-xq2fb1jx4s هههه الدين مليء بالعدل والمنطق والاعجاز، بعض الاراء الفقهيه وهوافتها هي من احدثت هذه الهفوات. منهجي الكتاب والسنه الصحيحه فقط اما الاراء الفقهيه الاجتهاديه ففيها نظر
احكام رجعية المفروض انها تتغير وفيها اهانة كبيرة جدا للمرأة ومليان احكام فقهية فيها اهانة للمرأة يا دية جميع البشر بتكون نفس الشي يا بنفرق بيتهم على اسس ثانية غير الذكورة والأنوثة مثلا هل هو ام او اب هل معيل هل يعمل بنشوف تأثيره بالمجتمع اللي بصير قمة بالظلم والرجعية وهاي الاحكام ممكن تكون صالحة سابقا بس حاليا قطعا لازم تتغير
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
@@mimily5516 دية الذكر دية كاملة في الشرع ودية المرأة نصف ديته ودية خصيته كلها دية كاملة مثل روحه ودية خصيته اليسار لوحدها ثلثين الدية يعني أكبر من النص والمرأة ديتها كإنسان كامل راح مقتول نص دية بس فهمتي شوفي بعد المطاوعة حاطين أمثلة لو دية الرجل ١٠٠ جمل وهي الدية الكاملة تكون دية خصيته اليسار ثلثين المية يعني ٦٦ أما المرأة نص المية ٥٠ 😂
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
هو يقول الديه جبر خاطر وليست قيمه للروح المرأه بنظره اقل قيمه من فقدان رجل والصحيح ان فقدان الام او الزوجه هو اقوى بكثير من فقدان الزوج او الاب كـ قيمه معنويه ولا علاقه بنظره بمن يتحمل نفقات البيت لانها فقط جبر خاطر
القيمه المعنويه لاخلاف فيها ولكن الأصل أن الرجل في الإسلام هو القائم بشؤون أهله فإن قتل وطلبوا الديه فماهي الا كتعويض بسيط ولمده ما للاضطراب المادي الحاصل لوضع الأسره بدون العائل
@@sara-girl8 كلامي واضح .من ذكر مكانه المقتول ؟ الله سبحانه وتعالى قال (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) ولم يقل تعالى قتل رجلا او خصص الآيه جاءت بصيغه التعميم وحرمه قتل النفس وبينت بأن مكانة هلاك إنسان بكافه الأناس جميعهم . النقطه الثانيه الديه ذكرت انها تعويض وليست بقيمه الإنسان فالأم مقدمه على الأب في الدين فلو كانت الديه كذلك لكان للأم ضعف ديه الأب . في حال قتلت إمرأه هناك من يعيل أهلها في حال قتل رجل لعائله ذهب معيل العائله وضحت ياشرسه
@@LL-ns8mg ماهذا التبرير ؟؟ هل حياة الانسان تقدر بثمن ؟؟ تخيل البنت ماتت يعني اهلها رح ياخدوا نصف دية ولما ابنهم يموت بياخدوا دية كلها ؟؟ هههعه ماهذا المبرر ؟؟ هذا عذر اق*بح من ذنب
@@sara-girl8 أعتقدت أني كنت أكتب باللغه العبريه لكن أكتشفت أن المشكله في فهمك . متى ذكرت أن قيمه الانسان بمال قلت تعويض أتدركين معنى التعويض مثل جبر لخاطر وليس بقيمه والمشكله اني ذكرتها مرتين في كلا التعليقين .لعلمك المرأه تأخذ نفس الديه اذا كانت فوق الثلث لحديث (عقل المرأه مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته) محاوله لدفعا للقهر والظلم الحاصل من القتل
ويجي واحد يقولك الاسلام كرم المرأة ههههههههه .يقول ان النفس لا يعوضها مال ويجي ويقولك الضرر المادي الذي يقع للمرأة عند فقدان الزوج.....والمراة اليست نفس ايضا؟!! طيب واذا كانت المرأة ليست متزوجه ديتها نصف دية اخوها كلبة هي موش انسان مثله؟°
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
@@user-cd8vh1sg8n هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
اولاالفَصاحةُ لُغةً: الفَصاحةُ هي الإبانةُ والظُّهورُ، يُقالُ: أفصَحَ الصُّبحُ: إذا بدا ضَوءُه. الفصاحة اصطلاحا٠ خُلوصُ الكلامِ من التَّعقيدِ) . ثانيا البَلاغةُ لُغةً: مِنْ بلَغتُ الغايةَ: إذا انتهيْتَ إليها، ومَبلَغُ الشَّيءِ ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [ الطلاق: 3] أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا }- أي: وقتًا ومقدارًا، لا يتعداه ولا يقصر عنه. البلاغة اصطلاحا قدِ استُقِرَّ على تَعريفِها بَيْنَ العُلَماءِ بأنَّها: (مُطابَقةُ الكَلامِ لمُقتضَى الحالِ معَ فَصاحتِه يعني يعطى كل مقام مقاله الخاص به ثالثًا الفرق بين البلاغة والفصاحة؟! -البَلَاغة هي: أن يبلغ المتكلِّم بعبارته كُنْه مراده، مع إيجاز بلا إخلال، وإطالة من غير إملال. والفَصَاحة خُلُوص الكلام من التَّعقيد. وقيل: البَلَاغة في المعاني، والفَصَاحة في الألفاظ، فيقال: لفظ فَصِيح ومعنى بَلِيغ فوائد الفصاحة والبلاغة 1‐الفصاحة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ دين الله تبارك وتعالى، لذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يمدَّه بأخيه هارون عليه السلام وعلَّل ذلك بكونه أفصح منه لسانًا. فصاحب اللسان الفصيح يقدر على إبلاغ حجَّته للناس، وإيصال الحق لهم. 2- القدرة على الدفاع عن الحقوق: الفصيح أقدر وأجدر في الدفاع عن حقه، وانتزاعه من المعتدين، وذلك إذا كان الميدان ميدان حِجَاج وكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذمَّ من كانت بلاغته وبيانه سببًا في أن يقضى له بما ليس له بحق، فلا شك أنَّ هذه الفصاحة والبلاغة إذا أدت إلى الوصول للحق تكون حينئذ محمودة، وإلا كانت مذممومة 3 - الفصاحة من وسائل التأثير في المستمع: ومن فوائد الفصاحة أنها تدعو السامع للعمل بالكلام الذي يسمعه، قال ابن عثيمين: "أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن من الفصاحة، صياغة الكلام بما يحمل على العمل به" (شرح الأربعين النووية: ص [164 4 - الفصاحة وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن: يقول أبو هلال العسكري: "إن أحقَّ العلوم بالتعلُّم، وأولاها بالتحفُّظ -بعد المعرفة بالله جلَّ ثناؤه- علم البلاغة، ومعرفة الفَصَاحة، الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالى، اللاطق بالحق، الهادي إلى سبيل الرشد، المدلول به على صدق الرسالة والنبوة 5 تکشف القناع عمّا في القرآن الكريم من معانٍ وأحكام وأخبار وقضايا : وھذا التأثیر البلیغ کله لم يكن إلا لما اشتمل علیه القرآن من جزالة التعبیر ونصاعة البیان، فھی آیة خالدۃ ومعجزة سرمدیة، جاء النبیون بالآیات فانصرمت وجئتنا بکتاب غیر منصرم آیاتہ کلما طال المدی جدد یزینھن جمال العتق والقدم 6 تساعد في فهم الأحاديث النبوية وإدراك بلاغتها وروعة أسلوبها : ويتضح ذلك حين نطالع الأحاديث النبوية بتأمل وإمعان، حيث يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأساليب البيانية حسب ما تقتضيه حال السامع وعقليته، من هنا فإنه كان - عليه الصَّلاة والسَّلام - يوصي كلّ مخاطَبٍ بما يصلح لحاله، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِى، قَالَ: “لاَ تَغْضَبْ”، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: “لاَ تَغْضَبْ”. وذكر العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قول بعض أهل العلم: “لعل السائل كان غضوبًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر كل أحد بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب”. فالفهم العمیق والدقیق لبلاغة الأحادیث النبویة لایمکن إلا من بعد المران والممارسة الطویلة لعلوم البلاغة. 7- تنمي ملكة الكتابة والتعبير عن المعنى : إن الكاتب يمتلك بعلم البلاغة ناصية البيان، ويساعده ذلك على الصياغة الجيدة للكلام حسب المناسبات المختلفة، وسترى بونًا شاسعًا وفرقًا واسعًا بين كتابة من استنفد قواه فی تحصیل علم البلاغة وبين من طوى عنه كشحه أولم يتمكن منه تمكنًا تامًا. فإذا أراد صاحب اللسان العربي أن ينشئ أدبًا، شعرًا كان أو نثرًا، لا يتسنى له ذلك إلا إذا ألمّ بقواعد هذا العلم، وجعله مصباحًا يهدي خطاه ويسدد قلمه بما يعرفه من تركيب الأساليب الرفيعة، وأسباب رفعتها وجمالها، أما إذا فاته هذا العلم المفرق بين كلام جيد وآخر قبيح، وبين شعر بارد وآخر رصين كان ذلك سببًا لأن يمزج الصفو بالكدر من الأساليب، ويخلط بين الرفيع والوضيع، وقد قالوا: شعر الرجل قطعة في عقله. 5- تخلق كفاءات وقدرات على نقد الكلام : إن هذا العلم يزود 8 تزيد الإحساس بالجمال الفني : ينمّي علم البلاغة لدى القارئ التذوق الأدبي، فيتذوق اللغة وجمالها، ويتمتّع بقراءة كتبها، ويفهمها فهمًا دقيقًا وعميقًا، لأنه قد سبق له الاطلاع الواسع على المحسنات اللفظية والمعنوية من خلال دراسته علم البدیع، فاعتمادًا علی ھذا العلم یستشعر جمال النصوص الأدبية الماتعة وما تضمنته أشعار العرب من مزایا وبدائع.
اين الجواب يا شيخ ما هذا قصدك انو الضرر يكون اقل عند قتل المراة لهذا تعويضها اقل ماذا لو كانت ابنة او اخت ماذا لو كانت هي المعيلة ماذا لو كان الزوج بطالا ماذا لو كانت ارملة، مطلقة..؟؟!
