شرح نظم الورقات الدرس 54: القياس 02

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 6. 09. 2024
  • شرح نظم الورقات- الدرس 54: القياس 02
    قال الناظم رحمه الله:
    ....................................... وَلْيــُعْتَبَـرْ ثَلاَثَــةٌ فِـــي الرَّسْــــــــــمِ
    لِعِلَّــةٍ أَضِفْـــهُ أَوْ دَلاَلــــــــــــــة أَوْ شِبْـــــهٍ ثُمَّ اعْتَبِـــــــرْ أحْوالَـــــهْ
    أَوَّلُهَــــا مَــا كَــانَ فِيـــــهِ الْعِلَّـــــهْ مُــوجِبَــــةً لِلْحُكْـــمِ مُسْتَـــــقِلَّــهْ
    فَضَرْبُـــــهُ لِلْوَالِدَيْــنِ مُمْتَنَـــــــعْ كَقَـــوْلِ: أُفٍّ، وَهْـــوَ لِلإيذَاءِ منع
    =============≈=====≈===≈
    الشرح:
    ثالثا: أقسام القياس.
    ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام أشار إليها الناظم رحمه الله بقوله: (وليعتبر ثلاثة في الرسم)، أي: في الوصف، وهذه الأقسام هي: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه.
    قال الناظم مجملا هذه الأقسام: (لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله).
    ثم شرع يفصل فيها فقال: (أولها ما كــــــــــــــان فيه العلة موجبة للحكم مستقلــــة)
    - فقياس العلة: هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، أي: مقتضية ومستلزمة له، بمعنى: لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، وقد مثل الناظم لهذا النوع بقوله: (فضربه للوالدين ممتنع كقول: أف، وهو للإيذاء منع)، فالعلة في تحريم التأفيف الوارد في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف )[الإسراء: 23]، هي الإيذاء، وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين، بل هي أظهر.
    فلا يحسن عقلا أن يحرم قول: (أف) للوالدين ويباح ضربهما، ومن أمثلة ذلك أيضا: عدم جواز التضحية بالبهيمة العمياء الوارد النهي عنها في حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالبهيمة العوراء في قوله: (أربع لا يجزئ من الأضاحي - وذكر منها - العوراء البين عورها)[ أحمد( 18510) وأبو داود( 2802 ) وابن ماجة( 3144) والحاكم( 1718) وقال :صحيح الإسناد ولم يخرجاه] .
    والجامع بينهما العيب، والعمى أشد من العور، وهذا النوع من الاستدلال يسميه فريق من الأصوليين بمفهوم الموافقة، أو فحوى الخطاب، أو دلالة النص، ولا يسميه قياسا....(يتبع بحول الله ) محبكم: العيد معطي

Komentáře •