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
@@sarsaf-7933 ماحو ايه او دليل شرعي يقول ان دية المراة اقل من الرجل، هذا كلام الذكوريين فقط، واذا فعلاً كانت دية المراة اقل فهذا يعني انه هناك خلل كبير جداً، ويعني ان المرضى من البشر وهم كثر، سيستسهلون قتل المرأة بحجة ان ديتها اقل من دية الرجل، ولو ان القاتل يقتل لكن الان لا تنطبق احكام الاعدام كثيراً، فبالتالي قتل المراة يكون اسهل من قتل الرجل رغم انها اهم من الرجل في عدة مواضع، فالمرأة اهم من الرجل عندما تكون ام، وتكون اهم من الرجل عندما تكون ابنه تبر بوالديها (لان معروف ان البنات بارات اكثر من الذكور) وهي اهم من الرجل عندما تكون موظفة تساعد اهلها في مالها (لانها تعطف عليهم اكثر)، واذا تظن ان الدية ستذهب لزوجة الرجل فهذا غير صحيح، قد تذهب الى اخيه او ابوه، لان المقتول ليس بالضرورة ان يكون متزوج، على العكس من المقتولة، قد تكون ارملة او مطلقة وعاملة تنفق على اهلها، فعندما تكون ديتها اقل من الرجل فهذا ظلم لها ولهم وللنساء اجمعين، ظلم لها لان الدية النصف هو بخس في حقها حتى لو اعدم القاتل لكن القيمة المعنوية التي تلقتها اقل من الرجل، وظلم لأهلها لانهم فقدوا شخص كان يرعاهم ويهتم بهم اكثر من اي رجل اخر، وللنساء اجمعين، لان الدية القليلة هذه مثل الضوء الاخضر لقتل النساء، حيث عندما يقتل الشخص المراة ويقول انه قتلها بالخطأ ولو كان متعمداً، فلن يبقى له الا ان يدفع دية المرأة، وهي اقل بكثير من دية الرجل فبذلك المراة المسلمة في الاسلام ستكون بخطر لانه تم البخس بحقها ( والله اعلم )
أنا كامرة أفهم من هذا الكلام ان روحي ارخص من روح الرجل عند فقهاء الإسلام! تعديل: شكرا لكم وجدت إجابة مقنعة وهي أن المال يذهب إلى أهل القتيل وبما أن الرجل و هو العائل في الإسلام والمرأه غير مكلفة بالنفقة فدية الرجل تذهب الى عائلته وهي أكبر من دية المرأة اما في القتل العمد فالنفس بالنفس سواء ذكر او انثى. ياخي هذا الشيوخ ما يفقون شيئا في الدين الا تعدد الزوجات
@@hxurso5647 لا مؤكد ان هناك خطأ مستحيل ديانية عظيمة كهذه تقول ان روح المرأة ارخص شوفي قناة الدكتور هيثم طلعت كانت عندي شكوك في الدين و احكامه و اقتربت من الإلحاد و مازلت في خطر لكت والله انه يقنعني روعة و مكافح الشبهات
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث. czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html شوفي المقطع وعيديه عشان تفهميه.
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
وين العدل ؟؟ وين الايه القرآنيه التي تقول ذلك كافي ترقعون والله عيب عيب اين لكم هذا واذا كان الرجل غير متزوج يعني شوكت راح تتضرر زوجته وهو اصلا عزابي ، والله فشلتونه
@@user-gy4yf8ht9m لا يوجد أي نص من الصحابة يقول أن دية المرأة نصف الرجل ، و لو فرضا الزوجة أو المرأة تعمل و تنفق على أهلها و اليوم نصف الرجال يبحثون عن موظفة تساعدهم في النفقة و كثير من النساء عاملات و مسؤولات عن عائلاتهن فهل تقول ان ديتها نصف دية الرجل و للعلم لا يوجد لا آية و لا حديث و لا قول صحابي في تفرقة في الدية بل اجتهاد في زمن كانت النساء لا يعملن مثل اليوم و عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة المثبت في القرآن و السنة في عام الرمادة مراعاة للظروف و تغير الوضع فكيف لا يسقط ما لم يرد فيه لا آية قرآنية و لا حديث نبوي و لا قول صحابي إعتبارا للظروف و سقوط العلة مثل الفائدة المادية
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث. czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
@@user-gy4yf8ht9m لا يوجد أي قول منسوب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الدية حتى من تبنى هذا الرأي من العلماء لم يستند على قول عمر بن الخطاب لأنه لا وجود له بل مجرد إجتهاد منهم لا دليل عليه لا من القرآن و لا السنة و لا حتى الصحابة قالوها
@@rozalina6490 هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
السؤال هذا متى صار تشكيك هو بنفسه قال دية المرأه مسأله عليها خلاف كبير بين علماء الفقه الاسلامي فمارأيك بنا نحن اكيد بنشكك والشك هو مفتاح العقل ليه ربنا مايبي نستخدم عقلنا؟؟
@@user-gy4yf8ht9m هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
ليه ديه الرجل اكثر من ديه الرجل ؟ الاجابه من قال قيمه الانسان في الابل ؟ اجابه مالها علاقه برضو نسال نفس السوال ليه الدين الرجل اكثر من المراه ؟الاجابه لان المراه تستفيد اذا مات الرجل بضعف الديه وسيجبر خاطرها لكن هو طويل العمر خاطرك مجبور بديه وبدون ديه فخلوها النصف في الديه لان الي مات حيوان مو انسان مو شي مهم كثر اهميه حضره جنابه الذكر ؟شايفنا اغبياء
لا تحدثني عن النار وغضب الله، هات العقاب في الدنيا ماهو، تبرير سخيف، كالعادة، فهل ان كانت المراة هي الي قائمة على العائلة والزوج لا يعمل، فهل تصبح الدية للمراة بنفس دية الرجل تفكير متخلف
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث. czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
@@SaRah-qr5bs هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
وهل لو المرأه عندها اولاد و قتلت .هل هم مضرورون ضرر عظيم ام لا .ارجو التوضيح.. الزوج سيبحث فورا عن امرأه اخري ..لكن المتضرر الاكبر هنا اولادها .. سؤال للاستفهام فقط وليس للاعتراض
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
@@ayshah4218 الفرق بين كلام الله وبين كلام البشر - يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. القرآن: - ورفع بعضكم فوق بعض درجات) الانعام - ١٦٥ - (كنتم خير امة اخرجت للناس) آل عمران - ١١٠ - (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء) المائدة ٥١ ---- المادة 4. - لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. القرآن: - ( يا ايها النبي إنا أحللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) الاحزاب - ٥٠ - (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) النحل -٧٥ - (وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير. ) النحل - ٧٦ - ------ مادة 5. لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. القرآن: - الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تخذكم بهما رأفة في دين الله) النور - ٢. - (والسارق والسارقة فأقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله) المائدة - ٣٨ ----- المادة 18 - لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة. القرآن: - (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ) ال عمران:٨٥ - (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ) التوبة :٢٩
@@user-xq2fb1jx4s اولا ربنا خلقنا متساوين واحرار فنحن من نختار نعبده او لا. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الآيات الي كتبتها مثل (كنتم خير امه أخرجت للناس) فهذه لان ربي يعرف اننا سنكون من افضل الأمم فهو لانه يعرف الغيب ويعرف المستقبل قال ذلك فنحن من اخترنا ان نكون افضل امه اما على موضوع حسن التعامل وغيره (واحسنو ان الله يحب المحسنين) {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) هنا ربي تكلم عن بر الوالدين (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) بمعنى لاتتمننو على الذين اعطيتموهم مالا فقد كان الرسول حسن الخلق مع الكفار الذين يسبونه ويرمون على القمامه انت بالتأكيد لاتعلم كل هذا فأنت لم تكلف نفسك لتتعلم اكثر عن دينك فقد كان النبي دائما يحسن إلى اليهود عكس تصرفهم الذين كانو يكرهونه ويحاولون الاساءه اليه انا متأكد انك لم تقرأ القرآن كاملا ولم تقرأ الأحاديث ولا تعرف اي شي فكيف ترى الله غير عادل وانت اساسا لاتعرفه؟؟؟
افهم من كلامك من يقتل المراة يتم مراعاته بدفع المال 😂 .............. حجتك ضعيفة لان شهادة المراة ايضا نصف شهادة المراة وعقيقة البنت نصف عقيقة الولد الحمد للعقل على نعمة الالحاد
@@kiratkawther348 اي حكمة تتحدثين عنها المشكلة هنالك الاف الشبهات فيما يخص المراة هنالك احكام مخزية اكثر *المراة ناقصة عقل ودين *المراة تقطع الصلاة كالحمار والكلب الاسود *لن يفلح قوم ولوا امرهم لامراة *النساء هم اكثر اهل النار *شهادة المراة نصف شهادة الرجل (حتى لو كان الرجل جاهل وعديم الاخلاق) *دية المراة نصف دية الرجل *عقيقة الطفلة البنت نصف عقيقة الطفل الولد *الشؤم في المرأة والدار والدابة *المراة تقبل وتدبر بصورة شيطان *من تحدد حاجبيها فهي ملعونة والى جهنم *من تتعطر او تتزين وتخرج من البيت فهي زانية *من لا تلبس النقاب امام الرجل الغريب واخو زوجها فهي عاصية وعملها محبط *من لا تقبل ان يتزوج عليها زوجها فهي مخالفة لشرع الله وتصل لحد الكفر
@@user-xq2fb1jx4s ما يظن هذا الا جاهلا وغبيا لان الدين جعل لكل من هذا حكم بالغة والله احكم الحاكمين، وليس المعنى من بعض الاحاديث ذم واستحقار المرأة، ابددا، لان ديننا سيد الاديان ولا يوجد دين رفع المراة كديننا واعطاه حقها وصانها اما المشكل والعيب هو في العقول التي تفهم هذه الاحاديث والايات عن المراة بطريقة جاهلة وتفسرها بنقص علمها وقلة دينها. وافتخر كوني مسلم لان ديني رفعني واكرمني 👑👑👑
@@kiratkawther348 قولي لي اي اكرام واي حكمة من هذه الاحكام المهينة ؟! الشيوخ نفسهم لم يجيبوا واجوبتهم كلها لف ودوران وكلامهم لا يقنع طفل واي شخص يمتدح دينه ويدافع عنه مع انه جاء بالوراثة حاله كحال اللغة ويرى دينه على حق الا في حالات نادرة من يترك الدين او يغيره
يعني فقدان ابنك اهم من فقدان ابنتك وفقدان والدك اهم من فقدان والدتك , هل رأيتم أح,*قر من هذا الدين ؟ الى متى سيستمر الترقيع ، رقعتم للضرب رقعتم للعا**هرات العين في الجنة ، رقعتم للتعدد ، رقعتم للجواري وعلاقات بدون زواج واسواق النخاسة ، رقعتم لزواج الصغيرات ، رقعتم لنكاح الاب لبنته من الزنى ، رقعتم للرجال عليهن درجة ، رقعتم لنساءكم حرث لكم ، رقعتم لرضاع الكبير ، رقعتم للمرأة نصف عقل لنصف شهادة لنصف ميراث لعدم الطلاق ...الخ ، الى متى ستسمرون بهاته المهزلة ؟ هذا اضحوكة وسيرة بورن ورجل مع*قد وس*ادي وليس دين او نبي من الله 😂
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
درجات البشر في الاسلام في المرتبه الاولي: الرجل الحر في المرتبة الثانية: الرجل العبد في المرتبه الثالثة: الامرأة الحره في المرتبه الرابعه: الامرأة (الأمه). سبحانك يالله اعظم الخالقين🤗
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
أولا:لا يوجد في القرآن الكريم أو الأحاديث النبويه الصحيحه أو حتى غير الصحيحه أي دليل شرعي على أن دية المرأة نصف دية الرجل ثانيا:الحكم الخاطئ السائد بين الناس على أن دية المرأة نصف دية الرجل مصدره هو عادات وتقاليد الناس القديمة التي إعتادوها وتقلدو بها أيام الجاهليه وقبل الإسلام ثالثا:بالنسبه لمن يستدل برواية البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي- صلى الله وسلم- قال:»دية المرأة نصف دية الرجل» فعليه أولا أن يعرف من هو البيهقي وماهي عقيدة البيهقي فالبيهقي هو أشعري، من متقدمي الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة في الإيمان، فالعجب ـ كل العجب ـ ممن ينقل كلام البيهقي وأمثاله في مسائل الشريعه الإسلاميه لأن من يروي عن البيهقي وأمثاله إما أنه أشعري مرجيئ مثله أو أنه يرى جواز الاستشهاد بأقوال الأشاعرة المرجئه في مسائل الشريعه الإسلاميه وإما أنه لا يعرف أن البيهقي أشعري مرجيئ من المرجئه رابعا:على أي أساس يجمع فقهاء المسلمين على حكم مسئله فيها خلاف فقهي؟؟؟؟؟؟؟؟ وكيف أجمعوا على مسئله فيها خلاف فقهي وهو لا يوجد ليل شرعي ثابت لها؟؟؟؟؟؟ غدا سيكون الإسلام لعبه لكل من هب ودب من علماء متمسلمين يجمعون على تحليل حرام أو تحريم حلال إذا لم يفيق المسلمين من غفلتهم وينظفو كتب الشريعه الإسلاميه من كل تلفيق وكل تحريف وكل ما هو مدسوس فيها من أحكام غير صحيحه فليس من العيب أن نعترف بأن كتب المسلمين قد حرفت وقد دس فيها فكتب الله السماويه نفسها قد حرفت ودس فيها مثل التوراة والأناجيل والزبور حاليا خامسا:وهوا الأهم أن هذا الحكم بالإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل مخالف لمقاصد الشريعه الإسلاميه اللتي إقتضت حفظ النفس والروح وحمايتهما من أن تزهقا على يد معتدي أثيم مرد على العدوان ظلما على أنفس وأرواح الناس أو تزهقا على يد عابث مستهتر مرد على العبث والاستهتار بأرواح وانفس الناس فؤزهقت الأنفس والأرواح خطاء بسبب عبثه وإستهتاره فقيمة النفس أو الروح عند الله واحده لا فرق فيها بين نفس وروح كبير أو نفس وروح صغير حتى وإن إختلفت الفائده والمنفعه منهما ولا فرق فيها بين نفس وروح إمرأة أو نفس وروح رجل حتى ولو إختلفت المنفعه أو الفائده منهما
الاختلاف في الفائدة والمنفعة يوجب اختلاف الدية. فمثلا المهندس يستحق مرتب شهري اكثر من العامل لأن فائدة المهندس أكبر من فائدة العامل. و الدية ليست سعرا للروح وإنما تكون لجبر الروح؛ فهل تساوي وفاة الأم بوفاة الاب؟!
@@user-kb8tr4ty2r نعم وفاة الأم تساوي وفاة الأب أولا لأن قيمة وحرمة النفس عند الله واحده وثانيا الطفل اللذي يفقد أمه أشد يتما من الطفل اللذي يفقد أباه فلا يوجد من يستطيع أن يحل محل الأم بالنسبه لطفلها ويعوض هذا الطفل اللذي فقد أمه عن حب وحنان ورعاية وحماية أمه له أما الأب فمن الممكن أن يعوض مكانه بالجد والعم والأخ الأكبر بل وحتى الخال فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد أنه لم يفقده أمه إلا بعد أن أصبح قادر على الإعتماد على نفسه فيما يخص رعاية أموره الشخصيه والخاصه أما والد النبي محمد فقد توفي والنبي محمد جنين في بطن أمه وعندما ولدته أمه حل جده مكان والده وعندما توفي جده حل عمه أبو طالب مكان والده أيظا
@@LOLOAH-AL_OTHAYMEEN.LULWAH أولا انت تناقض نفسك بنفسك عندما قلت بأن وفاة الام تساوي وفاة الأب ثم تقول وفاة الام أشد. نحن لسنا في حرب الذكور والإناث، نحن نتبع ما أمرنا به الله فهو سبحانه وتعالى يختار لنا الخير كله. عندما تجد أحدهم مروج مخدرات أو سيء دراسيا فإن الغالبية العظمى تكون بسبب عدم اهتمام الأب بولده أو بنته. المرأة تعلم اللطف والحب والحنان ولكن لا تعلم قوة الشخصية والقدرة على القبول والرفض. لو توفي الأب وحل مكانه اي من الأمثلة التي ذكرتها ففي غالب الأحوال لن يكون اهتمامه بالولد كاهتمام الأب لما لديه من التزامات عائلية. ولكن على النقيض نجد ان فقدان الام يمكن تعويضه بالزواج من امرأة أخرى تعتني بالأطفال. وختاما، يجب علينا أن نتحرى الحق والحقيقة والا نجعل للشيطان طريقا بيننا، فهل لو افترضنا ان ما تفرضه/ينه صحيح فلماذا لم يعرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟
@@user-kb8tr4ty2r أولا أعطني دليل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحه على أن دية المرأة نصف دية الرجل ثانيا أنت من تناقض نفسك لأن القرآن الكريم لم يفرق بين دية المرأة ودية الرجل لأن الخطاب جاء شاملا لجميع المؤمنين ذكورا كانو أم إناثا ثالثا أنت تعود وتناقض نفسك مرة أخرى وتقول أن الأم تعلم اللطف والحب والحنان أما الأب فيعلم الثقه بالنفس والقدره على تقبل القبول والرفض ونسيت أو تناسيت أن من لم يتعلم من أمه اللطف والحب والحنان فلن يستطيع أن يتعلم من أبيه قوة الشخصيه والقدره على تقبل القبول والرفض لأن المسئلة مسألة تراكميه حيث تتعلم من الأم أولا ثم تتعلم من الأب ثانيا فعلوم الأم يجب أن تسبق علوم الأب لأن تعليم الأم لطفلها هو الأساس اللذي سيبنى عليه تعليم الأب لطفله رابعا سأعود وإعيد وأكرر لك أنك لم ولن تجد من يحل محل الأم مهما حاولت أن تجد من مبررات أما زوجة الأب هي أشر ألناس على أولاد زوجها إلا من رحم الله أظف إلى ذلك أن زوجة الأب ليست ملزمه برعاية أولاد زوجها شرعا وقانونا ولا يعرف أحد قسوة معنى عبارة زوجة الأب إلا من تولت أمره زوجة أب خصوصا إذا كان هذا الأب أب مهمل ومن قساة القلوب والدليل على صحة كلامي وخطاء كلامك هو حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يجد من يعوضه فقده لأمه لاكنه وجد من يعوضه فقد والده في جده أولا ثم في عمه ثانيا ولم يكن ضعيفا في شخصيته ولم يكن يجد صعوبة في تقبل الرفض والقبول
يا لولوه ماهو يعني ان من ضمن اسمك ابن عثيمين لك الحق و تقومين تفتين وتفترين فالعوام ليسوا بمقام العلماء بفهقهمم وعلمهم للإفتاء والاستقراء والاستنباط لما لهم من قصور في الفهم وتجريد الهوى وغلبته على حجيه النصوص الشرعيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة تثبت بأن دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ووقع على ذلك إجماع أهل العلم إلا خلافاً شاذاً. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي نفس المؤمنة مائة من الإبل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمر بن حزم ودية المرأة على النصف من دية الرجل. وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكر مفسراً لما ذكروه مخصصاً له. ا.هـ والواجب على المسلم التسليم والقبول لحكم الله عز وجل سواء عرف حكمته أو لم يعرفها، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)، وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65). ولا بأس أن يبحث المؤمن عن الحكمة لأن معرفتها تزيده يقيناً واطمئناناً، ولكن إذا لم يعرفها فليعلم أن الله تعالى يبتلي عباده بعدم معرفة ذلك ليختبرهم ويمحصهم هل يسلمون لحكمه ويذعنون له لمجرد أمره؟ أم لا يستسلمون إلا لما أدركوا حكمته، وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. ا.هـ والله أعلم. مواد ذات صلة الفتاوى الصوتيات المكتبة
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث. czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق . ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء . وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين. czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أحسنتم الترقيييييع😏😏😏
مبررات زائفة لماذا لا تسقط المتال على الام اذا قتل ابنها تاخد ضعف المال الذي تاخده اذا قتلت ابنتها اذا قيمة البنت اقل من قيمة الولد كلامكم فاشل الحقيقة التي تخفونها عن الناس هي انكم تكذبون كلام الله وتتبعون كلام البشر الله لم يفرق بين الذكر والانتى في القران
هذا الذي فكرت فيه واضح من البداية سياتي بدليل خائب.. يتخدث عن الزوج والزوجة والزوج خو المعيل لكن القضية أعم.. غريب أمر هؤلاء الشيوخ ورجال الدين وغربب أمر من يتبعونهم
وللذكر مثل حض الأنثيين
@@user-nz3yy3uy2c واضح جلي أنك لم تقرا تعليق الاخت وردة بتمعن وبعيدا عن احكامك المسبقة للنك ان فعلت ستجيب بشكل مباشر وترى مكامن الظلم في الحكم الذي اتى به الشيخ.. ثم الغريب أنك أتيت بمثال هو واضح في تفسيراتكم الظالمة لكن شيخك لم ياتي به وهو شيخ!!! الم تتساءل لماذا لم ياتي به!!!!
لانه اولا خارج الموضوع ولو اتى به لكان تناقضه اشد واستهزاؤه بعقول من يتبعونه أشد..ولان الاخت اتت بمثال دامغ لايمكن ان تراوغ أمامه اتيت بمثال خارج الموضوع.. بمعنى مادخل ارثكم( بمفهومه القابع بين الغالبية فيكم) وبين دية الميت التي هي جبر خاطر وحط ثلاث خطوط حمر فوق "جبر خاطر" فهل جبر الخاطر سيختلف لو كان الميت ذكرا ام أنثى ؟! أم أن هذا الحكم الذي اتى به شيخك خاطئ ولايلقي بالا لعائلة الميت حتى لو حاول الشيخ باستماتة ان يراوغ بقوله إن الميت لايقدر بثمن حتى يركز المغيبون انه دين عادل فلايركزون على باقي قصته التي تؤكد ان الحديث باطل..هو في حقيقة الامر دين ظلمتموه فصنعتم دينا باطلا..
قد لاتتمعن في التعليق..لكن اتركه جانبا ان لم يعجبك ..وأجب "بشكل مباشر" عن مثال الاخت وردة فهو واضح جلي يوضح تماما الحكم غير الحكيم الذي جاء به الشيخ ولا تعطي بمثال او اية او حديث يخالف المنطق السليم..
@@maryemmaryem2505 هي مثلك تفسر بحسب عاطفتها
@@maryemmaryem2505 نحن نقول قال الله وقال الرسول
وانتي تتكلمين بالفلسفة
الله هو خالق الكون وخالق البشر
ولا يسال عن تدبيره شيء
دائما الميزان غير عادل بين المرأة والرجل
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
يا له من إكرام عظيم تدمع له الأعين
اضربوهن 😂
@@Queen_11karlitte دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
عجيب غريب، لا يوجد في كتب الأحاديث الستة و خاصة الصحيحين ما يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل لا حديث صحيح و لا ضعيف و لا موضوع
كم توجد في عصرنا فتيات يعتبرن المعيل الرئيسي لعائلاتهن و كم يوجد من رجال بطالة و كيف موتها لن يكون خسارة فادحة و كم من أم ماتت فهلك أولادها
@@user-gy4yf8ht9m
و لا حتى عند الفقهاء، درسنا شريعة أكثر من حياتك و عارفة شو نحكي، مسألة قياسية ليس عليها لا دليل من القرآن و لا السنة و لا حتى عمل بها الصحابة
@@user-gy4yf8ht9m
قال المذاهب الأربعة قال ، كفاية تخريف و كذب على الصحابة
ذهب العديد من الفقهاء أن دية المرأة مساوية لدية الرجل و قال إبن تيمية رحمه الله
غصت في كتب التفسير، والحديث، وفي كتب السنن والآثار، وفي كتب الفقه والأصول، مناقشا الموضوع من جذوره، وراجعا إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، والتي يعتمد عليها أهل الفقه والاجتهاد والفتوى: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، والمصلحة، وأقوال الصحابة.
و تبين أن هذا الحكم الذي اشتهر لدى بعض المذاهب- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لا يسنده نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة، من كتاب، ولا سنة، كما لا يسنده إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة معتبرة، ولا قول صحابي ثابت
وقد عني القرآن الكريم بهذا الأمر، وجاءت فيه آية محكمة من كتاب الله: )وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء، وهي آية بينة، محكمة، واضحة الدلالة، والمتأمل فيها: يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية، والكفارة. والدية هي: حق أولياء الدم، والكفارة هي: حق الله.
إنما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار الإسلام ومجتمع المسلمين، والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء المحاربين، وفي رحاب مجتمعهم، إذا قتله المسلمون أو أحدهم خطأ، فهنا تجب الكفارة على القاتل المخطئ، ولا تجب الدية؛ لأنها إذا دفعت لأهله وهم محاربون للمسلمين تقووا بها على حرب المسلمين.
فلا فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية، كما لافرق بينهما في القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل بها قصاصا، سواء كان قاتلها رجلا أو امرأة، حتى لو أن قاتلها كان زوجها - يقتل بها - وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه؛ فقتل رجلا اعتدى على امرأته فقتلها.
@@user-gy4yf8ht9m
كفى كذب على الصحابة و خاصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى من أخذ برأي أن نصف دية الرجل هو دية المرأة لم يدعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرر دية المرأة بأنها نصف الرجل و لا توجد في أي من الصحاح و التفاسير المعروفة هذا الكلام و لم يثبت لا في قرآن و لا حديث و لا رأي صحابي فإتق الله
@@user-gy4yf8ht9m
و الله أنت المفتري على الصحابة و لن تجد أي أثر لما تحاول إسناده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و الرجل ضعف المرأة في الإرث و الشهادة و هذا ثابت في القرآن و لا يوجد أي آية قرآنية و لا حتى حديث و لو ضعيف أو موضوع و لا أي أثر من الصحابة يدعم قصة الدية و كل الأدلة في القرآن الكريم دلت على التساوي في الدية فكفاية إفتراء و إختلاقات
@@user-gy4yf8ht9m
يا له من هراء مطلق و واضح من لا يفهم شيئ في الدين و يعيش في الخيال و الأوهام 😂😂👌
و يلي يسمعك يفكر أنجزت شيئ أو اخترعت إختراع أو نفعت أحد و لكن فقط نكرة ما حدا داري عنه أصلا
تعالني بآية من القران او تعالني بحديث عن الرسول وانا معك، لكن الحكم باسلوب فلسفي يمكن الرد عليه باسلوب فلسفي مثال : ان يكون الاب عاطل او مشلول ولا ينتفع منه والام موظفة فكيف يكون ضرر فقدان الرجل هنا اكثر على المرأة والاسرة.
لا اومن بها الا اذا ورد فيه حديث صحيح قال به الرسول، اما الاجتهاد في هذا الموضوع تحديد لا اخذ به
هو يقول ان ضرر فقدان الرجل اكبر يعني هو يعول الاسرة وينفق و اذا مشينا ع مبدأه الان المرأة هي صارت المعيل لعائلته وهذا الحكم مايمشي على كل الازمان لان الدين لكل زمان ومكان لذلك وجب تغيير الحكم
لو بحثتي عن الحقيقة فستجدين ان الدين عبارة عن باطل
انا لا ديني الان
كفاكم ترقيع بهذا الدين
لايوجد دليل واحد من القران او السنه على تنصيف دية المرأه، يوجد حديثين فقط ولا واحد منهم صحيح حسب ماعلمت. وحتى مبدأ ان الرجل منفق غير مقنع الديه ليست تعويض لأهل الضحيه فقط بل هي تعويض وعقوبه للقاتل بنفس الوقت، هل أخفف العقوبه على القاتل لأن اهل الضحيه لم يتضرروا ماديا؟ هذا غير ان الواقع تغير كما قلت وبيتغير اكثر واكثر يوما ما بنصل لتساوي للنساء والرجال في الاثر الاقتصادي
@@meem7775
الدين بالمجمل مليئ بالاخطاء والهفوات ويفتقر للمنطق والعدل والانسانية
@@user-xq2fb1jx4s هههه الدين مليء بالعدل والمنطق والاعجاز، بعض الاراء الفقهيه وهوافتها هي من احدثت هذه الهفوات. منهجي الكتاب والسنه الصحيحه فقط اما الاراء الفقهيه الاجتهاديه ففيها نظر
@@user-xq2fb1jx4s جاي تصيد بالمويه العكره بعيده عليك وعلى اشكالك
الحكمة عند الله سنسأله سبحانه لنعرفها
احكام رجعية المفروض انها تتغير وفيها اهانة كبيرة جدا للمرأة ومليان احكام فقهية فيها اهانة للمرأة
يا دية جميع البشر بتكون نفس الشي يا بنفرق بيتهم على اسس ثانية غير الذكورة والأنوثة
مثلا هل هو ام او اب هل معيل هل يعمل بنشوف تأثيره بالمجتمع
اللي بصير قمة بالظلم والرجعية وهاي الاحكام ممكن تكون صالحة سابقا بس حاليا قطعا لازم تتغير
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
فعلاً مفروض ينظر للحالة وليس للجنس
@@SOHEIL454 طيب ماهو رأيك بالنسبة لموضوع الديةة
حتى دية عضوه الذكري وخصيته بروحها دية كاملة أما المرأة نصف الله يحرمنا من هذا التكريم
ما فهمت ؟
@@mimily5516
دية الذكر دية كاملة في الشرع ودية المرأة نصف ديته
ودية خصيته كلها دية كاملة مثل روحه ودية خصيته اليسار لوحدها ثلثين الدية يعني أكبر من النص والمرأة ديتها كإنسان كامل راح مقتول نص دية بس فهمتي
شوفي بعد المطاوعة حاطين أمثلة لو دية الرجل ١٠٠ جمل وهي الدية الكاملة تكون دية خصيته اليسار ثلثين المية يعني ٦٦ أما المرأة نص المية ٥٠ 😂
على فكرة دية العضو الوحيد هي دية كاملة والعضو الذكري واحد أما العضو الأنثوي فهو نصفان فإذا قطع نصفه فالدية تكون النصف لكن إذا قطع كله تكون الدية كاملة
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
هو يقول الديه جبر خاطر وليست قيمه للروح المرأه بنظره اقل قيمه من فقدان رجل والصحيح ان فقدان الام او الزوجه هو اقوى بكثير من فقدان الزوج او الاب كـ قيمه معنويه ولا علاقه بنظره بمن يتحمل نفقات البيت لانها فقط جبر خاطر
القيمه المعنويه لاخلاف فيها ولكن الأصل أن الرجل في الإسلام هو القائم بشؤون أهله فإن قتل وطلبوا الديه فماهي الا كتعويض بسيط ولمده ما للاضطراب المادي الحاصل لوضع الأسره بدون العائل
@@LL-ns8mgهذا مبررك ؟؟ يعني مكانة المرأة رخيصة وفقدانها ارخص من فقدان الرجل ؟ تبريرات بدوية حقيرة
@@sara-girl8
كلامي واضح .من ذكر مكانه المقتول ؟ الله سبحانه وتعالى قال (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) ولم يقل تعالى قتل رجلا او خصص الآيه جاءت بصيغه التعميم وحرمه قتل النفس وبينت بأن مكانة هلاك إنسان بكافه الأناس جميعهم . النقطه الثانيه الديه ذكرت انها تعويض وليست بقيمه الإنسان فالأم مقدمه على الأب في الدين فلو كانت الديه كذلك لكان للأم ضعف ديه الأب . في حال قتلت إمرأه هناك من يعيل أهلها في حال قتل رجل لعائله ذهب معيل العائله وضحت ياشرسه
@@LL-ns8mg ماهذا التبرير ؟؟ هل حياة الانسان تقدر بثمن ؟؟ تخيل البنت ماتت يعني اهلها رح ياخدوا نصف دية ولما ابنهم يموت بياخدوا دية كلها ؟؟ هههعه ماهذا المبرر ؟؟ هذا عذر اق*بح من ذنب
@@sara-girl8
أعتقدت أني كنت أكتب باللغه العبريه لكن أكتشفت أن المشكله في فهمك . متى ذكرت أن قيمه الانسان بمال قلت تعويض أتدركين معنى التعويض مثل جبر لخاطر وليس بقيمه والمشكله اني ذكرتها مرتين في كلا التعليقين .لعلمك المرأه تأخذ نفس الديه اذا كانت فوق الثلث لحديث (عقل المرأه مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته) محاوله لدفعا للقهر والظلم الحاصل من القتل
الحقيقة انه لا يوجد دليل ولا حتى خيط واحد يوصلهم الى انه دية رجل اكبر
كل ما في الامر انه رجال يبغون اي شي بقللون من مراة لانهم حقودين وحسودين
😂😂😂😂😂😂
ويجي واحد يقولك الاسلام كرم المرأة ههههههههه .يقول ان النفس لا يعوضها مال ويجي ويقولك الضرر المادي الذي يقع للمرأة عند فقدان الزوج.....والمراة اليست نفس ايضا؟!! طيب واذا كانت المرأة ليست متزوجه ديتها نصف دية اخوها كلبة هي موش انسان مثله؟°
يحاولون تبرير كل شيء قذ*ر مثل دينهم
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
الله ليس بظلام للعبيد..لاتلعبوا بالعواطف..دام شي ماجاء فيه نص فالنفس البشرية سواء رجل او امرأة عند الله متسااوية
شكرا لمرورك، نحن نشرح رأي فقهي والخلاف وارد في كل الأحوال
@@user-gy4yf8ht9m
التعقيد الذي تعاني منه مو طبيعي، شكله النساء إرتكبوا فيك جريمة لدرجة في كل مكان معلق من كثر التعقيد و المرض 😂
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
@@iLawuae
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@iLawuae لا يوجد دليل من القرآن على هذا
هذا كلام الدجالين
الاديان مليئة بالاخطاء والهفوات
وتفتقر للعدل والانسانية
لذلك احكامها تثير علامات استفهام
ايه والله
@@user-cd8vh1sg8n
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
@@user-cd8vh1sg8n
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@SOHEIL454
مفهمت
@@SOHEIL454 انا مو مسلمه 🤗
اولاالفَصاحةُ لُغةً:
الفَصاحةُ هي الإبانةُ والظُّهورُ، يُقالُ: أفصَحَ الصُّبحُ: إذا بدا ضَوءُه.
الفصاحة اصطلاحا٠ خُلوصُ الكلامِ من التَّعقيدِ) .
ثانيا البَلاغةُ لُغةً: مِنْ بلَغتُ الغايةَ: إذا انتهيْتَ إليها، ومَبلَغُ الشَّيءِ
﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾
[ الطلاق: 3]
أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه { قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا }- أي: وقتًا ومقدارًا، لا يتعداه ولا يقصر عنه.
البلاغة اصطلاحا
قدِ استُقِرَّ على تَعريفِها بَيْنَ العُلَماءِ بأنَّها: (مُطابَقةُ الكَلامِ لمُقتضَى الحالِ معَ فَصاحتِه يعني يعطى كل مقام مقاله الخاص به
ثالثًا الفرق بين البلاغة والفصاحة؟! -البَلَاغة هي: أن يبلغ المتكلِّم بعبارته كُنْه مراده، مع إيجاز بلا إخلال، وإطالة من غير إملال. والفَصَاحة خُلُوص الكلام من التَّعقيد. وقيل: البَلَاغة في المعاني، والفَصَاحة في الألفاظ، فيقال: لفظ فَصِيح ومعنى بَلِيغ
فوائد الفصاحة والبلاغة
1‐الفصاحة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ دين الله تبارك وتعالى، لذا طلب موسى عليه السلام من ربه أن يمدَّه بأخيه هارون عليه السلام وعلَّل ذلك بكونه أفصح منه لسانًا. فصاحب اللسان الفصيح يقدر على إبلاغ حجَّته للناس، وإيصال الحق لهم.
2- القدرة على الدفاع عن الحقوق: الفصيح أقدر وأجدر في الدفاع عن حقه، وانتزاعه من المعتدين، وذلك إذا كان الميدان ميدان حِجَاج وكلام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذمَّ من كانت بلاغته وبيانه سببًا في أن يقضى له بما ليس له بحق، فلا شك أنَّ هذه الفصاحة والبلاغة إذا أدت إلى الوصول للحق تكون حينئذ محمودة، وإلا كانت مذممومة
3
- الفصاحة من وسائل التأثير في المستمع: ومن فوائد الفصاحة أنها تدعو السامع للعمل بالكلام الذي يسمعه، قال ابن عثيمين: "أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن من الفصاحة، صياغة الكلام بما يحمل على العمل به" (شرح الأربعين النووية: ص [164
4
- الفصاحة وسيلة لمعرفة إعجاز القرآن: يقول أبو هلال العسكري: "إن أحقَّ العلوم بالتعلُّم، وأولاها بالتحفُّظ -بعد المعرفة بالله جلَّ ثناؤه- علم البلاغة، ومعرفة الفَصَاحة، الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالى، اللاطق بالحق، الهادي إلى سبيل الرشد، المدلول به على صدق الرسالة والنبوة
5
تکشف القناع عمّا في القرآن الكريم من معانٍ وأحكام وأخبار وقضايا :
وھذا التأثیر البلیغ کله لم يكن إلا لما اشتمل علیه القرآن من جزالة التعبیر ونصاعة البیان، فھی آیة خالدۃ ومعجزة سرمدیة،
جاء النبیون بالآیات فانصرمت
وجئتنا بکتاب غیر منصرم
آیاتہ کلما طال المدی جدد
یزینھن جمال العتق والقدم
6
تساعد في فهم الأحاديث النبوية وإدراك بلاغتها وروعة أسلوبها :
ويتضح ذلك حين نطالع الأحاديث النبوية بتأمل وإمعان، حيث يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأساليب البيانية حسب ما تقتضيه حال السامع وعقليته، من هنا فإنه كان - عليه الصَّلاة والسَّلام - يوصي كلّ مخاطَبٍ بما يصلح لحاله، فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِى، قَالَ: “لاَ تَغْضَبْ”، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: “لاَ تَغْضَبْ”. وذكر العلامة ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث قول بعض أهل العلم: “لعل السائل كان غضوبًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر كل أحد بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب”. فالفهم العمیق والدقیق لبلاغة الأحادیث النبویة لایمکن إلا من بعد المران والممارسة الطویلة لعلوم البلاغة.
7- تنمي ملكة الكتابة والتعبير عن المعنى :
إن الكاتب يمتلك بعلم البلاغة ناصية البيان، ويساعده ذلك على الصياغة الجيدة للكلام حسب المناسبات المختلفة، وسترى بونًا شاسعًا وفرقًا واسعًا بين كتابة من استنفد قواه فی تحصیل علم البلاغة وبين من طوى عنه كشحه أولم يتمكن منه تمكنًا تامًا.
فإذا أراد صاحب اللسان العربي أن ينشئ أدبًا، شعرًا كان أو نثرًا، لا يتسنى له ذلك إلا إذا ألمّ بقواعد هذا العلم، وجعله مصباحًا يهدي خطاه ويسدد قلمه بما يعرفه من تركيب الأساليب الرفيعة، وأسباب رفعتها وجمالها، أما إذا فاته هذا العلم المفرق بين كلام جيد وآخر قبيح، وبين شعر بارد وآخر رصين كان ذلك سببًا لأن يمزج الصفو بالكدر من الأساليب، ويخلط بين الرفيع والوضيع، وقد قالوا: شعر الرجل قطعة في عقله.
5- تخلق كفاءات وقدرات على نقد الكلام :
إن هذا العلم يزود
8
تزيد الإحساس بالجمال الفني :
ينمّي علم البلاغة لدى القارئ التذوق الأدبي، فيتذوق اللغة وجمالها، ويتمتّع بقراءة كتبها، ويفهمها فهمًا دقيقًا وعميقًا، لأنه قد سبق له الاطلاع الواسع على المحسنات اللفظية والمعنوية من خلال دراسته علم البدیع، فاعتمادًا علی ھذا العلم یستشعر جمال النصوص الأدبية الماتعة وما تضمنته أشعار العرب من مزایا وبدائع.
الحين شكون الفصاحة والبلاغة بالموضوع؟؟؟؟؟
اين الجواب يا شيخ ما هذا
قصدك انو الضرر يكون اقل عند قتل المراة لهذا تعويضها اقل
ماذا لو كانت ابنة او اخت
ماذا لو كانت هي المعيلة
ماذا لو كان الزوج بطالا
ماذا لو كانت ارملة، مطلقة..؟؟!
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
@@sarsaf-7933 ماحو ايه او دليل شرعي يقول ان دية المراة اقل من الرجل، هذا كلام الذكوريين فقط، واذا فعلاً كانت دية المراة اقل فهذا يعني انه هناك خلل كبير جداً، ويعني ان المرضى من البشر وهم كثر، سيستسهلون قتل المرأة بحجة ان ديتها اقل من دية الرجل، ولو ان القاتل يقتل لكن الان لا تنطبق احكام الاعدام كثيراً، فبالتالي قتل المراة يكون اسهل من قتل الرجل رغم انها اهم من الرجل في عدة مواضع، فالمرأة اهم من الرجل عندما تكون ام، وتكون اهم من الرجل عندما تكون ابنه تبر بوالديها (لان معروف ان البنات بارات اكثر من الذكور) وهي اهم من الرجل عندما تكون موظفة تساعد اهلها في مالها (لانها تعطف عليهم اكثر)، واذا تظن ان الدية ستذهب لزوجة الرجل فهذا غير صحيح، قد تذهب الى اخيه او ابوه، لان المقتول ليس بالضرورة ان يكون متزوج، على العكس من المقتولة، قد تكون ارملة او مطلقة وعاملة تنفق على اهلها، فعندما تكون ديتها اقل من الرجل فهذا ظلم لها ولهم وللنساء اجمعين، ظلم لها لان الدية النصف هو بخس في حقها حتى لو اعدم القاتل لكن القيمة المعنوية التي تلقتها اقل من الرجل، وظلم لأهلها لانهم فقدوا شخص كان يرعاهم ويهتم بهم اكثر من اي رجل اخر، وللنساء اجمعين، لان الدية القليلة هذه مثل الضوء الاخضر لقتل النساء، حيث عندما يقتل الشخص المراة ويقول انه قتلها بالخطأ ولو كان متعمداً، فلن يبقى له الا ان يدفع دية المرأة، وهي اقل بكثير من دية الرجل فبذلك المراة المسلمة في الاسلام ستكون بخطر لانه تم البخس بحقها ( والله اعلم )
جزاكم الله خيرا
اللهم إني أعوذ بك من الهم و الحزن و العجز و الكسل و البخل و الجبن و ضلع الدين و غلبة الرجال
أنا كامرة أفهم من هذا الكلام ان روحي ارخص من روح الرجل عند فقهاء الإسلام!
تعديل: شكرا لكم وجدت إجابة مقنعة وهي أن المال يذهب إلى أهل القتيل وبما أن الرجل و هو العائل في الإسلام والمرأه غير مكلفة بالنفقة فدية الرجل تذهب الى عائلته وهي أكبر من دية المرأة اما في القتل العمد فالنفس بالنفس سواء ذكر او انثى.
ياخي هذا الشيوخ ما يفقون شيئا في الدين الا تعدد الزوجات
الاصح عند الاسلام وليس فقهائه 🙂
انا افهم كذا ايضاً ، افتح الفيديو عشان اشوف جواب مقنع و انقهر زياده 💔 ، ياخي كل ما تعمقت بالدين زياده اكرهه ، الله يهديني احس اني على الحافه 💔💔💔😭😭😭😭
@@hxurso5647 اني كرهته وخلاص 🙂
@@hxurso5647 لا مؤكد ان هناك خطأ مستحيل ديانية عظيمة كهذه تقول ان روح المرأة ارخص
شوفي قناة الدكتور هيثم طلعت كانت عندي شكوك في الدين و احكامه و اقتربت من الإلحاد و مازلت في خطر لكت والله انه يقنعني روعة
و مكافح الشبهات
@@hxurso5647 وانا بعد
هاي أحكام الفقهاء التافهين مو أحكام الاسلام
واذا كانت المراة هي المعيلة؟؟؟؟؟
المرأة غير مكلفة شرعاً بالنفقة..
@@Aalhammy بس في حالات كثيرة تكون هي مكلفة بالاتفاق هذه الأيام..ونحن نرى ونسمع
@@amazing.world22
اعطيني دليلاً على أن المرأة مكلفة بالانفاق هذه الأيام؟
ما الذي ترينه ولا نراه؟!
@@Aalhammy وأنت دليلا واحد علي أن دية المرأة نصف دية الرجل
@@Aalhammy أخي الرجل ليس أهم من المرأة ، المرأة أم و زوجة وإبنة لا حرمنا الله منهن
كلام غبي لمن يقول دية المرأة نصف دية الرجل
هل الدية محددة حتى نقول إن دية المرأة نصف دية الرجل
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث.
czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html شوفي المقطع وعيديه عشان تفهميه.
قبل كانت الدية نعم محددة
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
وين العدل ؟؟ وين الايه القرآنيه التي تقول ذلك
كافي ترقعون والله عيب عيب اين لكم هذا
واذا كان الرجل غير متزوج يعني شوكت راح تتضرر زوجته وهو اصلا عزابي ، والله فشلتونه
كلام غبي جدا, حسبي الله ونعم الوكيل فيكم, اذا كنت تظنا ن هذا اجابة عقلانية فانتم بلا عقل
هات الاجابة العقلانية
انت لديك عقل
@@kiratkawther348 إذا من جدك تسأل عن إجابة عقلانية فأنت ما عندك عقل اصلا ههههه ، ، مهزلة
@@thecatwithoutatail5420
يالله فرجينا العقل لي عندك،كما تدعي
@@kiratkawther348 وش الي ذي اجابه عقلانيه؟يعني روح المرأة ارخص من روح الرجل وفي كثير نسوان هم المعيلات لأسرهم نستحيل اصدق انه ذا من الإسلام
@@lalachan7712 اختي الدية ليست تقييم للروح، القصاص هو تقييم لروح وهو قتل القاتل، سواء للمرأة او الرجل
أفي نفس الانسان مساومة دية المراة نفس دية الرجل هادا فقه معتوه ولا نص في الكتاب و السنة يقول نصف دية الرجل
الذيب ما يهرول عبث يا معتوه النبي أُمي لا يكتب ولا يقرأ والكلام هذا كله خاطىء فدية المرأة نفس دية الرجل
@@user-gy4yf8ht9m
لا يوجد أي نص من الصحابة يقول أن دية المرأة نصف الرجل ، و لو فرضا الزوجة أو المرأة تعمل و تنفق على أهلها و اليوم نصف الرجال يبحثون عن موظفة تساعدهم في النفقة و كثير من النساء عاملات و مسؤولات عن عائلاتهن فهل تقول ان ديتها نصف دية الرجل و للعلم لا يوجد لا آية و لا حديث و لا قول صحابي في تفرقة في الدية بل اجتهاد في زمن كانت النساء لا يعملن مثل اليوم و عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة المثبت في القرآن و السنة في عام الرمادة مراعاة للظروف و تغير الوضع فكيف لا يسقط ما لم يرد فيه لا آية قرآنية و لا حديث نبوي و لا قول صحابي إعتبارا للظروف و سقوط العلة مثل الفائدة المادية
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@SOHEIL454 كلامك لا علاقة له بالموضوع
الله مايفرق بيننا
مراوغات ياخي قول ماعرف الحكمه
مافى دليل على كيفهم!!
فيه دليل من الشريعة الإسلامية؟!
ماهو الدليل !؟
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث.
czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
@@user-gy4yf8ht9m
كفاية إفتراء على الصحابة فحتى الأئمة ذكروا أنه إجتهاد منهم و لم ينسبوه لأي صحابي
@@user-gy4yf8ht9m
لا يوجد أي قول منسوب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الدية حتى من تبنى هذا الرأي من العلماء لم يستند على قول عمر بن الخطاب لأنه لا وجود له بل مجرد إجتهاد منهم لا دليل عليه لا من القرآن و لا السنة و لا حتى الصحابة قالوها
@@rozalina6490
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
السؤال هذا متى صار تشكيك هو بنفسه قال دية المرأه مسأله عليها خلاف كبير بين علماء الفقه الاسلامي فمارأيك بنا نحن اكيد بنشكك والشك هو مفتاح العقل ليه ربنا مايبي نستخدم عقلنا؟؟
@@user-gy4yf8ht9m
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
الحديث الذى ذكرته انت ستسأل عنه امام الله من أين اتيت به، الحكم مبنى على فعل وقياس وأراء العلماء، ام الحديث فيلذمك تخريخه،
اي حديث ؟؟؟
اين الحديث!!
ليه ديه الرجل اكثر من ديه الرجل ؟ الاجابه من قال قيمه الانسان في الابل ؟ اجابه مالها علاقه برضو نسال نفس السوال ليه الدين الرجل اكثر من المراه ؟الاجابه لان المراه تستفيد اذا مات الرجل بضعف الديه وسيجبر خاطرها لكن هو طويل العمر خاطرك مجبور بديه وبدون ديه فخلوها النصف في الديه لان الي مات حيوان مو انسان مو شي مهم كثر اهميه حضره جنابه الذكر ؟شايفنا اغبياء
بارك الله بالشيخ
شارقة الترقيع يجب ان تسمى هذه القناة
لا تحدثني عن النار وغضب الله، هات العقاب في الدنيا ماهو،
تبرير سخيف، كالعادة، فهل ان كانت المراة هي الي قائمة على العائلة والزوج لا يعمل، فهل تصبح الدية للمراة بنفس دية الرجل
تفكير متخلف
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث.
czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
@@user-ie9rk2rq2q وإذا كانت المرأة هيا من تصرف
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@SaRah-qr5bs
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
بارك الله فيك اجابه جدا جميله ❤ اسمعو لاخر المقطع وراح تفهمو
انت عقلك مبرمج انت كإمرأة ترين نفسك نصف انسان
يعني أخ و أخت ؟
هل روحي رخيصه ؟
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@SOHEIL454 حسبيالله ونعم الوكيل
@@user-cd8vh1sg8n
قلتِ أنكِ (لا دينية) !!!
ولم تردي على الكلام الذي قلته وأنتظر الرد .
@@SOHEIL454 انا لادينيه واحياناً مسلمه على حسب
كلام فاضي كذب
دين الترقيع
رأيك غير مهم
@@user-nz3yy3uy2c لاتقول انه اقنعك بغباءه؟
وهل لو المرأه عندها اولاد و قتلت .هل هم مضرورون ضرر عظيم ام لا .ارجو التوضيح.. الزوج سيبحث فورا عن امرأه اخري ..لكن المتضرر الاكبر هنا اولادها .. سؤال للاستفهام فقط وليس للاعتراض
ضرر معنوي وليس ضرر مادي فالضرر المعنوي لفقدان الأم أكبر من فقدان الأب لكن ماديا الأب ونحن هنا نتحدث عن الدين وهي مال
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
طيب..والعقيقة لماذا عقيبة الولد شاتين والانثى شاة واحدة..
@@user-xq2fb1jx4s أعوذ بالله كيف افضل من الي خلقك؟ 🙄
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@ayshah4218
الفرق بين كلام الله وبين كلام البشر
- يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
القرآن:
- ورفع بعضكم فوق بعض درجات) الانعام - ١٦٥
- (كنتم خير امة اخرجت للناس) آل عمران - ١١٠
- (يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء) المائدة ٥١
----
المادة 4.
- لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
القرآن:
- ( يا ايها النبي إنا أحللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) الاحزاب - ٥٠
- (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) النحل -٧٥
- (وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير. ) النحل - ٧٦
- ------
مادة 5.
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
القرآن:
- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تخذكم بهما رأفة في دين الله) النور - ٢.
- (والسارق والسارقة فأقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نكالا من الله) المائدة - ٣٨
-----
المادة 18
- لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
القرآن:
- (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. ) ال عمران:٨٥
- (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ) التوبة :٢٩
@@user-xq2fb1jx4s اولا ربنا خلقنا متساوين واحرار فنحن من نختار نعبده او لا.
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)
الآيات الي كتبتها مثل (كنتم خير امه أخرجت للناس) فهذه لان ربي يعرف اننا سنكون من افضل الأمم فهو لانه يعرف الغيب ويعرف المستقبل قال ذلك فنحن من اخترنا ان نكون افضل امه
اما على موضوع حسن التعامل وغيره
(واحسنو ان الله يحب المحسنين)
{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)
هنا ربي تكلم عن بر الوالدين
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى)
بمعنى لاتتمننو على الذين اعطيتموهم مالا
فقد كان الرسول حسن الخلق مع الكفار الذين يسبونه
ويرمون على القمامه انت بالتأكيد لاتعلم كل هذا فأنت لم تكلف نفسك لتتعلم اكثر عن دينك
فقد كان النبي دائما يحسن إلى اليهود عكس تصرفهم الذين كانو يكرهونه ويحاولون الاساءه اليه
انا متأكد انك لم تقرأ القرآن كاملا ولم تقرأ الأحاديث ولا تعرف اي شي فكيف ترى الله غير عادل وانت اساسا لاتعرفه؟؟؟
افهم من كلامك من يقتل المراة يتم مراعاته بدفع المال 😂
..............
حجتك ضعيفة لان شهادة المراة ايضا نصف شهادة المراة
وعقيقة البنت نصف عقيقة الولد
الحمد للعقل على نعمة الالحاد
لكل من ذلك حكمة
وحجته ليست بضعيفة فهو اخبر بالحكمة من الدية
كما ان للشهادة المرأة ... حكمة اخرى
وللعقيقة البنت ... حكمة اخرى
وكفاكم توليد الشبهات
@@kiratkawther348
اي حكمة تتحدثين عنها
المشكلة هنالك الاف الشبهات
فيما يخص المراة هنالك احكام مخزية اكثر
*المراة ناقصة عقل ودين
*المراة تقطع الصلاة كالحمار والكلب الاسود
*لن يفلح قوم ولوا امرهم لامراة
*النساء هم اكثر اهل النار
*شهادة المراة نصف شهادة الرجل (حتى لو كان الرجل جاهل وعديم الاخلاق)
*دية المراة نصف دية الرجل
*عقيقة الطفلة البنت نصف عقيقة الطفل الولد
*الشؤم في المرأة والدار والدابة
*المراة تقبل وتدبر بصورة شيطان
*من تحدد حاجبيها فهي ملعونة والى جهنم
*من تتعطر او تتزين وتخرج من البيت فهي زانية
*من لا تلبس النقاب امام الرجل الغريب واخو زوجها فهي عاصية وعملها محبط
*من لا تقبل ان يتزوج عليها زوجها فهي مخالفة لشرع الله وتصل لحد الكفر
@@user-xq2fb1jx4s ما يظن هذا الا جاهلا وغبيا
لان الدين جعل لكل من هذا حكم بالغة
والله احكم الحاكمين، وليس المعنى من بعض الاحاديث ذم واستحقار المرأة، ابددا، لان ديننا سيد الاديان ولا يوجد دين رفع المراة كديننا واعطاه حقها وصانها
اما المشكل والعيب هو في العقول التي تفهم هذه الاحاديث والايات عن المراة بطريقة جاهلة وتفسرها بنقص علمها وقلة دينها.
وافتخر كوني مسلم لان ديني رفعني واكرمني 👑👑👑
@@kiratkawther348
قولي لي اي اكرام واي حكمة من هذه الاحكام المهينة ؟!
الشيوخ نفسهم لم يجيبوا واجوبتهم كلها لف ودوران وكلامهم لا يقنع طفل
واي شخص يمتدح دينه ويدافع عنه مع انه جاء بالوراثة حاله كحال اللغة ويرى دينه على حق
الا في حالات نادرة من يترك الدين او يغيره
وما رايك في ميراث المرأة
هل تعلم أن حالات ميراث الأنثى اكثر من حالات الذكر
يعني فقدان ابنك اهم من فقدان ابنتك وفقدان والدك اهم من فقدان والدتك , هل رأيتم أح,*قر من هذا الدين ؟ الى متى سيستمر الترقيع ، رقعتم للضرب رقعتم للعا**هرات العين في الجنة ، رقعتم للتعدد ، رقعتم للجواري وعلاقات بدون زواج واسواق النخاسة ، رقعتم لزواج الصغيرات ، رقعتم لنكاح الاب لبنته من الزنى ، رقعتم للرجال عليهن درجة ، رقعتم لنساءكم حرث لكم ، رقعتم لرضاع الكبير ، رقعتم للمرأة نصف عقل لنصف شهادة لنصف ميراث لعدم الطلاق ...الخ ، الى متى ستسمرون بهاته المهزلة ؟ هذا اضحوكة وسيرة بورن ورجل مع*قد وس*ادي وليس دين او نبي من الله 😂
لا اعرف متى يفيقون اتباع الاديان من سباتهم
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
الحمد لله على نعمة الاسلام ❤
درجات البشر في الاسلام في المرتبه الاولي: الرجل الحر في المرتبة الثانية: الرجل العبد في المرتبه الثالثة: الامرأة الحره في المرتبه الرابعه: الامرأة (الأمه). سبحانك يالله اعظم الخالقين🤗
😂😂😂😂😂😂الله المنتقم.
دية المرأة على النصف من دية الرجل ليس لأنه أكثر قيمة لكن لأنه هو المعيل فإذا مات رجل من أسرة تعطى الدية لأهله الذي كان هو يصرف عليهم أما المرأة فلا يجب عليها أن تصرف على أحد بل هي من يصرف عليها والدليل على أنه ليس أكثر قيمة منها هو أنه يقتل إذا قتلها إذا قتل رجل امرأة يقتل حتى إذا قتل طفلة رضيعة يقتل وكذالك المرأة فالتفاضل يكون بالتقوى قال الله تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)
أما من يقول أن الرجل الحر هو الدرجة الأولى في الاسلام والرجل العبد هو الدرجة الثانية والمرأة الحرة هي الدرجة الثالثة والمرأة الأمة هي الدرجة الرابعة فهذا باطل الاسلام ليس درجات الاتقى هو الأفضل أما في الأمور الدنيوية فكلما زاد التكليف زاد التشريف مثلا الرجل الحر البكر والمرأة الحرة البكر إذا زنيا يجلدان مئة حلدة أما العبد والأمة يجلدان خمسين جلدة ليس هذا فحسب الرجل الحر الذي تزوج والمرأة الحرة التي تزوجت إذا زنيا يرجمان حتى الموت أما العبد والأمة اللذان يزنيان وقد تزوجا يجلدان مئة جلدة يجلدان بينما الأحرار يرجمان حتى الموت إذن الأمر ليس له علاقة بالشخص وإنما بعمله فكلما زاد التكليف زاد التشريف
الرجل ينفق فله القوامة والمرأة تربي الأولاد فلها ثلاث اضعاف بر الأب لأن عملها اتجاه الأولاد أعظم من علمه اتجاههم فكان برها اعظم
وأما شهادة المرأة فهي نصف شهادة الرجل في أمور التجارة ليس لأنها أقل منه والدليل على هذا هو أن الرجل البدوي شهادته لا تقبل أصلا بينما المرأة التي من أهل الحضر شهادتها تقبل فهل هي افضل منه بالطبع لا كل ما في الأمر أن أهل البدو يرتحلون فلا أحد يعرف أمانته ومن شروط الشهادة الأمانة والمرأة ذكر الله سبب كون شهادتها نصف شهادة الرجل في الآية (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) كما أن هناك أمور لا تقبل فيها إلا شهادة المرأة ولا تقبل فيها شهادة الرجل مثل الرضاع
وأما الميراث فليس صحيحا أبدا أن الرجل يأخذ ضعف المرأة بل إن هناك ثلاث عوامل تحدد من يأخذ أكثر الأول درجة القرابة فالاخت تأخذ أكثر من الجدة لأنها أقرب منه إلى الميت الثاني الجيل الذي منه الشخص الذي يرث فالبنت تأخذ أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لأنها أصغر منه وتستقبل الحياة بينما هو كبير في السن وأقرب إلى الموت غالبا الثالث العبء المالي في حالة كان الشخصان في نفس درجة القرابة ومن نفس الجيل حينها الشخص الذي عليه عبء مالي أكثر يأخذ أكثر مثلا البنت والابن الإبن يجب عليه أن ينفق على زوجته وأطفاله أو من ليس عندها من يعيله من محارمه بينما البنت لا يجب عليها أن تنفق على أحد فقط تنفق على نفسها إذا كان عندها مال وليست متزوجة وإن كانت متزوجة زوجها هو من ينفق عليها حتى لو كان عندها مال قارون وكان زوجها فقيرا فمن غير العدل أن تأخذ مثل ما يأخذ أخوها الاسلام دين العدل وليس دين المساواة فالمساواة ليس بالضرورة أن تكون عدلا با قد تمون ظلما كأن تساوي بين الظالم والمظلوم فمن الظلم المساواة بين مختلفين
@@sarsaf-7933 الله ينور عليكى ،ومنهم لله المشاخخ.
@@user-xw2zi2bx3k لم أفهم هل انت مسلم أم ماذا
يعني فقدان المرأة لا شيء يعني لهم ؟؟
أولا:لا يوجد في القرآن الكريم أو الأحاديث النبويه الصحيحه أو حتى غير الصحيحه أي دليل شرعي على أن دية المرأة نصف دية الرجل
ثانيا:الحكم الخاطئ السائد بين الناس على أن دية المرأة نصف دية الرجل مصدره هو عادات وتقاليد الناس القديمة التي إعتادوها وتقلدو بها أيام الجاهليه وقبل الإسلام
ثالثا:بالنسبه لمن يستدل برواية البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي- صلى الله وسلم- قال:»دية المرأة نصف دية الرجل» فعليه أولا أن يعرف من هو البيهقي وماهي عقيدة البيهقي
فالبيهقي هو
أشعري، من متقدمي الأشاعرة، والأشاعرة مرجئة في الإيمان، فالعجب ـ كل العجب ـ ممن ينقل كلام البيهقي وأمثاله في مسائل الشريعه الإسلاميه لأن من يروي عن البيهقي وأمثاله إما أنه أشعري مرجيئ مثله أو أنه يرى جواز الاستشهاد بأقوال الأشاعرة المرجئه في مسائل الشريعه الإسلاميه وإما أنه لا يعرف أن البيهقي أشعري مرجيئ من المرجئه
رابعا:على أي أساس يجمع فقهاء المسلمين على حكم مسئله فيها خلاف فقهي؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف أجمعوا على مسئله فيها خلاف فقهي وهو لا يوجد ليل شرعي ثابت لها؟؟؟؟؟؟
غدا سيكون الإسلام لعبه لكل من هب ودب من علماء متمسلمين يجمعون على تحليل حرام أو تحريم حلال إذا لم يفيق المسلمين من غفلتهم وينظفو كتب الشريعه الإسلاميه من كل تلفيق وكل تحريف وكل ما هو مدسوس فيها من أحكام غير صحيحه
فليس من العيب أن نعترف بأن كتب المسلمين قد حرفت وقد دس فيها فكتب الله السماويه نفسها قد حرفت ودس فيها مثل التوراة والأناجيل والزبور حاليا
خامسا:وهوا الأهم أن هذا الحكم بالإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل مخالف لمقاصد الشريعه الإسلاميه اللتي إقتضت حفظ النفس والروح وحمايتهما من أن تزهقا على يد معتدي أثيم مرد على العدوان ظلما على أنفس وأرواح الناس أو تزهقا على يد عابث مستهتر مرد على العبث والاستهتار بأرواح وانفس الناس فؤزهقت الأنفس والأرواح خطاء بسبب عبثه وإستهتاره
فقيمة النفس أو الروح عند الله واحده لا فرق فيها بين نفس وروح كبير أو نفس وروح صغير حتى وإن إختلفت الفائده والمنفعه منهما ولا فرق فيها بين نفس وروح إمرأة أو نفس وروح رجل حتى ولو إختلفت المنفعه أو الفائده منهما
الاختلاف في الفائدة والمنفعة يوجب اختلاف الدية. فمثلا المهندس يستحق مرتب شهري اكثر من العامل لأن فائدة المهندس أكبر من فائدة العامل. و الدية ليست سعرا للروح وإنما تكون لجبر الروح؛ فهل تساوي وفاة الأم بوفاة الاب؟!
@@user-kb8tr4ty2r
نعم وفاة الأم تساوي وفاة الأب أولا لأن قيمة وحرمة النفس عند الله واحده وثانيا الطفل اللذي يفقد أمه أشد يتما من الطفل اللذي يفقد أباه فلا يوجد من يستطيع أن يحل محل الأم بالنسبه لطفلها ويعوض هذا الطفل اللذي فقد أمه عن حب وحنان ورعاية وحماية أمه له أما الأب فمن الممكن أن يعوض مكانه بالجد والعم والأخ الأكبر بل وحتى الخال فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد أنه لم يفقده أمه إلا بعد أن أصبح قادر على الإعتماد على نفسه فيما يخص رعاية أموره الشخصيه والخاصه أما والد النبي محمد فقد توفي والنبي محمد جنين في بطن أمه وعندما ولدته أمه حل جده مكان والده وعندما توفي جده حل عمه أبو طالب مكان والده أيظا
@@LOLOAH-AL_OTHAYMEEN.LULWAH أولا انت تناقض نفسك بنفسك عندما قلت بأن وفاة الام تساوي وفاة الأب ثم تقول وفاة الام أشد.
نحن لسنا في حرب الذكور والإناث، نحن نتبع ما أمرنا به الله فهو سبحانه وتعالى يختار لنا الخير كله. عندما تجد أحدهم مروج مخدرات أو سيء دراسيا فإن الغالبية العظمى تكون بسبب عدم اهتمام الأب بولده أو بنته. المرأة تعلم اللطف والحب والحنان ولكن لا تعلم قوة الشخصية والقدرة على القبول والرفض. لو توفي الأب وحل مكانه اي من الأمثلة التي ذكرتها ففي غالب الأحوال لن يكون اهتمامه بالولد كاهتمام الأب لما لديه من التزامات عائلية. ولكن على النقيض نجد ان فقدان الام يمكن تعويضه بالزواج من امرأة أخرى تعتني بالأطفال.
وختاما، يجب علينا أن نتحرى الحق والحقيقة والا نجعل للشيطان طريقا بيننا، فهل لو افترضنا ان ما تفرضه/ينه صحيح فلماذا لم يعرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟
@@user-kb8tr4ty2r
أولا أعطني دليل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحه على أن دية المرأة نصف دية الرجل
ثانيا أنت من تناقض نفسك لأن القرآن الكريم لم يفرق بين دية المرأة ودية الرجل لأن الخطاب جاء شاملا لجميع المؤمنين ذكورا كانو أم إناثا
ثالثا أنت تعود وتناقض نفسك مرة أخرى وتقول أن الأم تعلم اللطف والحب والحنان أما الأب فيعلم الثقه بالنفس والقدره على تقبل القبول والرفض ونسيت أو تناسيت أن من لم يتعلم من أمه اللطف والحب والحنان فلن يستطيع أن يتعلم من أبيه قوة الشخصيه والقدره على تقبل القبول والرفض لأن المسئلة مسألة تراكميه حيث تتعلم من الأم أولا ثم تتعلم من الأب ثانيا فعلوم الأم يجب أن تسبق علوم الأب لأن تعليم الأم لطفلها هو الأساس اللذي سيبنى عليه تعليم الأب لطفله
رابعا سأعود وإعيد وأكرر لك أنك لم ولن تجد من يحل محل الأم مهما حاولت أن تجد من مبررات أما زوجة الأب هي أشر ألناس على أولاد زوجها إلا من رحم الله أظف إلى ذلك أن زوجة الأب ليست ملزمه برعاية أولاد زوجها شرعا وقانونا ولا يعرف أحد قسوة معنى عبارة زوجة الأب إلا من تولت أمره زوجة أب خصوصا إذا كان هذا الأب أب مهمل ومن قساة القلوب
والدليل على صحة كلامي وخطاء كلامك هو حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث لم يجد من يعوضه فقده لأمه لاكنه وجد من يعوضه فقد والده في جده أولا ثم في عمه ثانيا ولم يكن ضعيفا في شخصيته ولم يكن يجد صعوبة في تقبل الرفض والقبول
يا لولوه ماهو يعني ان من ضمن اسمك ابن عثيمين لك الحق و تقومين تفتين وتفترين
فالعوام ليسوا بمقام العلماء بفهقهمم وعلمهم للإفتاء والاستقراء والاستنباط لما لهم من قصور في الفهم وتجريد الهوى وغلبته على حجيه النصوص الشرعيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاءت النصوص الشرعية الصحيحة تثبت بأن دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل المسلم الحر، ووقع على ذلك إجماع أهل العلم إلا خلافاً شاذاً. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي نفس المؤمنة مائة من الإبل، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في كتاب عمر بن حزم ودية المرأة على النصف من دية الرجل.
وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد فيكون ما ذكر مفسراً لما ذكروه مخصصاً له. ا.هـ
والواجب على المسلم التسليم والقبول لحكم الله عز وجل سواء عرف حكمته أو لم يعرفها، لقول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً (الأحزاب:36)، وقال تعالى: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65).
ولا بأس أن يبحث المؤمن عن الحكمة لأن معرفتها تزيده يقيناً واطمئناناً، ولكن إذا لم يعرفها فليعلم أن الله تعالى يبتلي عباده بعدم معرفة ذلك ليختبرهم ويمحصهم هل يسلمون لحكمه ويذعنون له لمجرد أمره؟ أم لا يستسلمون إلا لما أدركوا حكمته، وقد ذكر بعض العلماء الحكمة من جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما الدية فلما كانت المرأة أنقص من الرجل، والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهي الدية، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن يجعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما. ا.هـ
والله أعلم.
مواد ذات صلة
الفتاوى
الصوتيات
المكتبة
كلام مالة قيمة بدون دليل شرعي حديث او نص من القران
قيمة المراة اقل من قيمة الرجل لانه انفع منها
يا سلام
@@user-ry5zv7cv1jانفضحنا
بارك الله فيك جواب شافي ومقنع جدا
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
دم النساء رخيص في هذا الدين كل مايخص المرأة هو نصف حتى اذا ماتت وتبقى نصف دائما
كيف
أصلا انت ما فهمت شي عني الدين ،
@@DHAQANMAALONE😅
انت فاهم ايش يافهمان؟؟؟؟؟
@@DHAQANMAALONEوالله تعبنا نفسيا لما فهمناه
j
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
جزيتم خيرا على الإبانه
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
شرح جميل بارك الله فيك
لان في الإسلام روح المراة نصف روح الرجل.
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية لو ثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
لا هي آيه ولا آحاديث بل هو اقوال علماء
هل نزل عليك جبريل و اخبرك. ؟؟؟
@@killuazd40 هذا الحكم جابوه من عندهم
جزاكم الله خير
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
أحكام زبالة انظروا كيف المسلم يحكم على كل من ينتقد دينه انه متصيد وليس باحث أو شاكك إجابة خرى لناس خرى ودين نتن
أولا أخ حسين أرجو منك اختيار ألفاظك في النقد والتعليق، ثانيا الانتقاد لمن يتصيد هذه المسألة للطعن في الدين، أما من يخالف بدليل وحجة فله كل احترام .
دم الرجل والمرأة واحد لكن المال يعطى لاهل المقتول معاناةً لحالتهم المادية ولا يباع الدم في الاسلام بمال والمتعارف عليه ان الرجل المتكلف بالصرف على البيت وتسليم نفقته والحاله المادية تسوء وربما تسقط اذا توفي الرجل فلذلك شرع لهم ضعف جزية الرجل اما المرآة فالنصف لانها لا بجب عليها ان تنفق على عائلتها وانما النفقه على الرجل لان في وفاة المرأة ضرر نفسي وليس ضررا ماديا لان الضرر المادي يكون عند وفاة الرجل للانه المسؤول عن الانفاق على بيته فيكون له ضعف دية المرأة اما الانثى فلها نصف الديه لان في وفاتها لا تكون خسارة ماديه وكما قلت في ديننا او الديه لا تكون بيعا للدم ولا تكون مقابلا للدم كبيع مثلا ولكنها لمساعده ومعاونه اهل المقتول او كما يقال الورث.
czcams.com/video/oRe7DgZRoZs/video.html
هذه أراء فقهاء ويقولون هي أحكام الإسلام والخطأ من الذي يعتبر أن هناك من يحق له أن يشرع من عنده وسواء أتفقوا وأجمعوا أو أختلفوا لا فرق .
ومن يبحث سيجد أراء (يسميها الناس أحكام الإسلام أو الشريعة) مجمع عليها أو مختلف عليها تخالف العقل والعلم والشرع أو لا دليل عليها مثل تحديد أقصى مدة للحمل منهم من يقول 5 و 4 و 3 سنوات وهناك حكم الإغتصاب الذي أجمعوا أنه لو كان بدون تهديد بالسلاح يكون حكمه مثل الزنا وهو الجلد لغير المحصن وأن يدفع مهر المثل (نصف عشر الدية للثيب وعشر الدية للبكر) ولا يعتبرونه من الأفساد في الأرض وغيره الكثير من الأراء .
وحكم دية المرأة لا يوجد حديث ثابت إنما أقوال (ضعيفة) منسوبه لصحابه و يعتمدون فيها على الإجماع (الأراء) أي هو الحجه أن المذاهب أجمعوا . وكما قلت الخطأ من الذي يتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله وهناك كتاب لابن القيم أسمه (اعلام الموقعين عن رب العالمين) أي يرون أنفسهم يوقعون عن رب العالمين ولكن كما كررت الخطأ عند من يأخذ توقيعهم أنه من رب العالمين.
czcams.com/video/Ip62yIbBdFg/video.html
أكتمل الدين مع نزول ( ...ِ ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَـٰمَ دِینࣰاۚ ... )
[سورة المائدة 3]
(ٱتَّخَذُوۤا۟ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِیحَ ٱبۡنَ مَرۡیَمَ وَمَاۤ أُمِرُوۤا۟ إِلَّا لِیَعۡبُدُوۤا۟ إِلَـٰهࣰا وَ ٰحِدࣰاۖ لَّاۤ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ عَمَّا یُشۡرِكُونَ) [سورة التوبة 31]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ) [ متفق عليه ]
عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب قال فسمعته يقول { اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال قلت يا رسول الله إنهم لم يكونوا يعبدونهم قال أجل ولكن يحلون لهم ما حرم الله فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم .
روى الحاكم في "المستدرك" (8661) والبيهقي في "الشعب" (4834) وأبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص71) والدارمي في "سننه" (493) والطبراني في "مسند الشاميين" (482) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْفِعْلُ، وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ، وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرَأَ الْمَثْنَاةُ عَلَى رُءُوسِ الْمَلَأِ لَا يُغَيَّرُ !!
قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ بِمَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: " مَا جَاءَكُمْ عَنْ مَنْ تَأْمَنُونَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَدِينِهِ فَخُذُوا بِهِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَنْهُ تُسْأَلُونَ، وَبِهِ تُجْزَوْنَ، وَكَفَى بِهِ وَاعِظًا لِمَنْ عَقِلَ " .
وَقِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَمَا الْمَثْنَاةُ؟
قَالَ: " مَا اسْتُكْتِبَ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ".
ورواه الحاكم (8660) مرفوعا أيضا ، وصححه مرفوعا وموقوفا ، ووافقه الذهبي
@@iLawuae روح انقلع